المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 20 لسنة 1954 بتاريخ 11، 18، 25 من فبراير سنة 1953 أصدر مجلس الوزراء قرار
المادة (1) : يفرض رسم لا يجاوز مائة قرش يحدده وزير الإرشاد القومي بقرار
المادة (2) : لوزير الإرشاد أن يخفض الرسم في بعض المناسبات أو المواسم، كما يجوز له أن يخفض الر
المادة (3) : على وزير الإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون، وله إصدار القرار
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 21 لسنة 1953 أولاً - صدر القانون رقم 254 لسنة 1953 بتعديل أحكام المادة 2
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه النص الآتي: "ولكل من م
المادة (2) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخص
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 22 لسنة 1954 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ت
المادة (1) : يكون لمدينة الإسكندرية وضواحيها إدارة لشئون النقل العام تسمى "إدارة ال
المادة (2) : تقوم هذه الإدارة على جميع مرافق النقل العام للركاب ويجوز له
المادة (3) : تقصر جميع أعمال النقل العام للركاب في منطقة الإسكندرية على الإدارة المذكو
المادة (4) : يكون لهذه الإدارة مجلس إدارة مكون من: (1) وزير المواصلات ................ رئيساً (2) وزير الشئون
المادة (5) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا النهائية التي تفصل في كل شئون الإدارة وله على وجه خاص: (أولاً) وضع ا
المادة (6) : لا تكون قرارات المجلس في المسائل المبينة في البنود سادساً وسابعاً وثامناً من المادة السابقة وفي
المادة (7) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة على الأقل كل شهر وكلما رأى الرئيس لزوماً لذلك. ولا يكون انع
المادة (8) : يشرف على إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية عضو مجلس الإدارة المنتدب ويمثل الإدارة أمام
المادة (9) : تكون لإدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية ميزانية مستقلة تشتمل على جميع أبواب الإيرادات والمصروفات
المادة (10) : يورد إلى المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية صافي الإيراد بعد
المادة (11) : يلغى المرسوم الصادر في 17
المادة (12) : على وزيري المواصلات والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 26 لسنة 1954 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- منذ
المادة (1) : يجب أن يكون عقد إنشاء شركة المساهمة ونظامها رسمياً أو مصدقاً على التوقيعات فيه، وأن يشتمل على البيا
المادة (2) : 1- لا يجوز الترخيص في إنشاء شركة مساهمة إلا إذا كان عدد الشركاء المؤسسين سبعة على الأقل. 2- ويجب أ
المادة (3) : 1- يعد بالإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة سجل لقيد طلبات الترخيص بتأسيس شركات المساهمة
المادة (4) : 1- تتولى وزارة التجارة والصناعة وضع أنموذج للعقد الابتدائي لشركات المساهمة ون
المادة (5) : 1- استثناء من أحكام المادة 40 من قانون التجارة، يجوز تأسيس شركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها لاكتت
المادة (6) : 1- يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق غرضها وأن لا يقل في أي حال ما يكون مدفوعا منه عند تأسيس
المادة (7) : 1- يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية لا تقل القيمة الاسمية لكل منها عن جنيهين. ويكون السهم غير
المادة (8) : 1- إذا طرح جانب من أسهم الشركة للاكتتاب العام، فيجب أن يتم ذلك عن طريق أحد البنوك المرخص لها بتلقي
المادة (9) : إذا دخل في تكوين رأس مال شركة المساهمة حصص عينية عند التأسيس، وجب على المؤسسين أن يطلبوا إلى رئيس ا
المادة (10) : 1- لا يجوز إنشاء حصص تأسيس أو حصص أرباح إلا مقابل التنازل عن التزام منحته الحكومة أو حق من الحقوق ا
المادة (11) : 1- يجب عرض 49% على الأقل من أسهم شركات المساهمة عند تأسيسها في اكتتاب عام يقصر على المصريين من الأش
المادة (12) : فيما عدا الشركات التي يؤذن لها في مرسوم تأسيسها بمقتضى نص خاص لا تجوز زيادة رأس مال الشركة إلا بعد
المادة (13) : 1- لا يزاد رأس المال إلا بقرار من الجمعية العمومية يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم، ويعتبر باط
المادة (14) : 1- يجنب جزء من عشرين على الأقل من صافي أرباح الشركة المساهمة لتكوين احتياطي إلى أن يبلغ هذا الاحتيا
المادة (15) : 1- لا يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية، كما لا يجوز تداول الأسهم التي ي
المادة (16) : في غير إخلال بأحكام المادة السابقة، لا يجوز تداول شهادات الاكتتاب ولا الأسهم بأزيد من قيمتها الاسمي
المادة (17) : 1- يجب أن تقدم أسهم شركات المساهمة وسنداتها التي تصدر بطريق الاكتتاب العام خلال سنة على الأكثر من ت
المادة (18) : 1ـ لا يجوز إصدار السندات إلا بقرار من الجمعية العمومية وبعد أداء رأس المال بأسره ولا يجوز إصدار سند
المادة (19) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للشركات العقارية وشركات الائتمان العقاري والبنك الصناعي والشرك
المادة (20) : 1- يجوز أن تتضمن شروط الإصدار قابلية السندات للتحويل إلى أسهم بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ إصدا
المادة (21) : 1- يتولى إدارة الشركة مجلس يسمى: "مجلس الإدارة". ويبين نظام الشركة طريقة تكوين هذا المجلس. 2- ولا
المادة (22) : يجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، ولا يجوز أن تن
المادة (23) : 1- على كل شركة أن تعد سنوياً قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأسماء رئيس وأ
المادة (24) : 1- يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة
المادة (25) : لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس إدارة أية شركة مساهمة من حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة عن سرقة
المادة (26) : لا يجوز تعيين أي شخص عضوا بمجلس إدارة شركة مساهمة إلا بعد أن يقر كتابة بقبول التعيين، ويتضمن الإقرا
المادة (27) : 1- يشترط في عضو مجلس إدارة شركة المساهمة أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة يوازي جزءا من خمسين من ر
المادة (28) : 1- يجب أن يكون 40% على الأقل من أعضاء مجلس إدارة أية شركة مساهمة من المصريين. 2- وإذا انخفضت - لأي
المادة (29) : 1- لا يجوز لأحد - بصفته الشخصية أو بصفته نائبا عن الغير - أن يجمع بين عضوية مجالس إدارة أكثر من ست
المادة (30) : 1- يعتبر في حكم عضوية مجالس الإدارة في تطبيق المادة السابقة القيام بصفة دائمة في شركات المساهمة بال
المادة (31) : 1- لا يجوز لأحد أن يكون عضواً منتدباً بمجلس إدارة أكثر من شركتين. 2- ويسري هذا الحظر على رئيس مجلس
المادة (32) : 1- استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المواد 29 و30 و31 لا يجوز لمن يكون عضوا منتدبا للإدارة أو قا
المادة (33) : كل عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة تبلغ سنه سبعين سنة ميلادية يعتبر متقاعدا في نهاية السنة المالية ال
المادة (33) : 1- لا يجوز أن يكون مدير الشركة أو أي موظف بها عضوا في مجلس إدارتها. 2- ومع ذلك يجوز دعوة
المادة (34) : 1- يجب على كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة وعلى مديريها أن يقدم إلى مجلس الإدارة في أول
المادة (35) : 1- لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً، من أي نوع كان، لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي
المادة (36) : 1- على كل عضو في مجلس إدارة الشركة وكل مدير من مديريها تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة في عملي
المادة (37) : لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العمومية لعضو مجلس الإدارة لشركة مساهمة أو لمديرها الاتجار لحسابه
المادة (38) : لا يجوز لأحد مؤسسي الشركة - خلال السنوات الخمس التالية لصدور المرسوم الخاص في تأسيسها - كما لا يجوز
المادة (39) : 1- لا يجوز لمجلس الإدارة أو أحد المديرين أن يعقد عقدا من عقود المعاوضة مع شركة أخرى يشترك أحد أعضاء
المادة (40) : 1- لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم أي تبرع من أي نوع إلى أي حزب أو هيئة سياسية، وإلا كان التبرع باطل
المادة (41) : 1- على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية للمساهمين خلال ستة أش
المادة (42) : 1- يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العمومية التي تدعى
المادة (43) : 1- يجب على مجلس الإدارة أن ينشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية لتقريره والنص الكامل
المادة (43) : 1- لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة
المادة (44) : 1- يجب أن تعقد الجمعية العمومية للمساهمين مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما ا
المادة (45) : 1- تعلن دعوة المساهمين للجمعيات العمومية في صحيفتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية وترسل صورة
المادة (46) : 1- لكل مساهم الحق في حضور الجمعيات العمومية للمساهمين بطريق الإصالة أو النيابة ما لم يشترط نظام الش
المادة (47) : يجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا في الجمعية العمومية بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جل
المادة (48) : 1- لكل مساهم أثناء الجمعية العمومية، حق مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر
المادة (49) : 1- لا يجوز للجمعية العمومية أن تعدل مواد النظام فيما يتعلق بغرض الشركة الأصلي أو زيادة التزامات الم
المادة (50) : 1- تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في دفتر خاص يوقع عليه كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب للإدارة
المادة (51) : 1- يكون لشركة المساهمة مراقب حسابات أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين تعينه الجمعية العمومية وتقدر أتعاب
المادة (52) : 1- يجب أن تتوافر في مراقب الشركة الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بمزاولة مه
المادة (53) : 1- للمراقب في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات وال
المادة (54) : 1ـ على مجلس الإدارة أن يوافي المراقب بصورة من الإخطارات والبيانات التي يرسلها إلى المساهمين المدعوي
المادة (54) : 1- لا يجوز لمراقب حسابات الشركة المساهمة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركه العمل بها أن يعمل مديراً أو
المادة (55) : فيما عدا أحكام المواد 2 وما بعدها من الفصل الأول من الباب الأول و11 والفقرة الثانية من المادة 21 و2
المادة (56) : يعهد بإدارة "شركة التوصية بالأسهم" إلى شريك متضامن أو أكثر ويعين
المادة (57) : يكون حكم من يعهد إليهم بإدارة شركة التوصية بالأسهم على الوجه المتقدم من حيث المسئ
المادة (58) : 1- يكون لكل شركة توصية بالأسهم مجلس مراقبة مكون من ثلاثة على الأقل من المساهمين أو من غيرهم. ولهذا
المادة (59) : لمجلس المراقبة أن يبدي الرأي في المسائل التي يعرضها عليه مديرو ا
المادة (60) : لا يجوز للجمعية العمومية للمساهمين أن تباشر أو أن تقر الأعمال المتعلقة بصلة الشركة بالغير أو أن تعد
المادة (61) : يجب أن يذكر في جميع عقود الشركة وفواتيرها وغيرها من المطب
المادة (62) : 1- تنتهي الشركة بموت الشريك الذي يعهد إليه بالإدارة إلا إذا نص على غير ذلك. 2- وإذا خلا النظام من
المادة (63) : 1- الشركة ذات المسئولية المحدودة هي شركة تجارية لا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكاً، لا يكون ك
المادة (64) : لا يجوز أن تتولى الشركات ذات المسئولية المحدودة أعمال التأمين أو أعمال
المادة (65) : للشركة ذات المسئولية المحدودة أن تتخذ اسماً خاصاً، ويجوز أن يكو
المادة (66) : 1- لا يجوز أن يكون شريكاً في الشركة ذات المسئولية المحدودة سوى الأشخاص الطبيعيين. 2- ولا يجوز أن ي
المادة (67) : 1- لا يتم تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية في عقد تأسيس الشركة ب
المادة (68) : 1- لا يكون عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة صحيحاً إلا إذا تم بمحرر رسمي يوقعه جميع الشركاء
المادة (69) : 1- يعتبر كل مشهد في عقد الشركة مؤسساً، ولو اتفق على غير ذلك. 2- ويكون المؤسسون - وكذلك المديرون ف
المادة (70) : 1- لا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بعد قيدها في السجل التجاري ونشر عقدها في النشرة التي تصدرها
المادة (71) : 1- لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن ألف جنيه، ويقسم رأس المال إلى حصص متساوي
المادة (72) : 1- يعد بمركز الشركة سجل خاص للشركاء، يتضمن ما يأتي: (أ) أسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال إقامتهم ومهن
المادة (73) : 1- يجوز التنازل عن الحصص بمقتضى محرر رسمي، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك. وفي هذه الحالة،
المادة (74) : 1- وإذا اتخذ دائن أحد الشركاء إجراءات بيع حصة مدينة جبرا لاستيفاء دينه، وجب أن يقوم الدائن في هذه ا
المادة (75) : 1- يدير الشركة مدير أو مديرون من بين الشركاء أو من غيرهم بأجر أو على سبيل التبرع. 2- ويعين الشركاء
المادة (76) : 1- يكون لمديري الشركة سلطة كاملة في النيابة عنها ما لم يقض عقد تأسيس الشركة بغير ذلك. 2- وكل قرار
المادة (77) : 1- يكون حكم المديرين من حيث المسئولية حكم أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة. 2- وإذا عهد بالإدارة إ
المادة (78) : 1- جميع العقود والفواتير والأسماء والعناوين التجارية والإعلانات وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى الت
المادة (79) : 1- إذا كان عدد الشركاء أكثر من عشرة، وجب أن يعهد بالرقابة إلى مجلس يكون من ثلاثة على الأقل من الشرك
المادة (80) : لا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المديرين أو نتائجها إلا إذا علموا بما
المادة (81) : يكون للشركاء غير المديرين في الشركات التي لا يوجد بها م
المادة (82) : 1- تصدر قرارات الشركاء في جمعية عمومية بأغلبية الأصوات، ويكون لكل حصة صوت، ولو نص في عقد التأسيس عل
المادة (83) : لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه إلا بموافقة الأغلبية
المادة (84) : 1- تطبق الأحكام الخاصة بإجراء الجرد والميزانية في شركات المساهمة على الشركات ذات المسئولية المحدودة
المادة (85) : 1- لا يجوز أن تؤسس الشركة ذات المسئولية المحدودة لمدة تجاوز خمس وعشرين سنة. وتنخفض المدة إلى هذا ال
المادة (86) : 1- في حالة خسارة نصف رأس مال الشركة، يتعين على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العمومية أمر حل الشرك
المادة (87) : فيما عدا النصوص الواردة في هذا القانون
المادة (88) : 1- تسري أحكام هذا القانون على "شركات المساهمة" التي تؤسس في مصر أو التي تتخذ فيها مركز إدارتها أو م
المادة (89) : تطبق أحكام هذا القانون على شركات المساهمة التي تنشأ للقيام على مصلحة قومية بالقدر الذي تتفق فيه مع
المادة (90) : 1- تسري على ما يوجد في مصر من فروع أو بيوت صناعية أو مكاتب لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم و
المادة (91) : 1- لا يجوز للفروع والبيوت والمكاتب والوكالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن تباشر نشاطها في مصر
المادة (92) : يجب ألا يقل مجموع عدد المصريين المشتغلين في مصر من عمال شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشر
المادة (93) : 1- يجب ألا يقل عدد المصريين المستخدمين في مصر في شركات المساهمة عن 75% من مجموع مستخدميها وألا يقل
المادة (94) : 1- استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأذن باستخدام فنيين من عمال أو م
المادة (95) : 1- لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التي يتناول صاحبها مرتباً وبين إدارة أو عضوية مجلس إدا
المادة (96) : 1- لا يجوز - بغير ترخيص خاص من مجلس الوزراء - للوزير أو لأي موظف عمومي من الدرجة الثانية أو ما فوقه
المادة (97) : 1- لا يجوز للعضو بأحد مجلسي البرلمان أن يعمل مديرا أو عضو مجلس إدارة أو أن يشتغل ولو بصفة عرضية بأي
المادة (98) : 1- لا يجوز للعضو بأحد المجالس البلدية أو المحلية بصفته الشخصية أو بوصفه نائباً عن الغير أن يعمل مدي
المادة (99) : 1- فيما عدا البنك المركزي والشركات التي تشترك الحكومة في تأسيسها يكون للشركاء الحائزين لثلث رأس الم
المادة (99) : يجوز لمدير عام مصلحة الشركات بوزارة التجارة والصناعة بترخيص خاص من وزير التجارة والصناعة دعوة الجمع
المادة (100) : 1- على أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها أن يطلعوا من يكلف بالتفتيش على جميع ما يكون متعلقا بشئون ال
المادة (101) : 1- يجب على كل من يكلف بالتفتيش أن يودع تقريراً مفصلاً عن مهمته بقلم كتاب المحكمة خلال الأجل الذي يع
المادة (102) : 1- في غير إخلال بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء يقع باطلاً كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلا
المادة (103) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أ
المادة (104) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ول
المادة (105) : في حالة العود أو الإحجام عن إزالة المخالفة التي صدر فيها حكم ن
المادة (106) : 1- يكون للموظفين الفنيين من الدرجة الرابعة بالإدارة العامة للشركات أو بوزارة الشئون البلدية والقروي
المادة (107) : لا يكون النشر في النشرة الخاصة التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة إلزاميا إلا
المادة (108) : تقدم الشركات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون للإدارة العامة للشر
المادة (109) : يقدم أعضاء مجالس إدارة الشركات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون ومديروها الإقرار الم
المادة (110) : 1- لا تطبق أحكام المواد 29 و30 و31 على من يكون قد جاوز النصاب المقرر للجمع في هذه المواد في تاريخ ا
المادة (111) : فيما عدا المواد من 25 إلى 28 والمادة 33 والمواد من 35 إلى 40 والمواد 46 و48 و49 من الفصلين الثالث و
المادة (112) : يجب على شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة القائمة وقت العمل بهذا القانون استكما
المادة (113) : استثناء من أحكام المادة 93 لا تطبق النسب التي تقررها تلك الأحكام فيما يتعلق بشركات التوصية بالأسهم
المادة (114) : يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون
المادة (115) : 1- يلغى القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة المعدل بالقانون ر
المادة (116) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل ب
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : يستبدل بالبند (أولاً) من المادة الأولى من لائحة التقاعد المشار
المادة (2) : فيما عدا ما نص عليه البند (أولاً) من المادة الأولى من لائحة التقاعد المشار إليها تسري أحكام قوانين
المادة (3) : تلغى المادة الخامسة من ل
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : ووفق على الاتفاقية المعقودة بين دول الجامعة العربية والخاصة بجنسية أبناء الدول العرب
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : ووفق على اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول ا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : ووفق على الاتفاقية المعقودة بين دول الجامعة العربية والخاصة با
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : ووفق على الوثيقة الخاصة بالتعديلات التي أدخلت على دستور هيئة العمل الدولية التي أقرها مؤتمر العم
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 32 لسنة 1954 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في 22 يون
المادة (1) : يلغى القانون رقم 87 لسنة 1938 ا
المادة (2) : على وزراء التجارة والصناعة والعدل والداخلية كل فيما يخصه ت
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن