المادة (1) : تستثنى المصانع التي تستورد ورق الطباعة والكتابة بقصد التصنيع وتستخدمه بصفة أس
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ
المادة (1) : تستثنى شركة مناجم البحر الأحمر من أحكام المادة 2 من القرار رقم 8 لسنة 195
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ
المادة (1) : يستبدل بنص البند (ثانيا) من المادة 24 من القرار رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه النص الآتي: "مادة 24
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تنشأ فى عاصمة كل محافظة لجنة تسمى لجنة المحافظة وتشكل على الوجه الآتى : مدير الأمن أو من ينوب عنه
المادة (2) : تختص لجنة المحافظة بما يأتى : (1) الإشراف على أعمال اللجان المركزية . (2) رسم السياسة المحلية ا
المادة (3) : تنشأ فى كل مركز وفى كل بندر أو قسم لجنة تسمى اللجنة المركزية وتشكل على الوجه الآتى : مأمور المركز
المادة (4) : تختص اللجنة المركزية بما يأتى : (1) الإشراف على إستقبال وتوزيع المواد البترولية فى دائرة المركز أ
المادة (5) : يلغى القرار رقم 32 لسنة 1960 والقرا
المادة (6) : ينشر هذا القرار فى الوقائع الم
المادة (1) : يضاف إلى الفصل الثالث من القرار رقم 90 لسنة 1957 المشار إليه بند جديد بعنوان (هـ) الخبز الأفرنكى، ن
المادة (2) : يستبدل النموذج المرافق بالنموذج رقم (ج) المنصوص علي
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين تعبئة المواد الغذائية الخاضعة للت
المادة (2) : يشترط فيمن يطلب الترخيص في تعبئة الأرز في عبوات خاصة الشروط الآتية: (أ) ألا يكون الطالب من أصحاب م
المادة (3) : على المعبئين للأرز الأبيض المنقى أو أي مادة أخرى مسعرة يرغبون في تعبئتها
المادة (4) : يحظر على من يرخص له في التعبئة أن يكون له أكثر من مصنع واحد. كما يحظر عليهم بغير ترخيص من الوزارة
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام المادة الثانية من هذا القرار يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائة
المادة (6) : يلغى القراران رقمي 101 لسنة 1
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (ب) من المادة 7 من القرار رقم 173 لسنة 1960 المشار إليه النص الآتي: "مادة 7 فقرة
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (ب) من المادة 7 من القرار رقم 173 لسنة 1960 المشار إليه النص الآتي: "مادة 7 فقرة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تدرج أجور الانتفاع بمياه الآبار الارتوازية والبحارى في ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئ
المادة (1) : يضاف لبن الأطفال المجفف بكافة أنواعه ومسمياته إلى الجد
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن