المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 497 لسنة 1954 صدر القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 7 من القانون رقم 139 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة النص الآتي: " لمانح الال
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجر
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 498 لسنة 1954 نصت المادة 115 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعا
المادة (1) : يستبدل بالمادة 115 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المشار إليه النص الآتي: مادة 115 - تمنح مشيخ
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريد
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 499 لسنة 1954 تبين من مراجعة مشروع القانون رقم 462 لسنة 1954 والجدول
المادة (1) : يضاف إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 462 لسنة 1954 تحت بيان نوع الورقة في الأمور المدنية العبارة الآ
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 46
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة (1) : يعتمد إنشاء وظيفة بدرجة مدير عام "أ" لمدير عام النقل وشركات المرافق بربط قدره 1300 ج سنويا في ميزان
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والشئون البلدية
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1954 – 1955 قسم 9 (وزارة التربية والتعليم) فرع 1 (الديوان العام وإدار
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والتربية وال
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 506 لسنة 1954 قضت المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1926 المعدلة
المادة (1) : يستبدل بالمادة 2 من القانون رقم 5 لسنة 1926 المشار إليه النص الآتي: "مادة 2: يلزم أصحاب المحالج ال
المادة (2) : على وزير الزراعة تنفيذ هذا القانون وي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 507 لسنة 1954 حدد القانون رقم 121 لسنة 1946 والقوانين المعدلة له الم
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 14 و 17 من القانون رقم 121 لسنة 1946 سالف الذكر النصان الآتيان: "مادة 14 - إذا كا
المادة (2) : يوقف العمل بحكم المادة 15 من القانون المشار إليه با
المادة (3) : على وزراء الزراعة والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : المادة (2) : تتكون كل جامعة من الكليات الآتية كلها أو بعضها:
(1) كلية الآداب.
(2) كلية الحقوق.
(3) كلية التجا المادة (3) : تختص الجامعة بكل ما يتعلق بالتعليم العالي الذي تقوم به الكليات والمعاهد التابعة ل المادة (4) : تكون لكل من الجامعات شخصية اعتبارية، ولها أن تقبل التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقف والوصايا المادة (5) : تدير الجامعة بنفسها أموالها مع مراعاة النصوص القانونية في مسائل الوقف ولها أن تدرج في باب الإيرادات المادة (6) : القواعد المتبعة في إدارة الأموال العامة تطبق على الأموال الخاصة بالجام المادة (7) : يكون لكل جامعة ميزانية خاصة بها منفصلة عن ميزانية الدولة يعدها مجلس الجامعة ويصدر بها قرار من وزير المادة (8) : يصدر قرار من مجلس الوزراء ببيان النظام المالي للجامعات وكيفية تحضير ميزانياتها وتنفيذها ومراجعتها، المادة (9) : وزير التربية والتعليم هو الر المادة (10) : يتولى إدارة كل جامعة:
(1) م المادة (11) : يكون لكل كلية مجلس يسمى "مجل المادة (12) : تتكون كل كلية من عدد من الأقسام يتناسب مع العلوم التي تد المادة (13) : يكون للجامعات مجلس أعلى يس المادة (14) : يكون تعيين مدير الجامعة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية وا المادة (15) : يتولى مدير الجامعة إدارة شئون الجامعة التعليمية والإدارية وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى.
وله المادة (16) : يرأس المدير مجلس الجامعة وهو الذي يدعوه للاجتماع وينفذ قراراته ويشرف على تنفيذ قوانين الجامعة ولوائ المادة (17) : يكون لمدير الجامعة سلطة الوزير المنصوص عليها في قانون نظام موظفي ا المادة (18) : يعين لكل جامعة وكيل يعاون المدير في إدارة شئو المادة (19) : يكون تعيين وكيل الجامعة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم بعد أخ المادة (20) : يؤلف مجلس الجامعة على الوجه الآتي:
مدير الجامعة وله رياسة المجلس.
وكيل الجامعة.
عمداء الكليات.
المادة (21) : ينظر مجلس الجامعة في المسائل الآتية:
(1) تدبير أموال الجامعة واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها.
(2 المادة (22) : خطط الدراسة وشروط منح الدرجات والدبلومات تنظم بقانون.
أما المسائل الآتية فيصدر بها قرار من مجلس ا المادة (23) : لمجلس الجامعة أن يبدي رغباته فيما يتعل المادة (24) : يجتمع مجلس الجامعة مرة على الأقل كل شهرين في أثناء السنة الجامعية.
وللمدير أن يدعو المادة (25) : لا تكون مداولات مجلس الجامعة صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية ال المادة (26) : لكل عضو من أعضاء المجلس تقديم ما يراه من اقتراحات وتقدم الاقتراحات كتابة إلى الرئيس في أث المادة (27) : يبلغ المدير وزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجام المادة (28) : يؤلف مجلس الكلية من رؤساء الأقسام بها.
ولوزير التربية والتعليم بناء على اقتراح مجلس الكلية المختصة المادة (29) : يدير مجلس الكلية حركة التعليم والامتحانات والنظام في الكلية وفقا للوائح وبموافقة مجلس الجام المادة (30) : لمجلس الكلية علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون:
(1) أن يضع القواعد المتعلقة بمواظب المادة (31) : يكون لمجلس الكلية سكرتير يعينه سنويا من بين أعضائه.
ويتولى ا المادة (32) : يجتمع مجلس الكلية مرة على الأقل في كل شهر في أثناء السنة الجامعية.
وللعميد أن يدعو المادة (33) : لا تكون مداولات مجلس الكلية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الآ المادة (34) : لكل عضو من أعضاء مجلس الكلية تقديم ما يراه من اقتراحات في شأن المسائل التي لها صلة بالتعليم في الكل المادة (35) : تبلغ محاضر جلسات مجلس الكلية إلى مدير الجامعة، كما تب المادة (36) : يكون لكل كلية وكيل يعاون العميد المادة (37) : يعين وزير التربية والتعليم كلا من العميد والوكيل من بين رؤساء الأقسام بالكلية. ويكون تعيين العميد ب المادة (38) : يدعو العميد مجلس الكلية إلى الانعقاد، ويتولى حفظ النظام داخل الكلية، ويصرف الشئون الإدارية، ويقوم ع المادة (39) : ينفذ العميد قرارات مجلس الكلية وقرارات مجلس الجامعة فيما يختص بالك المادة (40) : يبادر العميد إلى إبلاغ المدير كل مخالفة ترتكب وكل خروج على النظام، وكل المادة (41) : لكل قسم من أقسام الكلية كيانه الذاتي من الناحية العلمية والإدارية والمالية، ويختص بجميع الأعمال الع المادة (41) : يجتمع مجلس القسم مرة على الأقل كل شهر في أثناء السنة الجامعية. ويدعوه رئيسه للاجتماع كلم المادة (42) : يوزع مجلس القسم الدروس والمحاضرات والتمارين والأعمال التدريبية التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس وسا المادة (43) : يكون للجامعة سكرتير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بنا المادة (44) : يدير السكرتير العام الأعمال الإدارية بالجامعة تحت إشراف المدير والوكيل ويتولى أمر المراسلات والتحري المادة (45) : يؤلف المجلس الأعلى للجامعات على الوجه الآتي:
مديرو الجامعات.
وكلاء الجامعات.
عضو عن كل جامعة يخت المادة (46) : يختص المجلس الأعلى للجامعات علاوة على الاختصاصات المخول إياها بمقتضى هذا القانون بالأمور الآتية:
( المادة (47) : للمجلس الأعلى للجامعات الاستعانة بآراء الخبراء في الميادين المختلفة وله المادة (48) : فيما عدا المسائل التي تقتضي إصدار قانون أو قرار من مجلس الوزراء أو وزير التربية و المادة (49) : يكون للمجلس الأعلى للجامعات سكرتير عام يقوم بسكرتيرية المجلس وتحرير محاضر جلساته وإثباتها في سجل خا المادة (50) : يعين وزير التربية والتعليم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بناء على طلب المادة (51) : أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية هم:
(أ) الأسات المادة (52) : يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدر المادة (53) : يشترط فيمن يعين مدرسا:
(1) أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية أو على أعلى د المادة (54) : يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا:
(1) أن تتوافر فيه المؤهلات المنصوص عليها في المادة السابقة.
(2) أن المادة (55) : يشترط فيمن يعين أستاذا ذا كرسي:
(1) أن تتوافر فيه المؤهلات المنصوص عليها في المادة 53.
(2) أن يكو المادة (55) : يكون للتعيين في وظائف المدرسين والأساتذة المساعدين والأساتذة ذوي الكراسي بناء على إعلان وذ المادة (56) : عند الترقية لوظيفة أستاذ مساعد أو لوظيفة أستاذ يشكل مجلس الجامعات الأعلى بناء على طلب مجلس الجامعة المادة (57) : الأساتذة ذوو الكراسي هم الذين يلقون الدروس والمحاضرات ويشرفون على البحوث العلمية ويديرون التمارين المادة (58) : يتولى أعضاء هيئات التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحث والمعامل. وي المادة (59) : كراسي الكليات المختلفة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب مجلس المادة (60) : مرتبات أعضاء هيئة التدريس مبي المادة (61) : أقدمية أعضاء هيئة التدريس الذين يعينون في إحدى الجامعات يحددها المجلس الأعلى لل المادة (62) : يجوز نقل الأستاذ من كرسي إلى آخر في نفس الكلية بقرا المادة (63) : يجوز نقل عضو هيئة التدريس من كلية إلى كلية أخرى في الجامعة ذاتها أو نقله من جامعة إلى أخرى أو إلى و المادة (64) : يجوز ندب عضو هيئة التدريس للقيام بعمل وظيفة عامة أخر المادة (65) : يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس على سبيل الإعارة لجامعة أجنبية أو معهد علمي أجنبي في مستوى الكليات الجا المادة (66) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس في غير جامعتهم إلا بإذن من مجلس الجامعة بعد أخذ رأ المادة (67) : يجوز أن يحصل أعضاء هيئة التدريس على إجازات لمهمات علمية مؤقتة وذلك بالكيفية وبالشروط المبينة في الم المادة (68) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أ المادة (69) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية.
ولا يجوز لهم القيام بعمل من أعمال الخبر المادة (70) : يجوز لمجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يرخص لأعضاء هيئة التدريس في مزاولة مهنتهم في الخارج ب المادة (71) : تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس لمدة مجموعها ستة أشهر لكل ثلاث سنوات الثلا المادة (72) : سن التقاعد بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ويبقى الذين يبلغون سن التقاعد خلال السنة الجامعي المادة (73) : استثناء من أحكام المادتين 15 و58 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية لا يترت المادة (74) : تباشر النيابة الإدارية التحقيق بتكليف من مدير الجامعة.
وتقدم إليه تقريرا بنتيجة تحقيقها، ولوزير ال المادة (75) : لمدير الجامعة أن يقف مؤقتا عن مباشرة العمل أي المادة (76) : يعلن مدير الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تق المادة (77) : لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الإطلاع على التحقيقات التي المادة (78) : يكون تأديب أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يؤلف من وكيل الجامعة رئيسا ومستشار المادة (79) : تكون جلسات مجلس التأديب سرية.
ويحضر عضو هيئة التدريس بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة وله المادة (80) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي:
(1) الإنذار.
(2) توجيه اللوم.
(3 المادة (81) : يصدر قرار مجلس التأ المادة (82) : يجب أن تسبب قرارات مجلس التأديب وأن تودع الأسباب عند النطق بالحكم وتكون القرارات نهائية عدا ما يصدر المادة (83) : يشكل مجلس التأديب الاستئنافي من رئيس مجلس الدولة رئيسا وعضوية كل من وكيل جامعة المادة (84) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وذلك فيما عدا الحالات التي المادة (85) : لمدير الجامعة أن يوجه تنبيها إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم ويكون التوجيه شفاها أو كت المادة (86) : يجوز أن يعين في الكليات معيدون:
ويكون تعيين المعيد بترشيح من القسم المختص من بين الحاصلين على تقدي المادة (86) : ينقل المعيد من وظيفته إذا لم يحصل على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا بحسب المادة (87) : لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين عطلة جامعية تبدأ بانتهاء أعمال امتحانات الفصل الثاني من السنة وتنتهي المادة (88) : يجوز عند الاقتضاء أن يعين في هيئة التدريس من الأجانب ممن يرى أن كفايتهم تؤهلهم لذلك ويكون التعيين ب المادة (89) : يمنح الأستاذ الأجنبي عند انتهاء عقده مكافأة قدرها مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته.
ويجوز عند ال المادة (90) : يجوز أن يعين بالكليات أساتذة غير متفرغين ويشترط فيمن يعين أن يكون من العلماء الممتازين في بحوثهم وخ المادة (91) : لا تنفذ قرارات مجلس الجامعات الأعلى ومجالس الجامعات - فيما يحتاج إلى تصديق الوزير إلا بعد التصديق ع المادة (92) : يسري على جميع موظفي الجامعة ومستخدميها أحكام التوظف العامة لموظ المادة (93) : تكون اللغة العربية هي لغة التعليم، ما لم يقرر المادة (94) : تبقى مدارس الصيدلة وطب الأسنان تابعة لكليات الطب حتى يتم تنظيمها لتكون كليات. وتمثل في مجلس الكلية المادة (95) : تنتهي بصدور هذا القانون مدة العمادة والوكالة لعمداء الكليات ووكلائ المادة (96) : يكون تعيين الذين يختارون من خارج الجامعات ليكونوا أعضاء بمجالس الجامعات أو بالمجلس الأعلى المادة (97) : إلى أن يتم تكوين مجلس جامعة أسيوط وهيئاتها المختلفة المبينة في هذا القا المادة (98) : استثناء من أحكام هذا القانون يجوز للمجلس الأعلى للجامعات خلال سنة من تاريخ العمل به أن يوصي بنقل أع المادة (98) : استثناء من أحكام المادة 53 يجوز أن يعين في وظيفة مدرس أعضاء بعثات الجامعات والمعيدون الذين استوفوا المادة (99) : استثناء من أحكام المادة 22 يجوز لمجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون إصدار ال المادة (100) : تلغى القوانين والمراسيم بقوانين الآتية:
القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة القاهرة والقو المادة (101) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على المواد والمستحضرات التي تستعمل في مكافحة الأمراض النباتية والحشرات وا المادة (2) : تنشأ في وزارة الزراعة لجنة فنية تسمى "لجنة المبيدات" مؤلفة من الموظفين المختصين برئاسة وكيل الوزارة المادة (3) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة الات المادة (4) : يصدر وزير الزراعة بعد أخذ رأي لجنة المبيدات قرارا ببيان المبيدات الجائز الاتجار فيها المادة (5) : يجب أن يقدم إلى وزارة الزراعة عينة من كل مبيد مطلوب الترخيص بالاتجار فيه أو استيراده مصحوبة ببيان م المادة (6) : يجوز الترخيص للهيئات الرسمية أو الهيئات الفنية أو للشركات ذات الجهاز الفني التي يعتمدها وزير الزراع المادة (7) : على كل من يريد الاتجار في المبيدات أو استيرادها أن يقدم طلبا بذلك إلى وزارة الزراعة قبل بدء الاتجار المادة (8) : على المرخص لهم في الاتجار في المبيدات أن يعدوا في محالهم سجلا مرقوما ومختوما بخاتم وزارة الزراعة تق المادة (9) : يجب أن تكون المبيدات المصنوعة محليا أو المستوردة في غلافها الأصلي وأن يكون هذا الغلاف مصنوعا من ماد المادة (10) : لا يسمح بتداول المبيدات ولا يفرج عن المستورد منها إلا إ المادة (11) : يؤدى عن كل من التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون جنيه مصري ويؤدى عن ال المادة (12) : يجب إبلاغ وزارة الزراعة كتابة عن كل تغيير يحصل في أي بيان من البيان المادة (13) : لمندوبي وزارة الزراعة المنوط بهم تنفيذ هذا القانون أن يحجزوا مؤقتا المبيدات المبيعة أو المعروضة للب المادة (14) : يتولى إثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له الموظفون الذين يندبهم وزير المادة (15) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خا المادة (16) : يلغى القانون رقم 89 المادة (17) : على وزراء الزراعة والعدل والصحة العمومية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.
ولوزير
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 510 لسنة 1954
لما كانت الإذاعة المصرية لها من الأهمية الخاصة ما يتطل المادة (1) : يستمر العمل بأحكام المادة 3 من القانون رقم 65 المادة (2) : على وزير الإرشاد القومي والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه ت التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 509
لسنة 1954
بتاريخ 30 / 9 / 1954
بشأن المبيدات.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 510
لسنة 1954
بتاريخ 30 / 9 / 1954
بشأن استمرار العمل حتى 31 ديسمبر سنة 1954 بالمادة 3 من القانون رقم 652 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن