المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد
المادة () : نظرا لما للإذاعة من أهمية خاصة تتطلب وضع أسس جديدة لها تهدف إلى التنظيم والاستقرار ووضع قواعد ثابتة
المادة (1) : يستبدل بالمواد 6 (بند 5)، 13، 22 من القانون رقم 98 لسنة 1949 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 6- (
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 98 لسنة 1946 المشار إليه المواد الآتية: "مادة 13 مكررا - يعهد إلى مجلس إدارة
المادة (3) : استثناء من أحكام المادة 13 من القانون رقم 18 لسنة 1949 المشار إليه لا يعمل بأحكام المادة 47 من القا
المادة (4) : تتبع في تسوية حالة موظفي الإذاعة ومستخدميها الحاليين القواعد التي يصدر بها مرسوم فإذا
المادة (5) : على وزيري الإرشاد القومي والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد
المادة () : نظرا لما للإذاعة من أهمية خاصة تستدعي وضع أسس جديدة لها تهدف إلى التنظيم بصفة عامة. ولما كانت الني
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 550 لسنة
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : صدر المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 باللائحة الأساسية للكلية الحربية وقد رؤى إدخال عدة تعديلات على
المادة (1) : تستبدل بالمواد 1 و2 و4 و6 والبنود ج ود وهـ من المادة 8 والفقرة الثانية من المادة 9 والفقرة الأولى م
المادة (2) : تضاف فقرة ثانية للمادة 11 من المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 سالف الذكر بالنص الآتي: "وتمنح هذه ا
المادة (3) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون وي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : كان بعض القائمين على أمر الأوقاف في وزارة الأوقاف وفي غيرها من الجهات التي خضعت لنظرها – كانوا يتخذ
المادة (1) : تضاف إلى البند (ب) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1947 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتي:
المادة (2) : على وزراء العدل والأوقاف والداخلية تنفيذ هذا ا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : سبق أن وافقت الجمعية العمومية لقسمي الرأي والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 13 من يونيه سنة 1949 على مشرو
المادة () : كتبت الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية إلى وزارة المالية بتاريخ 14 يناير سنة 1948 تشكو مم
المادة (1) : يرخص للحكومة في الاتفاق مع الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية على تسوية المسائل المختلف عل
المادة (2) : تدفع الشركة بمجرد التوقيع على الاتفاق مبلغ 1.987.750 ج (مليون وتسعمائة وسبعة وثمانين ألفا وسبعمائة
المادة (3) : إذا كانت الضريبة المستحقة على الجزء المخصص من أرباح الشركة السنوية للتجديد والتوسعة تزيد على 100.00
المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية لقانون رقم 659 سنة 1953 تبين من التطبيق أن الهيئات الأهلية لا تدخل ضمن الهيئات التي
المادة (1) : تعدل الفقرتان الأولى والرابعة من المادة 51 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه على الوجه الآتي
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : لما كانت المصلحة تقتضي تعيين الصالحين من الموظفين الذين كانوا بخدمة مرفق من المرافق التي تدار بطريق
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 المشار إليه إذا انتهى عقد التزام بإدارة مرفق
المادة (2) : يجوز للوزير المختص دون الرجوع لديوان الموظفين شغل الوظائف الكتابية التي تخلو بالمرافق المشار إليها
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : يستبدل بالمادة الثالثة من القانون رقم 119 لسنة 1946 المشار إليه النص الآتي: مادة 3- يكون للكلية مج
المادة (2) : على وزراء الداخلية والعدل والمعارف العمومية كل فيما يخصه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ا
المادة (1) : تلغى درجة مدير عام "ب" المدرجة بميزانية قسم 8 (وزارة المعارف العمومية) للسنة المالية 1952/1953 بالب
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمعارف الع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ا
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952-1953 قسم 13 "وزارة الأشغال العمومية" فرع 3 "مصلحة المباني الأمير
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والأشغال الع
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن