المادة (1) : مجلس الوزراء بعد الإطلاع علي المادة 59 من القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية,
المادة (1) : يشترط على طالبة الالتحاق بالمعهد للحصول على درجة البكالوريوس في التمريض أن تكون حاصلة على شهادة الد
المادة (2) : يكون توزيع المواد على السنوات المختلفة وبين فصل الدراسة في كل سنة وفقا لما يق
المادة (3) : يرتب مجلس إدارة المعهد عدا الدروس تمرينات عملية يعينها في كل سنة ويحدد عددها ويبين نظامها بقرار من
المادة (4) : يكون الامتحان تحريريا وشفويا في كل مادة وعمليا في المواد التي لها دراسات عملية وتحدد هذه
المادة (5) : تؤلف لجنة الامتحان في كل مادة من عضوين على الأقل ويعين مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس إدارة المعه
المادة (6) : تكون أقامة الطالبات جميعا بالأماكن التي تخصص لمن ويكون تنظيم إقامتهن والإذن لهن بالخروج وف
المادة (7) : تكون الرسوم الدراسية المقررة على الطالبات والرسوم الإضافية وتأمينات المعامل مساوية لميلاتها المقررة
المادة (8) : تسري أحكام لائحه النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب ا
المادة (9) : يكون لمديرة المعهد الاختصاصات المخولة لعميد الكلية والمنصوص عليها في المواد 82 و 83 و 86 من لائحة ا
المادة (10) : يكون للمعهد اتحاد خاص يشكل مجلسه من مديرة المعهد واثنين من أعضاء هيئة التدريس به وطالبة عن كل فرقة
المادة (1) : تعدل اللوائح الداخلية لكليات جامعة الإسكندرية الصادر بأعتماده
المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القرار
المادة (1) : تستبعد جوزة الطيب والبسياسة من جدول التواببل الملح
المادة (2) : على وزراء الصحة العمومية والمالية والاقتصاد والتجارة والصناعة كل ف
المادة (1) : وافق مجلس الوزراء علي المذكرة الآتية المرفوعة من وزارة المالية والاقتصاد: سبق أن أقر مجلس الوزراء
المادة (2) : رفع مكافأة الاحتياط إلى جنيه واحد شهريا بدلا من 340 مليما شهريا لكل من يستدعى للخدمة من الرديف للعم
المادة (1) : قرار ... بشأن تجديد ضمان الحكومة للبنك الصناعى لدى البنك الأهلى. بناء على المذكرة المرفوعة من وزار
المادة (1) : يستبدل بنص البند (3 - ط) من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 يناير سنة 1955 ال
المادة (2) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القرار ويع
المادة (1) : تحذف من المادة 8 من لائحة النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات العبارة ا
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد 9 و12 والفقرة الثانية من المادة 28 و59 من اللائحة المشار إليها النصوص الآتية:
المادة (3) : تضاف إلى اللائحة المشار إليها مادة جديدة برقم 22 مكررا نصها الآتي: "فيم
المادة (4) : على وزير التربية والتعليم، تنفيذ هذا القرا
المادة (1) : تعدل المادة (1) من المرسوم الصادر في 3 من نوفمبر سنة 1947 المشار إليه على الوجه الآت
المادة (2) : يضاف إلى المرسوم سالف الذكر مادة جديدة برقم 8 مكررا 1 نصها كالآتي: "لا يجوز توثيق أي محرر بوقف أو
المادة (3) : على وزير العدل، تنفيذ هذا القرا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن