المادة (1) : يستبدل بنص المادة 21 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المشار إليه النص الآتي: "على أصحاب المخابز والمسئو
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 43 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المشار إليه الفقرة التالية: "مادة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تؤلف لجنة التسعيرة في محافظة القاهرة على الوجه الآتي: المحافظ أو من ينيبه.........................
المادة (2) : تؤلف لجنة التسعيرة في محافظة الإسكندرية على الوجه الآتي: المحافظ أو من يليه ......................
المادة (3) : تؤلف لجان التسعيرة في باقي المحافظات فيما عدا محافظات الحدود على الوجه الآتي: المحافظ أو من ينيبه
المادة (4) : تؤلف (لجنة التسعيرة) في محافظات الحدود على الوجه الآتي: (أ) محافظة الصحراء الغربية: محافظ الصحراء
المادة (5) : للجان التسعير أن تأخذ رأي من ترى من ذوي الخبرة في
المادة (6) : يلغى القرار رقم 30
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئ
المادة (1) : تدرج المبيدات الحشرية بكافة أنواعها ومسمياتها في الجد
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 44 من القرار رقم 149 لسنة 1960 المشار إليه النص الآتي: "مادة 44
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يضاف مندوب الهيئة العامة لتعمير الصحارى المشرف على خدمات الرى والزراعة ا
المادة (2) : استثناء من احكام المادتين 1 و 2 من القرار رقم 32 لسنه 1960 المشار اليه يكون تشكيل اللجنة المنوه عن
المادة (3) : يلغى القرار رقم 112 ل
المادة (4) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم 12 لسنة 1960 المشار إليه النص الآتى: "مادة 1- يكون توزيع إنتاج
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : على التجار الذين يبيعون السلع المسعرة أو المحددة الربح في تجارتها مراعاة الحد الأقصى ل
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يحظر نقل الفول الصحيح والمجروش إلى خارج المحافظة الموجود بها إلا بترخيص من مراقبة التموين الموجود ف
المادة (2) : على بنك التسليف الزراعي والتعاوني وبنك مصر وبنك الإسكندرية وبنك الجمهورية وبنك القاهرة شراء
المادة (3) : يحظر الاتجار في الفول الصحيح والمجروش سواء بالجملة أو نصف الجملة ويعتبر الاتجار بالجملة
المادة (4) : على أصحاب المكامير وتجار الجملة ونصف الجملة للفول الصحيح والمجروش أن يخطر بكتاب موصى عليه إدارة الا
المادة (5) : يتم التوزيع لأصحاب المطاعم وباعة الفول المدمس المتجول منهم ومن يملك فرنا للتدميس بناء على تراخيص صا
المادة (6) : كل مخالفة لأحكام المادتين 2 و4 فقرة أولى يعاقب عليها بغرامة لا تقل على مائة جنيه ولا تجاوز مائة وخم
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يلغى القرار رقم 336
المادة (2) : تحذف عبارة "الأدوية الجاهزة بجميع أنواعها" من ا
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن