المادة (1) : تقوم الشركة التجارية الاقتصادية بتسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة جميع رسائل اللح
المادة (2) : تحدد أسعار هذه الرسائل على الوجه الآتى: مليم جنيه (1) سعر بيع الكرتونة (48 علبة × 340 جرام) م
المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليها بصفة مبدئية لصن
المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة النهائية لها
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يحظر تصدير الع
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة من مائة جنيه إلى
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يلغى القرار رقم 180
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية؛ تح
المادة (1) : تقوم الشركة العربية للتجارة الخارجية بتوزيع زجاجات الحبر ماركة (باركر كينيك) 2 أونز وقدرها 41153 زج
المادة (2) : تلتزم شركة ستاندر ستنشرى بالشركة المصرية للورق والأدوات المكتبية ومؤسسة السلع الاستهلاكية بأن تورد
المادة (3) : تلتزم المكاتب ببيع زجاجة الحبر باركر كيني
المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعيرة بمراجعة مستندات الرسائل وتحديد التكلفة النهائية لدى الش
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (6) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : تقوم الشركة العامة للتجارة والكيماويات (فرع السياحة) بتسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية با
المادة (2) : تحدد أسعار هذه الرسائل على الوجه الآتى: (1) سعر بيع الكرتونة 100 علبة × 125 جراما صافى من الشركة ا
المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليه
المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة النهائية لها
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تستثنى جلود الماعز الخام سواء كانت مملحة جافة أو أثناء عملية التجفيف والموجودة بمخازن الجلود الخام
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : على الشركة التجارية الاقتصادية تسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة 8000 كرتونة ماكري
المادة (2) : تحدد أسعار هذه الرسائل على الوجه التالى:- (1) سعر بيع الكرتونة 48 علبة × 425 جرام صافى من الشركة ا
المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليها بصفة مب
المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة النها
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تقوم شركة النصر للتصدير والاستيراد تسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة 3255 صندوق لح
المادة (2) : تحدد الأسعار على الوجه التالى:- (1) سعر بيع الكرتونة الواحدة 48 علبة × 320 جراما من الشركة المستور
المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد الفروق المستحقة عليها بصفة مبدئية لصندو
المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة النهائية
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تقوم الشركة العامة للتجارة والكيماويات بتسليم المؤسسة المصرية الاستهلاكية العامة جميع كميات المن
المادة (2) : تحدد أسعار هذه المنبهات على الوجه التالى: رقم الصنف 7821 رقم الصنف 7849 رقم الصنف 7820
المادة (3) : على المؤسسة المصرية الاستهلاكية العامة سداد الفروق المستحقة عليها لصندوق تثبيت وموازنة الأسعار بصفة
المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعيرة بمراجعة مستندات الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة النهائية لها
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : على الشركة العامة للأعمال الهندسية تسليم كمية المواسير الواردة على قوة الا
المادة (2) : تحدد أسعار المواسير المجلفنة قطر 2 بوصة على الوجه الآتى: (1) سعر بيع المتر من الشركة العامة للأعما
المادة (3) : على الشركة العامة للأعمال الهندسية سداد فروق الأسعار المستحقة لصندوق تثبيت ومو
المادة (4) : تقوم الشركة العامة للأعمال الهندسية بسداد فروق الأسعار أية كمية قد ت
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانو
المادة (6) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن