تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   111   لسنة   1954   بتاريخ  23 / 9 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (515) لسنة 1945 .

المادة (1) : يستبدل بالمواد 2 و3 و4 من القرار رقم 515 لسنة 1945 المشار إليه النصوص الآتية: مادة 2- يحظر بغير تر

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   117   لسنة   1954   بتاريخ  1 / 11 / 1954

بشأن إلغاء القرار رقم (103) لسنة 1954 بالإستيلاء على جزء من محصول الأرز الشعير عام 1954 .

المادة (1) : يلغى القرار رقم 103

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   118   لسنة   1954   بتاريخ  9 / 11 / 1954

بشأن فرض قيود على تداول كسب بذرة القطن غير المقشورة .

المادة (1) : يحظر استخدام بذرة القطن غير المقشورة في غير

المادة (2) : يجب على أصحاب المعاصر والمسئولين عن إدارتها تخصيص عشرين في المائة من إنتاجهم للمربيين الذين يملكون

المادة (3) : يشترط فيمن يعتبر عميلا للمعصرة أن تكون له معاملات معها خلال موسمي 1952 - 1953 و1953 - 1954 معا وإذا

المادة (4) : على كل من يرغب في صرف مقادير من الكسب وفقا للمادة الثانية أن يقدم طلبا بذلك إلى مراقبة التموين التا

المادة (5) : تخطر وزارة التموين المعاصر بأسماء العملاء

المادة (6) : يجب على أصحاب المعاصر والمسئولين عن إدارتها تحديد حصة كسب بذرة القطن الغير مقشورة للعملاء المذكورين

المادة (7) : يسقط حق العميل في الحصة المقررة له في أي شهر إذا لم يقم بالدفع خلال عشرين يوما من إخطار المعصرة له

المادة (8) : الحصص التي تصرف لمربي الماشية والحصص التي تصرف لمصانع العلف الصناعي لتحويلها أعلافا لا يجوز التنازل

المادة (9) : على أصحاب المعاصر والمسئولين عن إدارتها إخطار مراقبات التموي

المادة (10) : مع عدم الإخلال بالقرار رقم 333 لسنة 1947 المشار إليه - يجب على أصحاب المعاصر والمسؤولين عن إدارتها

المادة (11) : يجب على تجار الكسب والجمعيات التعاونية الذين يزاولون الاتجار في كسب بذرة القطن الغير المقشورة وكذلك

المادة (12) : يجب على أصحاب المعاصر والمسؤولين عن إداراتها أن يرسلوا إلى وزارة التموين (إدارة الكسب) بكتاب موصى ع

المادة (13) : يعاقب على مخالفة أحكام المواد 1 و2 و8 بالعقوبات الواردة في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة

المادة (14) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   119   لسنة   1954   بتاريخ  1 / 11 / 1954

بشأن تقديم بيانات عن الجلسرين .

المادة (1) : على المسؤولين عن إدارة مصانع الجلسرين والمتجرين فيه بالجملة أن يرسلوا في ميعاد لا يجاوز الأسبوع الأ

المادة (2) : يقصد بالجلسرين في تطبيق هذا القرار - الجلسر

المادة (3) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا القرار بغرامة لا

المادة (4) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   120   لسنة   1954   بتاريخ  11 / 11 / 1954

بشأن إلغاء القرارين رقمى (96 و169) لسنة 1953 .

المادة (1) : يلغى القراران رقما 96 و 1

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   121   لسنة   1954   بتاريخ  11 / 11 / 1954

بشأن إلغاء القرار رقم (267) لسنة 1950 بشأن حظر نقل الأسمنت إلى بعض المحافظات والمديريات بدون ترخيص .

المادة (1) : يلغى القرار رقم 267

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   125   لسنة   1954   بتاريخ  29 / 11 / 1954

بشأن تعديل المادة (14) من القرار رقم (259) لسنة 1947 بشأن إستخراج الدقيق وصناعة الخبز .

المادة (1) : يستبدل بالمادة 14 من القرار رقم 259 لسنة 1947 المشار إليه النص الآتي: "مادة 14- يجب أن يكون الخبز

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   126   لسنة   1954   بتاريخ  29 / 11 / 1954

بشأن تعديل القرار رقم (96) لسنة 1954 فى شأن صناعة الخبز البلدى .

المادة (1) : يستبدل بالمادة 2 من القرار رقم 96 المشار إليه النص الآتي: "مادة 2- يجب على المذكورين في المادة الس

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   127   لسنة   1954   بتاريخ  17 / 1 / 1955

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 50 لسنة 1953 ببيان مواعيد تسليم مواد التموين والإعلان عن تاريخ وصولها.

المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقوانين المعدلة

المادة (1) : يستبدل بالمادتين 2 و5 من القرار رقم 50 لسنة 1953 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 2- على تجار الت

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  وزير التموين - جندي عبد الملك

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   128   لسنة   1954   بتاريخ  20 / 12 / 1954

بشأن منح صفة مأمورى الضبط القضائى لبعض موظفى وزارة التجارة والصناعة .

المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المادتين 17 و21 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسع

المادة (1) : يكون لرؤساء مكاتب السجل التجاري في المديريات والمحافظات أو من يقوم مقامهم ولمفتشي مكافحة الغش التجا

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  وزير التموين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner