المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 2 من القرار رقم 269 لسنة 1961 المشار إليه نصها الآتي: "وفي حالة نقل الز
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ ن
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 9 من القرار رقم 173 لسنة 1960 المشار إليه النص الآتي: "مادة 9- يحظر على تجار الت
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ ن
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئ
المادة (1) : يضاف الفول السوداني الخام بجميع أنواعه إلى الجدول
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستولى فورا على جميع كميات الفول السوداني الخام الم
المادة (2) : على المنتجين وتجار الجملة أن يسلموا ما لديهم من كميات الفول السوداني المستولى عليها إلى شون بنك الت
المادة (3) : يحظر على المنتجين وتجار الجملة بغير ترخيص كتابي من المحافظ أو من ينوب عنه نق
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ستة ا
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقوانين المعدلة له؛ وعلى الم
المادة (1) : على الشركات التي يعهد إليها باستيراد الشاي والبن أن ترسل إلى الإدارة العامة لاستيراد المواد التموين
المادة (2) : على المؤسسة المصرية التعاونية الاستهلاكية تسلم كميات الش
المادة (3) : على المؤسسة المصرية التعاونية الاستهلاكية وفروعها وتجار الجملة للبن أن يمسكوا سجلا خاصا يثبتون فيه
المادة (4) : على المؤسسة المصرية التعاونية الاستهلاكية أن تقوم بتوزيع كميات الشاي بعد تعبئتها في أنحاء الجمهورية
المادة (5) : لا يجوز بيع الشاي الأسود أو حيازته بقصد البيع إلا إذا كان معبأ في عبوات ويجب أن يبين على كل عبوة با
المادة (6) : يحظر بقصد الاتجار خلط الشاي الأسود بأنواعه المختلفة بشاي أخضر أو بأية مادة أخرى أو الشروع في ذلك.
المادة (6) : لا يباع البن الأخضر إلا معبأ في عبوات من البلوتيلين زنة كيلو، ونصف كيلو، وربع كيلو، ويجب أن يوضح عل
المادة (7) : على المؤسسة المصرية التعاونية الاستهلاكية أن تقوم بتعبئة الشاي الأسود على الوجه الآتي: (أ) باكوات
المادة (8) : عند التفتيش على أوزان عبوات الشاي المختلفة يوزن عدد معين من العبوات ذات الوزن الواحد ثم يستخرج متوس
المادة (9) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل
المادة (10) : تلغى القرارات أرقام 66 لسنة 1957 و105 لسنة 1
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : اسم الوكيل أو المتعهد---------------- الشركة أو الجمعية التي يتعامل معها ------- الجهة ----------
المادة () : (نموذج رقم 22 "بترول") اسم الوكيل أو المتعهد ------------------------------------- الجهة ---------
المادة () : حركة مبيعات الكيروسين وحركة الكوبونات بالمستودعات الرئيسية (نموذج رقم 25 "بترول") مستودع شركة الج
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقوانين المعدلة
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (3) من القرار رقم 222 لسنة 1956 المشار إليه النص الآتى : (مادة 3) : على مديري م
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بالفقرة 4 من المادة 1 من القرار رقم 287 لسنة 1952 النص الآتى: الحبوب
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 88 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- تؤلف لجنة الت
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تسرى أحكام القرارين رقمي 144 لسنة 1949 و113 لسنة 1952 المشار إليهما ع
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تلغى المواد 1، 2، 3 والفقرة الثانية من الم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشر
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن