المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة إلى البند "ب" من المادة 1 من القرار رقم 17 لسنة 1958 والمشار إليه نصها الآتي: "وتك
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 3 من القرار رقم 269 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتي: "على وكلاء مخازن شركة السك
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة (6) من القرار رقم 46 لسنة 1960 المشار إليه، نصها كالآتي:
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة لنص المادة 3 من القرار رقم 89 لسنة 1957 المشار إليه نصها الآتى: "وبالنسبة للمستودع
المادة (2) : يستبدل بنص البند (رابعا) من المادة (6) النص الآتى: "(رابعا) اثنتي عشرة مرة من هذا ال
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 48 من القرار رقم 981 لسنة 1961 النص الآتي: "ويرخص للموظفين في
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يلغى القرار رقم 233
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاري
المادة (1) : يعين السيد مدير عام مصلحة التسويق الداخلي مندوبا للح
المادة (2) : يفوض السيد مدير عام مصلحة التسويق الداخلي في تعيين من يراه من السادة وكلاء المصلحة أو مراقب عام الغ
المادة (3) : يعمل بهذا القرا
المادة (1) : يضاف بند جديد برقم (اثنى عشر) إلى المادة (1) من القرار رقم 139 لسنة 1952 المشار إليه نصه الآتى: "ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من محافظة مطروح نقل جميع السلع والمواد إلى المنطقة الواقعة غربي مرسى مطروح أو من جه
المادة (2) : لا يجوز بغير ترخيص من محافظة مطروح نقل جميع السلع والمواد إلى خارج بلدة السلوم غربي خط وهمي يبدأ من
المادة (3) : تنشأ بمحافظة مطروح لجنة تؤلف من: سكرتير عام المحافظة أو من ينوب عنه .................... رئيسا مر
المادة (4) : تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بالبت في طلبات الترخيص بالنقل وتحديد كميات المواد والسلع
المادة (5) : تصدر مراقبة التموين التراخيص التي يطلبها التجار لنقل المواد التموين
المادة (6) : تحرر التراخيص في جميع الأحوال من أصل وثلاث صور ويرسل الأصل للطالب بالبريد المسجل على عنوانه ا
المادة (7) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على تسعة أشهر وبغرامة
المادة (8) : يلغى القرار رقم 6 ل
المادة (9) : ينشر هذا القرار بالجريدة ال
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 16 مكرر إلى القرار رقم 504 لسنة 1945 يكون نصها كالآتي: "مادة 16 مكرر- تسر
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن