المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 588 لسنة 1953 إبقاءً على نشاط شركات الطيران الأجنبية في مصر
المادة (1) : يستبدل بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 169 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "يجوز لمجلس الوز
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد أن يصدر م
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : نشأ عن إلغاء المعاهدة بين مصر وبريطانيا في أكتوبر سنة 1951 أن أصبح عدد كبير من المساكن التي كانت مش
المادة (1) : استثناء من حكم المادة 7 من الأمر العالي الصادر في 13 من مارس سنة 1884 يعاد تقدير العوائد ابتداء من
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والداخلية كل فيما يخصه تنف
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : كانت المادة 3 من القانون رقم 20 لسنة 1921 تنص على أن القطن الناتج من محصول كل موسم يجب أن يحلج قبل
المادة (1) : استبدل بالمادتين 3 و7 من القانون رقم 20 لسنة 1921 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 3- القطن النات
المادة (2) : تلغى المادة 9 من القانون ر
المادة (3) : على وزيري الزراعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : عقد اتفاق بين شركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر يمثلها مدير الشركة ويعبر عنها فيما يلي بالشركة
المادة () : بتاريخ 3 من سبتمبر سنة 1953 تقدمت شركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بطلب الترخيص لها بالقيام بنقل
المادة (1) : يؤذن لوزير المواصلات في منح الترخيص لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بنقل الصور باللاسلكي بين مص
المادة (1) : يرخص لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بنقل الصور باللاسلكي بين مصر والدنمارك عن طريق لندن بناء ع
المادة (2) : يكون نقل الصور المبينة في المادة الأولى بالأجور الآتية: 1- الصورة التي تبلغ مساحتها لغاية 150 سم م
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، و
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : عقد اتفاق بين شركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر يمثلها مدير الشركة ويعبر عنها فيما يلي بالشركة
المادة () : سبق أن وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 3 من ديسمبر سنة 1952 على الترخيص لشركة ماركوني راديو ال
المادة (1) : يؤذن لوزير المواصلات في تجديد الترخيص لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بنقل الصور باللاسلكي بين
المادة (1) : يجدد الترخيص للشركة بنقل الصور باللاسلكي بين القاهرة وفنل
المادة (2) : حدد الأجر على أساس الفرنك الذهب على أن تكون وحدة مساحة الصورة 150 سنتيمترا مربعا وما زاد على ذلك يح
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، و
المادة (3) : هذا الترخيص خاضع لأحكام وشروط الاتفاقات القائمة بين الحكومة والشركة ولأحك
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : عقد اتفاق بين شركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر يمثلها مدير الشركة ويعبر عنها فيما يلي بالشركة
المادة () : سبق أن وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 3 من ديسمبر سنة 1952 على الترخيص لشركة ماركوني راديو ال
المادة (1) : يؤذن لوزير المواصلات في تجديد الترخيص لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بنقل الصور باللاسلكي بين
المادة (1) : يجدد الترخيص للشركة بنقل الصور باللاسلكي بين القاهرة والنر
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، و
المادة (2) : حدد الأجر على أساس الفرنك الذهب على أن تكون وحدة مساحة الصورة 150 سنتيمترا مربعا وما زاد على ذلك يح
المادة (3) : هذا الترخيص خاضع لأحكام وشروط الاتفاقات القائمة بين الحكومة والشركة ولأحك
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : يعتمد تغيير ألقاب الوظائف الآتية في الباب الأول (ماهيات وأجر ومرتبات) في ميزانية مركز التنظيم والتد
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 598 لسنة 1953 صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1953 ب
المادة (1) : على كل شخص كان تحت يده بأية صفة كانت في يوم 8 نوفمبر سنة 1953 أو يكون لديه في أي تاريخ لاحق شيء من
المادة (2) : يجب على كل شخص كان في يوم 8 نوفمبر سنة 1953 مدينا بأية صفة كانت لأحد الأشخاص الذين كانوا يمتلكون ال
المادة (3) : على كل من يجب عليه تقديم بيان وفقا لحكم المادة الأولى أن يسلم ما قدم بيانا عنه من أموال وممتلكات إل
المادة (4) : التصرفات التي يكون أحد أطرافها شخصا ممن يمتلكون شيئا من الأموال المصادرة والتي لم يتم تنفيذها والتص
المادة (5) : لا تكون الحقوق الناشئة للغير عن التصرفات الصادرة من الأشخاص الذين كانوا يمتلكون الأموال المصادرة نا
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، التصرفات التي لم تنشئ في ذمة الأشخاص المصادرة أموالهم إلا الت
المادة (7) : إذا كان أحد الأشخاص الذين يمتلكون الأموال المصادرة شريكا متضامنا أو موصيا في شركة أشخاص اعتبرت الدو
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة لا يكون لأي دائن لشخص ممن شملهم قرار مجلس قيادة الثورة المؤرخ
المادة (9) : تشكل بقرار من وزير العدل لجنة أو أكثر برياسة أحد رجال القضاء الوطني بدرجة مستشار وعضوية اثنين أحدهم
المادة (10) : تقدم الطلبات إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بدون رسوم قضائية خلال 60 يوما من تاريخ النشر
المادة (10) : تختص اللجنة بالإعفاء من الرسوم بالشروط المنصوص عليها في القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه - ويجب
المادة (10) : تحكم اللجنة برد الرسوم إلى الطالب إذا لم تنازع إدارة التصفية في طلبه أو حكمت له الل
المادة (10) : تتبع أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه في شأن تسوية الرسم بعد صدور قرار اللجنة - وكذلك في
المادة (11) : يحال قرار هذه اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره إلى لجنة عليا تشكل بقرار من مجلس قيادة الثورة، و
المادة (12) : لا يكون نافذا بالنسبة للأموال المصادرة أي حق لا يقدم صاحبه طلبه في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة ا
المادة (13) : بعد انتهاء الفصل في الطلبات المقدمة إلى اللجنة المبينة بالمادة 9 وصدور قرارات اللجنة العليا بشأنها
المادة (14) : استثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء والمادتين 3 و10 من قانون مجلس الدولة لا يجوز للمحاكم
المادة (15) : لا يجوز الرجوع على الدولة بأي تعويض ناشئ عن إجراءات اتخذت أو تتخذ بصدد
المادة (16) : تصدر إدارة التصفية بيانا مشتملا على أسماء الأشخاص الذين شملهم قرار المصادرة الصادر من مجلس قيادة ال
المادة (17) : تنشأ إدارة تسمى إدارة تصفية الأموال المصادرة ويصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل وتختص بإدارة الأموال
المادة (18) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتخلف عن تقديم ال
المادة (19) : يعاقب بالسجن كل شخص يكون تحت يده شيء من الأموال التي صدر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 من نوفمبر سنة
المادة (20) : تعين إدارة التصفية لجانا للجرد من بين موظفي الحكومة ويكون لأعضاء هذه اللجان ممن لا تقل درجتهم
المادة (21) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وله أن يتخذ التدابير وأن يصدر القرار
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : تحتاج ظروف الخدمة العسكرية إلى تحديد القيمة المالية للعمل الذي يؤديه الفرد العسكري بالقوات المسلحة
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقرارات النهائية من اللجان ا
المادة (2) : لوزير الحربية أن يعين بقرار منه المؤهلات الدراسية والثقافية ال
المادة (3) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون، وي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : أصدر مجلس الوزراء قرارين في 4 و25 نوفمبر سنة 1953 بالتيسير لموظفي الدرجة الثانية وما فوقها في اعتزا
المادة (1) : يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة وزارية يشكلها أن يحيل إلى المعاش من تتبين عدم صلاحيته لوظيف
المادة (2) : استثناء من أحكام المادة 12 من قانون نظام القضاء ومن أحكام المواد 3 و4 و10 من قانون مجلس الدولة لا ي
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن