المادة (1) : يلغى القرار رقم 93
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به بإقليم مصر م
المادة (1) : يطلق اسم "المكاتب العلمية" على مكاتب ا
المادة (2) : يشترط للحصول على ترخيص بمكتب علمي جديد أو بالاستمرار في نشاطه: (أ) أن يقدم طلب الترخيص من المصنع ر
المادة (3) : على المكاتب العلمية التي يصرح لها بالاستمرار في نشاطها أو التي يرخص لها بمزاولة هذا النشاط بموجب ال
المادة (4) : يجوز إنشاء مكتب علمي مشترك من عدة مصانع أو عدة شركات أجنبية إذا اتفقت فيما بينها على ذلك، على أن يح
المادة (5) : تكون مهمة هذه المكاتب مدّ أعضاء نقابات المهن الطبية وغيرهم ممن يهمهم الأمر كالكيماويين والزراعيين..
المادة (6) : على المكاتب العلمية أن تمسك سجلات للعينات التي تصل إليها يقيد فيها الوارد والمنصرف والرصيد، وعليها
المادة (7) : يقدم المكتب العلمي إلى الهيئة العليا للأدوية طلبا بما يلزمه من عينات للدعاية وتقوم الهيئ
المادة (8) : على هذه المكاتب أن توافى الهيئة العليا للأدوية بنسبة من العي
المادة (9) : لا يجوز للمكاتب العلمية أن تقوم بالدعاية للأصناف التي لم يتم تسجيلها أو التي تقرر الهيئة
المادة (10) : يحظر على هذه المكاتب الإعلان عن مستحضرات الشركات التابعة لها بأية طريقة من طرق
المادة (11) : على المستشار الفني للوزار
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، و
المادة (1) : يستولى على جميع السلع والمواد التي وردت إلى الجمارك أو ترد مستقبلا بمقتضى تراخيص استيراد سارية
المادة (2) : على أصحاب السلع والمواد المستولى عليها بمقتضى المادة السابقة أن يتقدموا إلى إدارة الاستيلاء والتخزي
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة "أ" من البند أولا من المادة 1 من القرار رقم 139 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتى:
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بنص البند "ب" من المادة 3 من القرار رقم 30 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتى: "مادة 3 "ب" -
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح والقوا
المادة (1) : تضاف الخضروات بجميع أنواعها إلى الجدول الملحق
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، و
المادة (1) : استثناء من أحكام المادة 1 من القرار رقم 90 لسنة 1954 المشار إليه يكون وزن
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرتين الأولي من المادة الثانية والثانية من المادة الثالثة من القرار رقم 83 لسنة 1959
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ،
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 3 فقرة ثانية و6 فقرة ثانية و24 و32 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المشار إليه النصو
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 1 من القرار رقم 113 لسنة 1960 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- على المستوردين وا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن