المادة (1) : يستثنى من القرار رقم 138 لسنة 1969 الردة التي تصدر ب
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يستثنى من القرار رقم 138 لسنة 1969 مخلفات عصير جرمة الأرز ب
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تقوم شركة مصر للاستيراد والتصدير بتسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة رسالة الجبن ال
المادة (2) : تحدد أسعار هذه الرسالة على الوجه الآتى: سعر بيع الطن من شركة مصر للاستيراد والتصدير إلى الشركة الم
المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليها لصندوق ت
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقان
المادة (5) : ينشر هذه القرار بالو
المادة (1) : تقوم شركة النصر للتصدير والاستيراد بتسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة جميع رسائل ا
المادة (2) : تحدد أسعار هذه الرسالة على الوجه التالى: (1) سعر بيع الكرتونة (48 علبة × 320 جرام صافى) من شركة ال
المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليها بصفة مبدئية لص
المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة النهائية لها
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تقوم الشركة التجارية الاقتصادية بتسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة رسالة اللبن الم
المادة (2) : يحدد سعر بيع الطن الصافي الواحد من اللبن المجفف البودرة كامل الدسم تسليم مخازن الشركة المست
المادة (3) : يحدد سعر بيع الطن الصافي الواحد من اللبن المجفف البودرة كامل الدسم من مخا
المادة (4) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة بصفة مبدئية لصندو
المادة (5) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات هذه الرسالة وتحديد التكلفة النهائية
المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (7) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : على شركة مصر للاستيراد والتصدير تسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة جميع رسائل ال
المادة (2) : تحدد أسعار هذه الرسائل على الوجه الآتى: العنصر رنجة بصلصة الطماطم بلشارد بصلصة الطماطم سلمون با
المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة بصفة مبدئية لصندوق تثبي
المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات هذه الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة النهائية
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تقوم شركة مصر للاستيراد والتصدير بالتصرف في الكميات الموجودة لديها من البراجل في 1/11/1966 وكذلك كم
المادة (2) : تحدد أسعار البراجل والاستونجات كالآتي: اسم الصنف سعر بيع الوحدة
المادة (3) : على شركة مصر للاستيراد والتصدير سداد فروق الأسعار المستحقة لصندوق تثبيت
المادة (4) : تقوم شركة مصر للاستيراد والتصدير بسداد فروق الأسعار عن كل وحدة لصندوق تثبيت وموازنة الأسعار عن أية
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تقوم شركة النصر للتصدير والاستيراد بتسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة رسالة ا
المادة (2) : تحدد أسعار هذه الرسالة على الوجه الآتى: سعر بيع الطن من شركة النصر للتصدير والاستيراد إلى الشركة ا
المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليها لصندوق تثب
المادة (4) : على شركة النصر للتصدير والاستيراد سداد فروق الأسعار المستحقة عليها لصندوق تثبيت وموازنة الأسعا
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يلغى القرار الوزاري رقم 229 لسنة 1968 المشار إليه وتلغى جم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تقوم الشركة العربية للتجارة الخارجية بتسليم المؤسسة المصرية العامة للسلع الاستهلاكية جميع كميات الم
المادة (2) : تحدد أسعار هذه المنبهات والساعات على الوجه التالى: الصنف سعر البيع من الشركة العربية للتجارة الخ
المادة (3) : على المؤسسة المصرية العامة للسلع الاستهلاكية سداد فروق الأسعار المستحقة عليها بصفة مبدئية لصندوق تث
المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بوزارة التموين والتجارة الداخلية بمراجعة مستندات الرسائل المست
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (6) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن