المادة (1) : يلغى القرار رقم 89
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يستبدل بند الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القرار رقم 139 لسنة 1952 المضافة بالقرار رقم 174 لسنة 19
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في قرار وزير الصحة العمومية الصادر في 7 يوليه سنة 1952 المشار إليه،
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : بمد أجل تسليم حصة الحكومة المستولى عليها من القمح ب
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة (1) من القرار رقم 51 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "يكون الحد
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1) : "يضاف الخبز" إلى السلع المبينة في المادة ال
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1) : يستولى لدى الزراع على كمية من الأرز الشعير مقدارها 150.000 ضريبة من محصول سنة 1953 و
المادة (2) : يجوز للزارع أن يتظلم من عدم كفاية الناتج من زراعته لتوريد كمية الأرز الشعير المقرر تسليمها إلى الحك
المادة (3) : تؤلف في كل بلد لجنة من العمدة أو من ينوب عنه من المشايخ رئيسا ومن الصراف وأحد المشايخ أعضاء ولا يكو
المادة (4) : على حائز الأرز المستولى عليه أن يسلم إلى الشونة في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة بحيث لا ي
المادة (5) : يقدم كل حائز ترخيص النقل والتسليم إلى أمين الشونة ليقوم بتعيين درجة نظافة الأرز ووزنه وتسلمه ثم تقد
المادة (6) : ترسل لجنة البلد يوميا إلى أمين الشونة كشفا بالتراخيص المسلمة للحائزين على
المادة (7) : إذا انقضت المدة الموضحة في ترخيص النقل والتسليم ولم يسلم الأرز المستولى عليه إلى الشونة. يجب على لج
المادة (8) : يحظر نقل الأرز الشعير من بلد إلى آخر بغير ترخيص من مراقبة التموين الموجود في دائرتها الكميات المراد
المادة (9) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام المواد 1 و4 و8 بالعقوبات ا
المادة (10) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يحدد سعر بيع بذرة القطن التجارية بجميع أنواعها الناتجة من محصول موسم 1952 - 1953 إلى المعاصر تسليم
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يضاف بند جديد إلى الجدول المرافق للقرار رقم 131 لسنة 1953 المشار إلي
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي
المادة (1) : يستبدل بالبند 3 من المادة الأولى من القرار رقم 139 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "3- الأغذية ا
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن