تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   131   لسنة   1969   بتاريخ  13 / 5 / 1969

بشأن تنظيم التصرف فى رسائل اللحوم المحفوظة المستوردة من الصين الشعبية بمعرفة الشركة التجارية الإقتصادية على قوة الإعتماد المستندى رقم 1669/ 70.

المادة (1) : تقوم الشركة التجارية الاقتصادية بتسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة جميع رسائل اللح

المادة (2) : تحدد أسعار هذه الرسائل على الوجه الآتى: مليم جنيه (1) سعر بيع الكرتونة (48 علبة × 340 جرام) م

المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليها بصفة مبدئية لصن

المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة النهائية لها

المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون

المادة (6) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   138   لسنة   1969   بتاريخ  24 / 5 / 1969

بشأن حظر تصدير العلف بكافة أنواعه.

المادة (1) : يحظر تصدير الع

المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة من مائة جنيه إلى

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   140   لسنة   1969   بتاريخ  1 / 6 / 1969

بشأن إلغاء القرار رقم 180 لسنة 1967 بشأن تنظيم توزيع الدقيق الفاخر.

المادة (1) : يلغى القرار رقم 180

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية؛ تح

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   144   لسنة   1969   بتاريخ  1 / 7 / 1969

بشأن تنظيم التصرف فى رسالة حبر مستوردة من اسبانيا بمعرفة الشركة العربية للتجارة على قوى الإعتماد المستندى رقم 47768 /32.

المادة (1) : تقوم الشركة العربية للتجارة الخارجية بتوزيع زجاجات الحبر ماركة (باركر كينيك) 2 أونز وقدرها 41153 زج

المادة (2) : تلتزم شركة ستاندر ستنشرى بالشركة المصرية للورق والأدوات المكتبية ومؤسسة السلع الاستهلاكية بأن تورد

المادة (3) : تلتزم المكاتب ببيع زجاجة الحبر باركر كيني

المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعيرة بمراجعة مستندات الرسائل وتحديد التكلفة النهائية لدى الش

المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر

المادة (6) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   145   لسنة   1969   بتاريخ  1 / 7 / 1969

بشأن تنظيم التصرف فى رسالة علب السردين بزيت الزيتون مستوردة من اسبانيا بمعرفة الشركة العامة للتجارة والكياويات على قوة الإعتماد المستندى رقم 35100 /19.

المادة (1) : تقوم الشركة العامة للتجارة والكيماويات (فرع السياحة) بتسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية با

المادة (2) : تحدد أسعار هذه الرسائل على الوجه الآتى: (1) سعر بيع الكرتونة 100 علبة × 125 جراما صافى من الشركة ا

المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليه

المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة النهائية لها

المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون

المادة (6) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   146   لسنة   1969   بتاريخ  7 / 6 / 1969

بشأن إستثناء جلود الماعز الخام المعدة للتصدير للخارج من القرار الوزارى رقم 45 لسنة 1969 الخاص بالحظر على تجار الجلود الخام حيازة كميات من الجلود الخام تزيد فى مجموعها عن خمسة أطنان.

المادة (1) : تستثنى جلود الماعز الخام سواء كانت مملحة جافة أو أثناء عملية التجفيف والموجودة بمخازن الجلود الخام

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   153   لسنة   1969   بتاريخ  1 / 7 / 1969

بشأن تنظيم التصرف فى رسائل الأسماك المحفوظة ( ماكرين بصلصة الطماطم ) المستوردة من الصين الشعبية على قوة الإعتماد المستندى رقم 3669 /70 بمعرفة الشركة التجارية الإقتصادية.

المادة (1) : على الشركة التجارية الاقتصادية تسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة 8000 كرتونة ماكري

المادة (2) : تحدد أسعار هذه الرسائل على الوجه التالى:- (1) سعر بيع الكرتونة 48 علبة × 425 جرام صافى من الشركة ا

المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليها بصفة مب

المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة النها

المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون

المادة (6) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   154   لسنة   1969   بتاريخ  1 / 7 / 1969

بشأن تنظيم التصرف فى رسائل اللحوم البقرى المحفوظة المستوردة من رومانيا بمعرفة شركة النصر للتصدير والإستيراد على قوة الإعتماد المستندى رقم 3530/ 47.

المادة (1) : تقوم شركة النصر للتصدير والاستيراد تسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة 3255 صندوق لح

المادة (2) : تحدد الأسعار على الوجه التالى:- (1) سعر بيع الكرتونة الواحدة 48 علبة × 320 جراما من الشركة المستور

المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد الفروق المستحقة عليها بصفة مبدئية لصندو

المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة النهائية

المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون

المادة (6) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   155   لسنة   1969   بتاريخ  1 / 7 / 1969

بشأن تنظيم التصرف فى رسالة منبهات مستوردة من الصين الشعبية بمعرفة الشركة العامة للتجارة والكيماويات على قوة الإعتماد المستندى رقم 34566/ 19.

المادة (1) : تقوم الشركة العامة للتجارة والكيماويات بتسليم المؤسسة المصرية الاستهلاكية العامة جميع كميات المن

المادة (2) : تحدد أسعار هذه المنبهات على الوجه التالى: رقم الصنف 7821 رقم الصنف 7849 رقم الصنف 7820

المادة (3) : على المؤسسة المصرية الاستهلاكية العامة سداد الفروق المستحقة عليها لصندوق تثبيت وموازنة الأسعار بصفة

المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعيرة بمراجعة مستندات الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة النهائية لها

المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون

المادة (6) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   156   لسنة   1969   بتاريخ  1 / 7 / 1969

بشأن تنظيم التصرف فى رسالة رقم 2398 مواسير مياه حديد مجلفن مستوردة من بولندا على قوة الإعتماد المستندى رقم3263/ 1073عن طريق الشركة العامة للأعمال الهندسية.

المادة (1) : على الشركة العامة للأعمال الهندسية تسليم كمية المواسير الواردة على قوة الا

المادة (2) : تحدد أسعار المواسير المجلفنة قطر 2 بوصة على الوجه الآتى: (1) سعر بيع المتر من الشركة العامة للأعما

المادة (3) : على الشركة العامة للأعمال الهندسية سداد فروق الأسعار المستحقة لصندوق تثبيت ومو

المادة (4) : تقوم الشركة العامة للأعمال الهندسية بسداد فروق الأسعار أية كمية قد ت

المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانو

المادة (6) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner