المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة 2 من القرار رقم 11 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتي: "مادة 2 فقرة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به في إقليم مصر من
المادة (1) : يرخص لشركة السكر والتقطير المصرية بإنتاج كميات من سكر الماكينة الحر العادي أو المعبأ في باكوات والم
المادة (2) : على الشركة العامة لمصانع السكر والتقطير المصرية مسك سجل خاص بأنواع السكر المشار إليها في المادة الس
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة في المادة 56 من المرسوم
المادة (4) : يلغى القرار رقم 28
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية,
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئ
المادة (1) : تضاف الجملكة إلى الجدول المرافق للمرس
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) من القرار رقم 132 لسنة 1960 المشار إليه النص الآتي: "مادة 2- على من يرغب في
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به في الإقليم المصري م
المادة (1) : يستبدل بنص البند خامسا من المادة (1) من القرار رقم 139 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتى: "خامسا -
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة (1) : تضاف فقرتان أخيرتان للمادتين 3 و5 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المشار إليه نصهما كالآتي: مادة 3 فقر
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ ن
المادة (1) : يضاف بند جديد برقم (أحد عشر) إلى المادة (1) من القرار رقم 139 لسنة 1952 المشار إليه نصه كالآتى: "أ
المادة (2) : تنشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
المادة (1) : تلغى المادتين 1 و3 من القرار
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة (1) : لا يجوز بيع السكر البودرة المخلوط المعبأ المخصص لصناعة الحلوى أو عرضه للبيع أو حيازته بقصد البيع إل
المادة (2) : على الأشخاص المرخص لهم في تعبئة سكر البودرة المخلوط المشار إليه في المادة السابقة أن يثبتوا على الع
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام المادة (2) من هذا القرار يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائة وخم
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : على المتعهدين وتجار الجملة والجمعيات التعاونية والشركات والبنوك التي تتجر في المواد التموينية بالجم
المادة (2) : على المذكورين في المادة السابقة أن يتسلموا السكر المقرر لهم شهريا في المواعيد والجهات التي تحددها ل
المادة (3) : على وكلاء مخازن شركة السكر والتقطير المصرية أداء قيمة ما باعوه من السكر
المادة (4) : مع عدم الإخلال بالمادة السادسة من القرار رقم 144 لسنة 1949 المشار إليه على شركة السكر والتقطير المص
المادة (5) : على تجار التجزئة والجمعيات التعاونية التي تبيع بالتجزئة تسلم مقرراتهم من المواد التموينية من متعهدي
المادة (6) : في حالة تأخر وصول المواد التموينية إلى المتعهدين المذكورين في المادة 1 عن اليوم الأخير من الشهر الس
المادة (7) : يكون استلام السكر الخاص بمدينتي القاهرة والإسكندرية من مخازن شركة السكر والتقطير المصرية
المادة (8) : على المذكورين في المادة 1 إخطار مكتب التموين المختص في موعد لا يجاوز يومين من تاريخ انتهاء الموعد ا
المادة (9) : يسقط حق صاحب البطاقة في مقرراته من المواد التموينية ال
المادة (10) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بغرام
المادة (11) : يلغى القرار رقم 50
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن