المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 1 و2 من القرار رقم 16 لسنة 1961 المشار إليه النصين الآتيين: "مادة 1- يستولى عل
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : استثناء من أحكام المادتين 4 و54 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المشار إليه يعفى من العقوبات الواردة في
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : مذكرة تفسيرية للقرار الوزاري رقم 285 لسنة 1961 بتعديل المادتين 1 و14 من القرار رقم 90 لسنة 1957 ب
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 1 و14 من القرار رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 1- على أصحا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئ
المادة (1) : يضاف اللب إلى الجدول المرافق للمرسو
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بنص البند تاسعا من المادة (1) من القرار رقم 139 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتى: "تاسعا -
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : على بنك التسليف الزراعي والتعاوني وبنك مصر وبنك الإسكندرية شراء جميع ما يعرض عليهم من الأرز الشعير
المادة (2) : لا يجوز للمضارب والفراكات أن تتصرف في أية كمية من كميات الأرز التي تقوم بإنتاجها إلا بترخيص من وزار
المادة (3) : على المضارب والفراكات مسك سجلات خاصة يثبت فيها مقادير الأرز الشعير الوارد إليها ونوع الأرز وتاريخ ا
المادة (5) : مع مراعاة أحكام المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1944 المشار إليه يعاقب على كل مخالفة لأحكام
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 43 من القرار رقم 504 لسنة 1945 النص الآتي: "مادة 43 فقرة أولى -
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بنص البند ثانيا من المادة (1) من القرار رقم 100 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتى: "مادة 1 ب
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يضاف إلى الفصل الثالث من القرار رقم 90 لسنة 1957 المشار إليه بند جديد بعنوان (هـ) الخبز الأفرنجي، و
المادة (2) : يستبدل النموذج المرافق بالنموذج رقم (ج) المنصوص علي
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد ا
المادة (1) : تضاف فقرة "ب" مكرر إلى المادة 15 من القرار رقم 180 لسنة 1950 المشار إليه نصها كالآتي: "الأرز النات
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 30 من القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1950 المشار إليه النص الآتي:
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن