المادة (1) : يستبدل بنص المادة 4 من القرار رقم 16 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتي: "مادة 4- كل مخ
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تشكل لجنة من السادة: (1) يوسف بشارة شحاته، رئيس مجلس إدارة شركة مضارب الأرز ومطاحن الغلال رئيس
المادة (2) : تختص اللجنة بوضع خطة تنسيق نقل كميات الأرز المصدرة من ال
المادة (3) : مقر اللجنة مؤسسة المضارب والمطاحن بمدينة الإسكندرية. وتجتمع مساء كل يوم لاستعراض سير عم
المادة (4) : للجنة إصدار القرارات اللازمة لسرعة إتمام عملية التصدير وا
المادة (5) : تقوم اللجنة بوضع تقرير يومي عن كيفية سير عملية تصدير وشحن الأرز
المادة (6) : يعمل بهذا القرار من تار
المادة (1) : يستولى فورا على جميع كميات الأرز الشعير الموج
المادة (2) : تسلم كميات الأرز المستولى عليها بموج
المادة (3) : على السيد محافظ الدق
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تبدأ السنة المالية للغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجا
المادة (2) : يعمل بالميزانيات المعتمدة للغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية عن المدة من أول ي
المادة (3) : تقفل حسابات الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية في 30 يونيه س
المادة (4) : يعاد العمل بالميزانيات المعتمدة للغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية عن المدة من أول يناير
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستولى فورا على كميات الأرز الشعير الموجود
المادة (2) : تسلم كميات الأرز المستولى عليها بموج
المادة (3) : على السيد محافظ الب
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين بيع أية كمية من تقاوى البطاطس أو عرضها للبيع كما يحظر أن يباع أ
المادة (2) : توزع تقاوى البطاطس المستوردة للعروة الصيفية بمعرفة الجمع
المادة (3) : لا يجوز التصرف في التقاوي في غير الغرض الذي صرفت من أجله. كما لا يجوز زراعتها في غير الح
المادة (4) : تشكل لجنة توزيع تقاوى البطاطس من ممثلين عن الجمعية التعاونية الزراعية لم
المادة (5) : مع عدم الإخلال بما يقرره قانون العقوبات من عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا ا
المادة (6) : يلغى القرار رقم 131
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بنص البند "أولا" من المادة 1 من القرار رقم 329 سنة 1949 - المشار إليه النص الآتي: (أولا): ي
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يضاف بند جديد برقم (ثالث عشر) إلى المادة 1 من القرار رقم 139 لسنة 1952 المشار إليه نصه الآتى (*):
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 2 من القرار رقم 88 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتي: "مادة 2- تؤلف لجنة التسعيرة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 9 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المشار إليه نصها الآتى: و
المادة (2) : يستبدل بالمادة 10 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المشار إليه النص الآتى: مادة 10- على المذكورين في الم
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن