المادة (1) : يستبدل بنص البند ثانيا من المادة 1 من القرار رقم 133 لسنة 1960 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- بن
المادة (2) : يضاف بند جديد برقم "ثالثا" إلى المادة 1 من القرار رقم 133 لسنة 1960 المشار إليه نصه الآتي: "ثالثا-
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة (1) : كل معصرة لا تقوم باستلام حصتها المقررة من بذرة القطن طبقا لنظام الدور الذي تضعه مراقبة القطن ومنع ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئ
المادة (1) : يضاف البصل والثوم إلى الجدول المرافق للم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة (1) : يضاف البصل والثوم إلى الجدول المراف
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ ن
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 6 من القرار رقم 89 لسنة 1957 المشار إليه النص الآتى: "مادة 6 - يجب أن تكون كمية
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يصدر منا كتابة أوامر الحجز الإداري التي تطلب الوزارة توقيعها على الأشخاص الذ
المادة (2) : يندب لتوقيع أوامر الحجز الإداري المشار إليها في المادة السابقة السادة الموظفون الآتي بيانهم علاوة ع
المادة (3) : على المندوبين الموضحة أسمائهم في المادة السابقة أن يتبعوا الإجراءات المنصوص عليها في ال
المادة (4) : على الوكيل الوزارة تنفيذ هذا ا
المادة (1) : يحظر على مستوردي ورق الطباعة والكتابة التصرف فيما لديهم من هذا الورق وما يرد إليهم منه مستقبلا بغير
المادة (2) : على المذكورين في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يمسكوا سجلا يثبتون فيه البيانات الآتية: (1) كم
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأحكام القرار رقم 54 لسنة 1956 المشار إليه على المذكورين في الفقرة الأولى من المادة
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام المادة 1 من هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة في المادة 56 من المرسوم بقانو
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يحظر على مستوردي البانيوهات والنجار والمقاولين التصرف فيما لديهم من البانيوهات وما يرد إليهم منها م
المادة (2) : مع عدم الإخلال بأحكام القرار رقم 54 لسنة 1956 المشار إليه على المذكورين في المادة السابقة أن يرسلوا
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأحكام القرار رقم 54 لسنة 1956 المشار إليه على المذكورين في المادة السابقة أن يمسكوا
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام المادة 1 من هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة في المادة 56 من المرسوم بقانو
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يحظر بقصد الاتجار خلط الشاي الأسود بأنواعه المختلفة بشاي أخضر أو أية مادة أخرى أو الشروع فيه. كما
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يضاف الفول السوداني بجميع أنواعه إلى الجدو
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاري
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن