المادة (1) : يكون الحد الأقصى للأرباح التي يسمح بها في تجارة الأقمشة القطنية المستوردة وفقا لما يلي: 15% من تكا
المادة (2) : يلغى القرار رقم 175
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1) : ينشأ بالقاهرة مكتب لتوزيع الصفيح والإشراف على استيراده يشكل كما يأتى: وكيل وزارة التموين رئيسا م
المادة (2) : يختص المكتب المذكور بما يأتى: (1) تحديد كميات الصفيح التي تخصص لكل صناعة ووضع قواعد توزيعها على أن
المادة (3) : على المكتب: (1) أن يمسك سجلا خاصا لإثبات البيانات التفصيلية الخاصة برسالات الصفيح المستوردة بمجرد
المادة (4) : تقوم مصلحة الجمارك بمجرد تسليم المستورد شهادة الإجراءات بإرسال بيان إلى مراقبة الاستيلاء والتوزيع ب
المادة (5) : تقوم مراقبة الاستيلاء والتوزيع بإبلاغ المكتب برسالات الصفي
المادة (6) : على كل مستورد للصفيح أن يبلغ مراقبة الاستيلاء والتوزيع والمكتب بكتاب موصى عليه خلال أسبوع من تاريخ
المادة (7) : على كل مستورد للصفيح أن ينقل الرسالات الواردة من الدائرة الجمركية إلى مخازنه خلال أس
المادة (8) : على كل مستورد للصفيح أن يتخذ سجلا يدون فيه رسالات الصفيح الواردة له وجهة الاستيراد واسم الباخرة الت
المادة (9) : على كل صاحب مصنع يستخدم الصفيح في صناعته أن يتخذ سجلا خاصا يثبت فيه ما يأتى: (1) كميات الصفيح المو
المادة (10) : على صاحب المصنع المشار إليه في المادة السابقة إبلاغ مراقبة الاستيلاء والتوزيع بكتاب موصى عليه في ال
المادة (11) : يعاقب على مخالفة أحكام المواد 6 و7 و8 و9 و10 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عل
المادة (12) : تلغى الفقرة الثانية من المادة الأولى
المادة (13) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : ينتهي العمل بالقرار رقم 176 لسنة 1952 المشار إليه بالنسبة إلى الملاب
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : بعد الاطلاع على المواد 2 و5 (رابعا) و9 و14 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئ
المادة (1) : يضاف المنتج محليا من الملابس الداخلية شغل السنارة (التريكو) والجو
المادة (2) : على المصانع والشركات التي تنتج الملابس والجوارب المنصوص عليها في المادة السابقة أن تثبت باللغة العر
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يحظر نقل زيت بذرة القطن من مديرية إلى أخرى بالوجه القبلي إلا ب
المادة (2) : يعاقب على مخالفة هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على تسعة أشهر وبغرامة لا تقل عن
المادة (3) : يلغى القرار رقم 339
المادة (4) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : تضاف إلى المادة الأولى من القرار رقم 516 لسنة 1945 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتي: "ويحظر بغير
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي
المادة () : بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشؤون ال
المادة (1) : تضاف "الأسماك المملحة بجميع أنواعها" إلى الجدول ا
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يلغى القرار رقم 22
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تار
المادة () : بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون ال
المادة (1) : يضاف "الثلج" إلى الجدول الملحق بالمرس
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يكون الحد الأقصى لأجور الغرف المفروشة بمصيف رأس البر خلال مواسم الاصطياف كالآتى: 13 جنيها عن كل غر
المادة (2) : تكون مواصفات الانموذج الأول للبناء والأثاث والأدوات كما يأتى: أولا فيما يتعلق بالبناء: (1) تكون أ
المادة (3) : تحدد مواصفات الأنموذج الثاني كما يأتى: أولا - فيما يتعلق ببناء العشة، تكون مواصفاتها هي نفس مواصفا
المادة (4) : يعمل بهذا القرار من تاري
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن