المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 33 لسنة 1954 قضى القانون رقم 35 لسنة 1946 بشأن صرف مياه المحال العمومية
المادة (1) : تلغى المادة 13 من القانون ر
المادة (2) : يعاد العمل بالقانون رقم 35 لسنة 1946 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له اعتباراً من تاريخ الع
المادة (3) : على وزراء الشئون البلدية والقروية والصحة العمومية والأشغال العمومية والداخل
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 34 لسنة 1954 منذ أن أنشئت كلية الطب بجامعة الإسكندرية عقب صدور القان
المادة (1) : تشمل كلية طب جامعة الإسكندرية الأقسام الآتية: 1- الطب البشري. 2- طب الأسنان. 3- الص
المادة (2) : تمنح جامعة الإسكندرية بناء على طلب الكلية الدرجات والدبلومات الآتية: أولاً- في الطب البشري: (أ)
المادة (3) : مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات ونصف سنة دراسية تسبقها سنة إعدادية
المادة (4) : لا ينقل طالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها وفقاً لأحكام اللائ
المادة (5) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بع
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 486 لسنة 1953 المشار إليه يفصل من قسم الطب البشري كل طالب في المر
المادة (7) : يشترط في قبول الطالب للدراسة الخاصة بإحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الطب
المادة (8) : مدة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص سنة واحدة عدا دب
المادة (9) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أ
المادة (10) : يشترط للحصول على إحدى دبلومات التخصص أن يدرس الطالب المقرر الذي تنظمه اللائحة الداخلية وأن يؤدي بنج
المادة (11) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه في الطب أو الماجستير في الجراحة: (1) أن يكون
المادة (12) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة دكتوراه في العلوم الفنية: (1) أن يكون حاصلاً على دبلوم
المادة (13) : مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في طب وجراحة الأسنان أربع سنوات دراسية تسبقها سنة إعدادية.
المادة (14) : لا ينقل طالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها وفقاً لأحكام اللائحة
المادة (15) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو
المادة (16) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 486 لسنة 1953 المشار إليه يفصل من قسم طب الأسنان كل طالب في السنو
المادة (17) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على إحدى دبلومات التخصص في طب وجراحة الأسنان. (1) أن يكون حاصلاً
المادة (18) : مدة الدراسة للحصول على إح
المادة (19) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أ
المادة (20) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه في طب الأسنان أو الماجستير في جراحتها ما يأتي:
المادة (21) : مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية ثلاث سنوات دراسية تسبقها سنة إع
المادة (22) : على الطالب أن يتمرن أثناء مدة الدراسة في صيدلية يعتم
المادة (23) : لا ينقل طالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها وفقاً لأحكام اللائحة الدا
المادة (24) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو ب
المادة (25) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 486 لسنة 1953 المشار إليه يفصل من قسم الصيدلة كل طالب في السنتين
المادة (26) : يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة بإحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة
المادة (27) : مدة الدراسة للحصول على إح
المادة (28) : يشترط للحصول على إحدى دبلومات التخصص أن يدرس الطالب المقرر الذي تنظمه الل
المادة (29) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أ
المادة (30) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة الماجستير في الصيدلة أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الص
المادة (31) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة دكتوراه في الصيدلة أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في ال
المادة (32) : فيما عدا أحوال الإعفاء المنصوص عليها في هذه اللائحة لا يصرح للطالب بالتقدم لأي امتحان إلا إذا حضر ب
المادة (33) : لا يعتبر ناجحاً في أي امتحان من امتحانات البكالوريوس والدبلومات إلا من حصل على تقدير مقبول في كل ما
المادة (34) : تبين اللائحة الداخلية عدد الامتحانات التي تعقد سنوياً لكل درجة أو دبلوم كما تبين مواعيدها وعدد المر
المادة (35) : يجوز لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية ولمصلحة التعليم تعديل عدد الدروس
المادة (36) : ينتخب مجلس كلية الطب كل سنتين من بين أساتذة طب الأسنان المصريين مديراً لقسم طب الأسنان - كما ينتخب
المادة (37) : تؤلف لجنة لطب الأسنان من عميد الكلية ومدير قسم طب الأسنان وجميع رؤساء أقسامها ولجنة أخرى للصيدلة من
المادة (38) : تعتبر المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة الصحة، مستشفيات تعليمية وكذلك كل مستشفى آخر يعتبره مجلس ال
المادة (39) : تمنح كلية الطب الشهادات الآتية: (أ) شهادة إتمام دراسة التمريض. (ب) شه
المادة (40) : مدة الدراسة للحصول على شهادة إتمام دراسة التمريض ثلاث سنوات يسبقها مقرر إعدادي مدته ثلاثة أشهر وتتن
المادة (41) : مدة الدراسة للحصول على شهادة إتمام دراسة التوليد أحد عشر شهراً بعد الحصول على شهادة إتمام دراسة الت
المادة (42) : مدة الدراسة للحصول على شهادة إتمام دراسة التدليك والكهرباء الطبية ستة عشر شهراً بعد الحصول على شهاد
المادة (43) : كل تلميذة ترسب في الامتحان الإعدادي لشهادة إتمام دراسة التمريض في الدورين الأول والثاني، تفصل نهائي
المادة (44) : تنظم اللائحة الداخلية شروط قبول التلميذات وكيفية توزيع المواد على سني الدراسة ونظام الامتحان والموا
المادة (45) : تؤلف لجنة للمدرسة من عميد الكلية وناظرة المدرسة وخمسة أعضاء يختارهم مجلس الكلية سنوياً ثلاثة منهم م
المادة (46) : على وزير المعارف العمومية، تنفيذ هذا القانون،
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : الشروط الخاصة بمنطقة الصحراء الغربية اسم الشركة التي رست عليها المزايدة: شركة المنيا والبحيرة للن
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 35 لسنة 1954 تنظم أحكام القانون رقم 106 لسنة 1950 في شأن النقل العام للر
المادة (1) : يؤذن لوزير المواصلات في منح شركة المنيا والبحيرة للنقل بالسيارات المساهمة المصرية (تحت التكوين)، ال
المادة (2) : على وزير المواصلات، تنفيذ هذا القانون،
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 36 لسنة 1954 قد يستحق بعض أصحاب المعاشات تطبيقاً لأحكام قانون الضمان الا
المادة (1) : تضاف إلى المادة 33 من القانون رقم 116 لسنة 1950 المشار إليه، فقرة جديدة بالنص الآتي: "إذا توفى صاح
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 116 لسنة 1950 المشار إليه، مادة جديدة برقم 35 مكررا بالباب الثالث بالنص الآتي:
المادة (3) : على وزير الشئون الاجتماعية، تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 46 لسنة 1954 صدر القانون رقم 406 لسنة 1953 بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكر
المادة (1) : لا يجوز ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون، تقديم طلبات جديدة إلى لجان الفصل في المنازعات الناشئة ع
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 47 لسنة 1954 أبدت وزارة المالية والاقتصاد أنه كان لسياسة البيع التي استن
المادة (1) : يستبدل بالمادتين الأولى والثامنة من المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 المشار إليه، النصان الآتيان:
المادة (2) : على وزراء الزراعة والمالية والاقتصاد والعدل والداخلية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 48 لسنة 1954 صدر القانون رقم 121 لسنة 1946 بتعيين مناطق زراعة الأصناف ال
المادة (1) : تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 461 لسنة 1953؛ المشار إليه،
المادة (2) : على وزراء الزراعة والمالية والاقتصاد والعدل والداخلية كل فيما ي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 51 لسنة 1954 من أهم ما ترمي إليه الحكومة من إصدار المرسوم بقانون رقم
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الرابعة من المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 331 لس
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والأوقاف كل منهما فيما يخصه ت
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 52 لسنة 1954 عندما بدأت الوزارة في تنفيذ القانون رقم 509 لسنة 1953 الخ
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 14 و17 من القانون رقم 509 لسنة 1953 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 14- يكون لل
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 509 لسنة 1953 المشار إليه مادة جديدة بعد المادة 29 برقم 29 مكرر نصها الآتي: "
المادة (3) : على وزيري الشئون الاجتماعية والعدل تنفيذ هذا ا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 53 لسنة 1954 صدر القانون رقم 660 لسنة 1953 بشأن موظفي ومستخدمي المرافق ا
المادة (1) : يستبدل بالمادة 1 من القانون رقم 660 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "مع عدم الإخلال بأحكام المرس
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن