المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 500 لسنة 1953 نصت المادة الخامسة من القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة
المادة (1) : يستبدل بنص البندين رابعا وخامسا من المادة السادسة من القانون المشار إليه النصان الآتيان: "رابعا -
المادة (2) : على وزراء الأوقاف والمالية والاقتصاد والعدل تنفيذ ه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : قامت الإدارة المختصة بوزارة الحربية ببحث موضوع القوات المرابطة وقد وجد أن الصالح العام يقتضي أن تتب
المادة (1) : تنشأ قوات محلية موزعة في جهات القطر تسمى القوات المرابطة وتؤلف من المكلفين با
المادة (2) : تعتبر القوات المرابطة جزءا من الجيش وتسري على أفرادها جميع القواني
المادة (3) : لا تجاوز مدة الخدمة في القوات المرابطة ثمانية عشر شهرا ويجوز بعد إنهاء مدة الخدمة في هذه القوات الم
المادة (4) : تضم ميزانية القوات المرابطة إ
المادة (5) : يلغى المرسوم بقانون رقم
المادة (6) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : يلغى التأشير الوارد في الجدول المرفق بالقانون رقم 366 لسنة 1953 والذي يقضي بعدم الارتباط بأي مصروف
المادة (2) : على الوزراء تنفيذ هذا ا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : تتضمن ميزانية مشروعات تنمية الإنتاج القومي مبلغ 4.750.000ج لمشروع منطقة غرب الفيوم ومبلغ 700.000ج ل
المادة (1) : يستبدل بمشروعي منطقة ترعة أبيس ومنطقة غرب الفيوم المدرجين بميزانية مشروعات تنمية الإنتاج القومي بتك
المادة (2) : يضاف إلى تقديريات ميزانية مشروعات تنمية الإنتاج القومي - تحت باب خاص - مبلغ 3.450.000 ج
المادة (3) : على الوزراء تنفيذ هذ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : اتجه الرأي في تعيين اختصاصات مجلس الوزراء إلى الاقتصار على المسائل التي يكون لها خطورتها واتصالها ب
المادة (1) : يستبدل بالمادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 4 أكتوبر سنة 1885 المشار إليه النص الآتي: "ي
المادة (2) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 324 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "يعي
المادة (3) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 325 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "يعي
المادة (4) : يستبدل بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "استثناء من أحكام
المادة (5) : يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 10 من القانون رقم 142 لسنة 1944 المشار إ
المادة (6) : يستبدل بالمادة 16 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي: "يحصل
المادة (7) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : في 9 مايو سنة 1934 صدر مرسوم باعتماد نظام اللجنة الأهلية للرياضة البدنية وبتاريخ 25 أبريل سنة 1939
المادة (1) : تنشأ لجنة تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية باسم "اللجنة الأولمب
المادة (2) : تشكل اللجنة الأولمبية المصرية من: (أ) ممثل اللجنة الأولمبية الدولية بمصر. (ب) ممثلي اتحادات الألع
المادة (3) : يكون لهذه اللجنة وحدها الإشراف على الألعاب الأولمبية والدورات الإقليمية وتنظيمها وتمثل مصر فيها ويك
المادة (4) : لا يجوز لأية هيئة خلاف اللجنة المذكورة أن تمثل مصر في الألعاب الأولمبية أو الدورات الإقليمية أو أن
المادة (5) : يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية أن يطلب حل الهيئات التي تخالف أحكام المادة السابقة أو وقف نشاطها مدة ل
المادة (6) : يجب أن تتوافر في كل اتحاد يطلب الانضمام إلى اللجنة الشروط الآتية: أولا - أن يكون مسجلا بوزارة الشئ
المادة (7) : يعد مجلس إدارة كل اتحاد قائمة بأسماء من يرى ترشيحهم لعضوية مجلس إدارة اللجنة وللهيئة التنفيذية ولمر
المادة (8) : يجوز لمجلس إدارة اللجنة إسقاط العضوية عن اتحاد من الاتحادات المنضمة للجنة في الأحوال الآتية: (1) ا
المادة (9) : تكون للجنة جمعية عمومية تتألف من: (1) ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية بمصر. (2) ثلاثة ممثلين لكل ا
المادة (10) : تختص الجمعية العمومية بالنظر في المسائل الآتية: (1) تقرير مجلس الإدارة عن حالة اللجنة المالية والإ
المادة (11) : تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا في موعد يحدده مجلس الإدارة، خلال شهر ديسمبر من كل سنة، ويرسل إ
المادة (12) : تجتمع الجمعية العمومية بصفة غير عادية بناء على دعوة مجلس الإدارة أو ممثل وزارة الشئون الاجتماعية أو
المادة (13) : تكون اجتماعات الجمعية العمومية صحيحة إذا مثل فيها أكثر من نصف عدد اتحادات الألعاب المشتركة فإذا لم
المادة (14) : يكون للجنة مجلس إدارة يتألف من: (1) ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية بمصر. (2) الرئيس والوكيلين وال
المادة (15) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: (1) إدارة شئون اللجنة. (2) إعداد مشروع الميزانية ومباشرة تنفيذها بعد
المادة (16) : يجتمع مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بناء على دعوة من السكرتير العام أو بناء على طلب ثلا
المادة (17) : يكون للجنة رئيس ووكيل أول ووكيل ثان وسكرتير عام وسكرتير عام مساعد وأمين صندوق تنتخبهم الجمعية العمو
المادة (18) : تتكون هيئة تنفيذية من الأعضاء المشار إليهم في المادة السابقة وتختص بما يأتي: (1) تنفيذ قرارات مجلس
المادة (19) : تكون اجتماعات الهيئة التنفيذية صحيحة بحضور أربعة من أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية ثلا
المادة (20) : يباشر الرئيس الاختصاصات الآتية: (1) رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والهيئة التنفيذية.
المادة (21) : يباشر السكرتير العام الاختصاصات الآتية: (1) إعداد الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية
المادة (22) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية: (1) تحصيل جميع إيرادات اللجنة. (2) تنفيذ قرارات مجلس الإدار
المادة (23) : تتكون مالية اللجنة الأولمبية المصرية من: (1) الإعانات الحكومية. (2) التبرعات والهبات التي يوافق م
المادة (24) : تبدأ السنة المالية للجنة في أول شهر دي
المادة (25) : تنتخب الجمعية العمومية بناء على ترشيح اتحادات الألعاب المنضمة مراقبين معتمدين للحسابات من غير أعضاء
المادة (26) : تخضع اللجنة الأولمبية المصرية للتفتيش الما
المادة (27) : لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أو الهيئة التنفيذية أو اللجان المختلفة أي مرتب أو مكافآت عن الأعم
المادة (28) : إذا طرأ أي سبب يمنع اللجنة من القيام باختصاصها فيجوز بناء على طلب ثلث عدد الاتحادات المنضمة إليها أ
المادة (29) : حتى الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة يكون لوزير الشئون الاجتماعية كافة الاختصاصات المخولة لهيئات ا
المادة (29) : استثناء من أحكام المادة 6 يجوز لوزير الشئون الاجتماعية أن يقرر ضم اتحادات إلى اللجنة لا يتوافر في ب
المادة (30) : على وزيري الشئون الاجتماعية والعدل تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : تجتاز مصر في هذه الفترة الحاسمة مرحلة من أخطر المراحل التي مرت بها في تاريخها الحديث – وقد أبدى أفر
المادة (1) : ينشأ حرس وطني يكون
المادة (2) : يتكون الحرس الوطني من وحدات إقليمية يرأس كل منها قائد
المادة (3) : تشكل الوحدات الإقليمية للحرس الوطني من متطوعين ويشترط في المتطوع: (أولا) أن يكون مصريا. (ثانيا) أ
المادة (4) : تقدم طلبات التطوع إلى قائد معسكر تدريب الحرس الوطني في المنطقة التي يقيم بها المتطوع ويصدر ب
المادة (5) : يلتزم المتطوع بالخدمة في الحرس الوطني في الفترات التي يستدعي فيها للتدريب العسكري، وبالقي
المادة (6) : يدرب المتطوع عسكريا وفقا للنظام الذي يعينه القائد العام للقوات المسلحة بقرار منه يعود بعدها للقيام
المادة (7) : يكون تكليف أفراد الحرس الوطني بأداء الخدمات المنصوص
المادة (8) : يخضع أفراد الحرس الوطني في المدة التي يقضونها في التدر
المادة (9) : على الجهات الحكومية والشركات والهيئات والمؤسسات والأفراد الذين يستخدمون متطوعين في الحرس الوطني أن
المادة (10) : تتحمل الحكومة أجور ومرتبات أفراد الحرس الوطني خلال مدة قيامهم بالخدمات المتقدم
المادة (11) : يمنح أفراد الحرس الوطني من غير الموظفين والعمال مكافآت شهرية عن مدة تدريبهم
المادة (12) : تقوم الحكومة بتعويض المصابين من أفراد الحرس الوطني أو تعويض ذويهم عن الإصابات التي تلحقهم أثناء الت
المادة (13) : يعين القائد العام للقوات المسلحة الزي الخاص بأفراد الحرس الوطني وشاراتهم المميز
المادة (14) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون وله إصدار القر
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : صدر القانون رقم 4 لسنة 1913 بعدم جواز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة المعدل بالقانون رقم
المادة (1) : لا يجوز التنفيذ على الأراضي الزراعية التي يملكها الزارع إذا لم يجاوز ما يملكه منها خمسة أفدنة، فإذا
المادة (2) : لا تسري أحكام المادة السابقة على: (أ) أصحاب الديون الممتازة. (ب) الدائنين بديون ناشئة عن جناية
المادة (3) : يقع باطلا كل تنازل عن التمسك بالحظر المنصوص عليه في المادة الأولى. ومع ذلك يسقط حق المدين في ا
المادة (4) : يلغى القانون رقم 4 لسنة 1913 المشار إليه - وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين التي ترتبت على أحكام
المادة (5) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل، تنفيذ هذا ا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 514 لسنة 1953 تعرضت كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية, في السنة الجامعية 1
المادة (1) : يلغى المرسوم بقانون رقم
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية، تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : ووفق على الاتفاقية الخاصة ببرنامج للزراعة والغابات ومصايد الأسماك بين الحكومة ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن