تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   652   لسنة   1953   بتاريخ  26 / 12 / 1953

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد

المادة () : نظرا لما للإذاعة من أهمية خاصة تتطلب وضع أسس جديدة لها تهدف إلى التنظيم والاستقرار ووضع قواعد ثابتة

المادة (1) : يستبدل بالمواد 6 (بند 5)، 13، 22 من القانون رقم 98 لسنة 1949 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 6- (

المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 98 لسنة 1946 المشار إليه المواد الآتية: "مادة 13 مكررا - يعهد إلى مجلس إدارة

المادة (3) : استثناء من أحكام المادة 13 من القانون رقم 18 لسنة 1949 المشار إليه لا يعمل بأحكام المادة 47 من القا

المادة (4) : تتبع في تسوية حالة موظفي الإذاعة ومستخدميها الحاليين القواعد التي يصدر بها مرسوم فإذا

المادة (5) : على وزيري الإرشاد القومي والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   653   لسنة   1953   بتاريخ  26 / 12 / 1953

بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 550 لسنة 1953 بوقف العمل بأحكام المادة 5 من القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد

المادة () : نظرا لما للإذاعة من أهمية خاصة تستدعي وضع أسس جديدة لها تهدف إلى التنظيم بصفة عامة. ولما كانت الني

المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 550 لسنة

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   654   لسنة   1953   بتاريخ  26 / 12 / 1953

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 باللائحة الأساسية للكلية الحربية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : صدر المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 باللائحة الأساسية للكلية الحربية وقد رؤى إدخال عدة تعديلات على

المادة (1) : تستبدل بالمواد 1 و2 و4 و6 والبنود ج ود وهـ من المادة 8 والفقرة الثانية من المادة 9 والفقرة الأولى م

المادة (2) : تضاف فقرة ثانية للمادة 11 من المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 سالف الذكر بالنص الآتي: "وتمنح هذه ا

المادة (3) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون وي

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   657   لسنة   1953   بتاريخ  26 / 12 / 1953

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : كان بعض القائمين على أمر الأوقاف في وزارة الأوقاف وفي غيرها من الجهات التي خضعت لنظرها – كانوا يتخذ

المادة (1) : تضاف إلى البند (ب) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1947 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتي:

المادة (2) : على وزراء العدل والأوقاف والداخلية تنفيذ هذا ا

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   658   لسنة   1953   بتاريخ  26 / 12 / 1953

بشأن الترخيص للحكومة في الاتفاق مع الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية على تسوية المسائل المختلف عليها بينهما.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : سبق أن وافقت الجمعية العمومية لقسمي الرأي والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 13 من يونيه سنة 1949 على مشرو

المادة () : كتبت الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية إلى وزارة المالية بتاريخ 14 يناير سنة 1948 تشكو مم

المادة (1) : يرخص للحكومة في الاتفاق مع الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية على تسوية المسائل المختلف عل

المادة (2) : تدفع الشركة بمجرد التوقيع على الاتفاق مبلغ 1.987.750 ج (مليون وتسعمائة وسبعة وثمانين ألفا وسبعمائة

المادة (3) : إذا كانت الضريبة المستحقة على الجزء المخصص من أرباح الشركة السنوية للتجديد والتوسعة تزيد على 100.00

المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   659   لسنة   1953   بتاريخ  26 / 12 / 1953

بشأن تعديل الفقرة الأولى والفقرة الرابعة من المادة 51 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية لقانون رقم 659 سنة 1953 تبين من التطبيق أن الهيئات الأهلية لا تدخل ضمن الهيئات التي

المادة (1) : تعدل الفقرتان الأولى والرابعة من المادة 51 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه على الوجه الآتي

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   660   لسنة   1953   بتاريخ  31 / 12 / 1953

بشأن موظفي ومستخدمي المرافق العامة التي تنتقل إدارتها إلى الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : لما كانت المصلحة تقتضي تعيين الصالحين من الموظفين الذين كانوا بخدمة مرفق من المرافق التي تدار بطريق

المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 المشار إليه إذا انتهى عقد التزام بإدارة مرفق

المادة (2) : يجوز للوزير المختص دون الرجوع لديوان الموظفين شغل الوظائف الكتابية التي تخلو بالمرافق المشار إليها

المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   106   لسنة   1953   بتاريخ  12 / 3 / 1953

بشأن تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 119 لسنة 1946 بنظام كلية البوليس الملكية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : يستبدل بالمادة الثالثة من القانون رقم 119 لسنة 1946 المشار إليه النص الآتي: مادة 3- يكون للكلية مج

المادة (2) : على وزراء الداخلية والعدل والمعارف العمومية كل فيما يخصه

 التوقيع :  بأمر وصي العرش المؤقت / محمد عبد المنعم

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   109   لسنة   1953   بتاريخ  12 / 3 / 1953

بشأن إلغاء درجة مدير عام (ب) المخصصة للإدارة العامة لمكافحة الأمية والثقافة الشعبية وإنشاء أخرى.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ا

المادة (1) : تلغى درجة مدير عام "ب" المدرجة بميزانية قسم 8 (وزارة المعارف العمومية) للسنة المالية 1952/1953 بالب

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمعارف الع

 التوقيع :  بأمر وصي العرش المؤقت / محمد عبد المنعم

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   169   لسنة   1953   بتاريخ  9 / 4 / 1953

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ا

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952-1953 قسم 13 "وزارة الأشغال العمومية" فرع 3 "مصلحة المباني الأمير

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والأشغال الع

 التوقيع :  بأمر وصي العرش المؤقت / محمد عبد المنعم

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner