المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : لما كانت الحكومة تولي في الوقت الحاضر كبير اهتمامها لحل أزمة المساكن وتوفير المسكن الصحي للطبقات مح
المادة (1) : يرخص للحكومة في أن تشترك في تأسيس شركة مساهمة غايتها القيام بكافة الأعمال المتعلقة بالمساكن الشعبية
المادة (2) : يرخص للحكومة فيما يأتي: (أ) أن تضمن لحملة الأسهم ربحا أدنى قدره 4% من قيمتها الاسمية. (ب) أن تضم
المادة (3) : يجب أن يتضمن نظام الشركة ما يأتي: (أ) أن تمثل الحكومة والمؤسسات العامة التي تشترك في تأسيس الشركة
المادة (4) : يصدر ببيان شروط استلام الأراضي اللازمة لبناء المساكن الشعبية والتصرف فيها وكذا شروط عمليات التأمين
المادة (5) : تسري على الأموال التي تقرضها الحكومة طبقا للمادة 2 أحكام المرسوم بقانون رقم
المادة (6) : تحصل المبالغ المطلوبة ل
المادة (7) : على وزراء المالية والاقتصاد والشئون البلدية والقروية والشئون الاجتماعية،
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : نصت المادة السادسة من القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية على أن للحكومة أن تبرم اتفاق
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة للمادة السادسة من القانون رقم 2 لسنة 1930 الخاص بتعديل التعريفة الجمركية بالنص الآت
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : صدر القانون رقم 426 لسنة 1953 بإضافة فقرة جديدة إلى كل من المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم
المادة (1) : يستبدل بالمادة الأولى من القانون رقم 426 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "كما يجوز فيما يختص بال
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 604 لسنة 1953 صدر القانون رقم 513 لسنة 1953 بعدم جواز التنفيذ على الملك
المادة (1) : لا تسري أحكام القانون رقم 513 لسنة 1953 المشار إل
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل تنفيذ هذا ا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : تنص الفقرة الثانية من بند (ثانيا) من المادة الثامنة من القانون رقم 93 لسنة 1948 الخاص بتنظيم المبان
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية من بند (ثانيا) من المادة 8 من القانون رقم 93 لسنة 1948 المشار إل
المادة (2) : على وزيري الشئون البلدية والقروية والعدل تنفيذ هذ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة (1) : يرخص لوزير التجارة والصناعة في إصدار عقد إلى جورج كوندو جورج، لاستغلال معدني
المادة (1) : مدة العقد، تاريخ سريان العقد، توضيح أنواع المعادن، وصف المنطقة، حقوق المستغل بمقتضى أحكام القانون
المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانو
المادة (2) : خامات المعادن غير المصرح باستخراجها لا يخول هذا العقد للمستغل الحق في استخراج أي خام معدن آخر خلاف
المادة (3) : للمستغل أن يطلب ترخيصا على سبيل الحماية عن مساحة ملاصقة للمساحة التي يستغلها أو يطلب استغلالها بشرط
المادة (4) : يكون للمستغل حق الحصول على عقد للاستغلال يصدر بقانون لكل معدن غير مدرج عن مساحته في السجل المنصوص ع
المادة (5) : الإيجار ومقابل حق الاستغلال يدفع المستغل مقدما في اليوم الأول من شهر يناير عن كل عام لمصلحة المناج
المادة (6) : الإتاوة مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 21 و22 من القانون رقم 66 لسنة 1953 يدفع المستغل لمصلحة المن
المادة (7) : تجديد عقد الاستغلال إذا تبين للوزير عند انقضاء أجل هذا العقد أن المستغل قد قام بجميع الالتزامات ال
المادة (8) : عدم جواز تنازل المستغل للغير عن أي حق من الحقوق المترتبة على هذا العقد دون موافقة الوزير لا يجوز ل
المادة (9) : الرسومات يقوم المستغل خلال مدة العقد بعمل رسومات وقطاعات تبين عمليات التشغيل في المنطقة بطريقة صحي
المادة (10) : آلات وأجهزة القياس على المستغل أن يكون لديه الأجهزة التي يقتضي الحال اس
المادة (11) : سجلات الحسابات وفحصها, إمساك الحسابات وعمل الكشوفات يجب على المستغل أن يمسك الدفاتر المنصوص عليها
المادة (12) : معاونة مندوبي الحكومة لمندوبي الحكومة كل فيما يخصه حق الدخول في المنطقة الصادر في شأنها هذا العقد
المادة (13) : مدير العمل وتعيينه يجب على المستغل أن يعهد بإدارة المنطقة لمدير من ذوي الكفاءة الفنية وعليه أن يخط
المادة (14) : سلطة مندوب المصلحة في إصدار التعليمات يكون لمندوب مصلحة المناجم والمحاجر في المنطقة الحق في إصدار
المادة (15) : شروط التشغيل على المستغل أن يبدأ ويواصل العمل بطريقة جدية بالمنطقة خلال أربعة أشهر من تاريخ هذا ال
المادة (16) : بيان العمال والخام المستخرج والمفرقعات يحتفظ المستغل في المنطقة ببيانات دقيقة عن جميع المستخدمين و
المادة (17) : مراعاة القواعد والتعليمات يجب على المستغل أن يلتزم القواعد والتعليمات التي تصدرها من آن لآخر مصلحة
المادة (18) : الآثار كل ما يعثر عليه المستغل من الآثار أثناء العمل يكون ملكا للحكومة وعليه تسليمه فورا لمندوب مص
المادة (19) : المسئولية القانونية قبل الغير يقوم المستغل وحده بتحمل كل المسئولية قبل الغير عن كل ضرر
المادة (20) : ملكية الأرض وحق الحكومة في التصرف فيها لا يصح تأويل أي نص في هذا العقد بما يفيد تمليك المستغل أي ج
المادة (21) : التخلي عن العقد للحكومة للمستغل في أي وقت أن يتخلى عن حقوقه في المساحة موضوع هذا العقد بإخطار كتاب
المادة (22) : مخالفة العقد والحق في إلغائه ونتائجه يكون لوزير التجارة والصناعة الحق في فسخ العقد بقرار منه في ال
المادة (23) : العقارات والمنقولات عند انقضاء أجل العقد مع عدم الإخلال بأحكام البند 21 من هذا العقد عند انقضاء أج
المادة (24) : تسليم المنطقة عند انقضاء أجل هذا العقد لانتهاء مدته أو لأي سبب آخر يسلم المستغل المنطقة إلى مندوب
المادة (25) : التسويات المالية تظل جميع النصوص الواردة في هذا العقد المتعلقة بالارتباطات المالية بين الحكومة وال
المادة (26) : الاختصاص القضائي؛ المحل المختار؛ الإخطارات كل منازعة أو خلاف قضائي يقع بين الحكومة وبين المستغل في
المادة (27) : للحكومة في حالة الطوارئ الناشئة عن قيام حرب أو توقع قيامها أو عن أسباب داخلية الاستيلاء على بعض أو
المادة (28) : يقرر مجلس الوزراء إنهاء الاستيلاء عند زوال الأسباب التي دعت إليه ولصاحب الشأن أن يستأنف العمل بعد ا
المادة (29) : العوائد والرسوم يجب على المستغل أن يدفع فورا وبانتظا
المادة (30) : القوة القاهرة المستغل غير مسئول إذا عجز لأسباب قهرية من تنفيذ أي نص أو بند مما ورد في هذا العقد وإ
المادة (31) : التأمين على المستغل أن يودع بخزانة مصلحة المناجم والمحاجر عند التوقيع على هذا العقد تأمينا يوازى إ
المادة (32) : العمال والموظفين يلزم المستغل بأن تسري الأحكام الخاصة بنسب عدد المستخدمين والعمال المصريين ومجموع
المادة (33) : إلزام المستغل بتعويض أصحاب الأراضي التي تلزم لأعماله يقبل المستغل ما تقرره وزارة التجارة والصناعة
المادة (34) : حلول الورثة محل مورثهم إذا توفى المرخص له فيكون لورثته الحق في الحلول محل مورثهم
المادة (35) : تحديد كلمة المستغل يقصد بالمستغل المستغل شخصيا أو من يتنازل له بمقتضى تنازل مقبول من
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : يعتمد في ميزانية الجامع الأزهر للسنة المالية 1953-1954 باب 1 "ماهيات وأجر ومرتبات"
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : يعتمد توزيع وتخصيص الوظائف من الدرجة الثانية وما فوقها الواردة في ميزانية السنة المالية 1953-1954 ق
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والصحة العم
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952-1953 قسم 5 "وزارة الخارجية" اعتماد إضافي قدره 233.450 ج (مائتان
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والخارجي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العم للقوات المسلحة وقائ
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 617 لسنة 1953 دأب بعض فاسدي الخلق على معاكسة الفتيات والسيدات وغيرهن في
المادة (1) : تضاف إلى قانون العقوبات مادة برقم 306 مكرراً يكون نصها الآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أ
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن