المادة (1) : يستبدل بالمادة 34 مكرر "ب" من القرار رقم 90 لسنة 1957 المشار إليه النص الآتي: "مادة 34 مكرر "ب" -
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 3 من القرار رقم 205 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتى: "يستثنى م
المادة (2) : يستبدل بنص البند "ثالثا" من الكشف المرافق للقرار رقم 205 لسنة 1952 المشار إليه النص الآت
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة "ب" من البند ثالثا من المادة 1 من القرار رقم 139 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتى
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة بعد الفقرة 1 من البند خامسا من المادة 1 من القرار رقم 139 لسنة 1952 نصها الآتى: "و
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 5 من القرار رقم 46 لسنة 1960 المشار إليه النص الآتي: "مادة 5- تصدر مراقبة تموين
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تشكل لجان تقدير التعويضات في محافظات سيناء والصحراء الغربية والجنوبية والبحر الأحمر على الوجه الآتي
المادة (2) : تشكل لجان تقدير التعويضات في باقي المحافظات على الوجه الآتي: المحافظ أو من ينيبه .................
المادة (3) : يعتبر اجتماع اللجان المشار إليها في المواد
المادة (4) : يلغى القراران رقمي 104 لسنة 19
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يخصص للتعامل بالجملة في الحبوب المبينة بالجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 68 لسنة 1949 في محافظتي ال
المادة (2) : يدير كل سوق من الأسواق المحددة بالمادة (1) أحد موظفي مصلحة التسويق ا
المادة (3) : تكون لكل سوق من أسواق الحبوب لجنة تشكل على الوجه الاتى: ( أ ) لجان أسواق الحبوب بمحافظة القاهرة وم
المادة (4) : تشمل قائمة كل سوق من الأسواق المذكورة أسماء عشرة أشخاص منهم خمسة من منتجي الحبوب وممثلي الشركات وال
المادة (5) : يعد مكتب السوق القائمة المنصوص عليها في المادة السابقة بالشروط والأوضاع المبينة بها لأول مرة خلال أ
المادة (6) : تجتمع لجنة السوق مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها بدعوة من رئيسها وعلى مكتب السوق أن يخطر مصلحة
المادة (7) : لا يكون اجتماع لجان أسواق الحبوب بمحافظة القاهرة والجيزة صحيحا إلا إذا حضره ستة أعضاء على الأقل من
المادة (8) : على مكتب السوق إرسال محضر اجتماع اللجنة إلى مصلحة التسويق الداخلي في موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ
المادة (9) : تكون قرارات اللجنة باطلة ولا يعمل بها إذا لم يراع في اجتماعها أحكام المادة 7 أو إذا تناولت موضوعا ل
المادة (10) : كل عضو من غير الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم يتخلف عن حضور الجلسات بغير عذر مقبول ثلاث مرات متتالية
المادة (11) : تختص لجنة السوق بما يأتى: (1) النظر في شغل الأماكن بالسوق. (2) تقرير نظام عرض عينات البضاعة. (3)
المادة (12) : على من يرغب في الترخيص له في التعامل في السوق أن يقدم طلبا مكتوبا إلى رئيس مكتب السوق ويشترط في من
المادة (13) : يجوز أن يرخص في التعامل في السوق للشركات والمنظمات التجارية التي تنطبق عليها الشروط المبينة بالمادة
المادة (14) : تكون جميع عمليات البيع والشراء في الأسواق المذكورة بالجملة ولا يجوز التعامل إلا في البضاعة الحاضرة
المادة (15) : يجب أن تكون جميع عمليات البيع والشراء بالوحدات المقررة بالجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 229 لسنة 1
المادة (16) : على البائعين عرض عينات بضائعهم بالسوق طبقا للنظام الذي تقرره لجنة السوق
المادة (17) : يجرى الشراء على أساس عينة من البضاعة المبيعة يستخرجها المشتري أو عماله ويحضرونها
المادة (18) : عند إتمام الاتفاق طبقا للمادة السابقة يحرر الطرفان عقدا بالصفقة التي تم عليها الاتفاق وذلك على انمو
المادة (19) : تقسيم العينة التي استخرجها المشتري من البضاعة التي تم التعاقد عليها إلى قسمين يوضع كل قسم منها في ح
المادة (20) : تسلم البضاعة موضوع التعامل في مناطق الأسواق المحددة بالما
المادة (21) : إذا كان آخر يوم معين لتسليم البضاعة يوم عطلة
المادة (22) : تحدد رسوم الوزن في الأسواق على الوجه الآتى: 10 مليمات عن كل وحدة أو كسرها من أرز الشعير أو التبن ا
المادة (23) : يحظر على غير الوزانين المعينين من قبل مصلحة التسويق الداخلي مباشرة أية عملية وزن لأصناف الحبوب الوا
المادة (24) : على كل من المتعاملين بالسوق سواء كان من المنتجين أو التجار أن يعد دفترا
المادة (25) : على المتعاملين بالسوق أن يقدموا إلى مكتب السوق في صباح كل يوم بيانا بمقدار ما يكون لديهم من
المادة (26) : على مكتب السوق أن يوافى مصلحة التسويق الداخلي ببيان مقدار كل صنف من الحبوب الواردة للسوق يوميا مع ب
المادة (27) : لمنتجي الحبوب والمشتغلين فيها أو في مشتقاتها بالجملة سواء بالتجارة أو بالصناعة أو بأي نوع آخر من أن
المادة (28) : على رئيس مكتب السوق أو من يقوم مقامه أن يبين على طلب الترخيص في شغل مكان بالسوق تاريخ وساعة تقديمه
المادة (29) : تنظر لجنة السوق في طلبات شغل الأماكن بمراعاة القواعد الآتية. (أ) تكون الأولية في الترخيص تبعا للاس
المادة (30) : يحدد رسم شغل الأماكن والمساحات في الأسواق بالفئات الآتية: 50 مليما شهريا للمتر المربع الواحد بشون
المادة (31) : مدة الترخيص في شغل الأماكن بالأسواق ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر مكتب السوق
المادة (32) : لا يجوز استعمال الأماكن والمساحات المرخص في شغ
المادة (33) : للمرخص له في حالة فقد أو تلف الترخيص الحصول على صورة منه من مكتب الس
المادة (34) : لا يجوز للمرخص له في شغل محل بالسوق استخدام خفراء أو خدم أو عمال ما لم يكن مرخصا لهم في ذلك من مكتب
المادة (35) : الترخيص بشغل الأماكن شخصي لا يجوز النزول عنه وإلا ألغى الترخيص فورا من مدير عام مصلحة التسويق الداخ
المادة (36) : يجوز إلغاء الترخيص بشغل الأماكن بالأسواق في حالة مخالفة أي حكم أو شرط من الشروط الواردة بهذا القرار
المادة (37) : تشكل لجنة تحكيم من رئيس مكتب السوق أو من يقوم مقامه رئيسا ومن عضوين تختارهما لجنة السوق سنو
المادة (38) : تعرض جميع المنازعات التي تقع بين المتعاملين في السوق في شأن الأعمال التي يجرونها أو العقود التي تتم
المادة (39) : لمن له مصلحة في التحكيم أن يقدم بلاغا لرئيس مكتب السوق المختص يبين فيه أوجه النزاع وعلى رئيس مكتب ا
المادة (40) : يسقط الحق في التحكيم إذا انقضت 48 ساعة من وقت حصول النزاع
المادة (41) : إذا كان التسليم في سوق أو مرسى آخر غير الذي تم فيه البيع فعند و
المادة (42) : لا تتقيد لجنة التحكيم بالإجراءات والقواعد القانونية فيما عدا م
المادة (43) : تفصل لجنة التحكيم المختصة في مطابقة البضاعة للعينة. و
المادة (44) : (أ) إذا وجد اختلاف في معدل النظافة كان للمشتري الحق في إنقاص الثمن بمقدار نفس معدل النظافة مضافا إل
المادة (45) : يقوم بالتفتيش على الأسواق من الناحية الصحية الموظفون الذين تعينهم السلطة الصحية المختصة ويدون كل من
المادة (46) : على المرخص له في شغل المحال أو المساحات بالسوق تنفيذ ما يقرره مكتب السوق أو السلطة الصحي
المادة (47) : يحظر على أي شخص مري
المادة (48) : تحرر محاضر المخالفات على الدفاتر التي تعدها وزارة التموين حسب النموذج المعد لذلك وتختم صفحات كل دفت
المادة (49) : لا يجوز للمرخص له في شغل المحال أو المساحات أن يشغلوا طرقات السوق أو ممراته ويجب أن يكون تفريغ الحب
المادة (50) : لا يجوز إقامة مقاه في السوق سواء بالمحال أو بالمساحات أو بطرقات السوق أو ممرا
المادة (51) : تحدد مواعيد العمل داخل الأسواق بقرار يصدر من مدير عام مصلحة التسويق الداخ
المادة (52) : يلغى كل ما يخالف
المادة (53) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تار
المادة () : الجدول المرافق للقرار رقم 45 لسنة 1963 السكر، زيت الطعام على اختلاف أنواعه، الدقيق، الأرز الأبيض،
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين نقل السلع والمواد المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار إلى المنطقة
المادة (2) : يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين نقل جميع السلع والمواد إلى خارج بلدة السلوم غربى خط وهمى يبدأ من ب
المادة (3) : تنشأ بمحافظة مطروح لجنة تقدم إليها طلبات الترخيص بالنقل المشار إليها بالمادتين 1 و2 - وتشكل من: سك
المادة (4) : كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على تسعة أشهر وبغرامة لا
المادة (5) : يلغى القرار رقم 207
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 34 مكرر (ج) تحت ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 2 من القرار رقم 88 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1 - تؤلف لجنة التسعير
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 3 من القرار رقم 88 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتي: "مادة 3- تؤلف لجان التسعيرة
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 1 من القرار رقم 210 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- يرخص لشركة السكر
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن