المادة (1) : يستبدل بالمواد 2 و3 و4 من القرار رقم 515 لسنة 1945 المشار إليه النصوص الآتية: مادة 2- يحظر بغير تر
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يلغى القرار رقم 103
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي
المادة (1) : يحظر استخدام بذرة القطن غير المقشورة في غير
المادة (2) : يجب على أصحاب المعاصر والمسئولين عن إدارتها تخصيص عشرين في المائة من إنتاجهم للمربيين الذين يملكون
المادة (3) : يشترط فيمن يعتبر عميلا للمعصرة أن تكون له معاملات معها خلال موسمي 1952 - 1953 و1953 - 1954 معا وإذا
المادة (4) : على كل من يرغب في صرف مقادير من الكسب وفقا للمادة الثانية أن يقدم طلبا بذلك إلى مراقبة التموين التا
المادة (5) : تخطر وزارة التموين المعاصر بأسماء العملاء
المادة (6) : يجب على أصحاب المعاصر والمسئولين عن إدارتها تحديد حصة كسب بذرة القطن الغير مقشورة للعملاء المذكورين
المادة (7) : يسقط حق العميل في الحصة المقررة له في أي شهر إذا لم يقم بالدفع خلال عشرين يوما من إخطار المعصرة له
المادة (8) : الحصص التي تصرف لمربي الماشية والحصص التي تصرف لمصانع العلف الصناعي لتحويلها أعلافا لا يجوز التنازل
المادة (9) : على أصحاب المعاصر والمسئولين عن إدارتها إخطار مراقبات التموي
المادة (10) : مع عدم الإخلال بالقرار رقم 333 لسنة 1947 المشار إليه - يجب على أصحاب المعاصر والمسؤولين عن إدارتها
المادة (11) : يجب على تجار الكسب والجمعيات التعاونية الذين يزاولون الاتجار في كسب بذرة القطن الغير المقشورة وكذلك
المادة (12) : يجب على أصحاب المعاصر والمسؤولين عن إداراتها أن يرسلوا إلى وزارة التموين (إدارة الكسب) بكتاب موصى ع
المادة (13) : يعاقب على مخالفة أحكام المواد 1 و2 و8 بالعقوبات الواردة في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة
المادة (14) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : على المسؤولين عن إدارة مصانع الجلسرين والمتجرين فيه بالجملة أن يرسلوا في ميعاد لا يجاوز الأسبوع الأ
المادة (2) : يقصد بالجلسرين في تطبيق هذا القرار - الجلسر
المادة (3) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا القرار بغرامة لا
المادة (4) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يلغى القراران رقما 96 و 1
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
المادة (1) : يلغى القرار رقم 267
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يستبدل بالمادة 14 من القرار رقم 259 لسنة 1947 المشار إليه النص الآتي: "مادة 14- يجب أن يكون الخبز
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
المادة (1) : يستبدل بالمادة 2 من القرار رقم 96 المشار إليه النص الآتي: "مادة 2- يجب على المذكورين في المادة الس
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقوانين المعدلة
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 2 و5 من القرار رقم 50 لسنة 1953 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 2- على تجار الت
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المادتين 17 و21 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسع
المادة (1) : يكون لرؤساء مكاتب السجل التجاري في المديريات والمحافظات أو من يقوم مقامهم ولمفتشي مكافحة الغش التجا
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن