المادة (1) : يرخص للعاملين بالغرف التجارية بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان ممن ليسوا من هذه المحافظات بالسفر و
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تحدد أسعار بيع الردة الخشنة تسليم
المادة (2) : تحدد أسعار بيع الردة الخشنة تسليم الجمعيات التعاونية ال
المادة (3) : تسري هذه الأسعار ح
المادة (4) : يحظر بيع الردة الخشنة للمخابز أو مستودعات الدقيق، ويحظر وجودها
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : استثناء من أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 373 لسنة 1964 يصرح للشركة العامة للحوم والدواج
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع الم
المادة (1) : يلغى القرار رقم 206
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تنظيما لعملية توفير الدقيق البلدي بجميع المحافظات بما يتناسب مع حاجة الاستهلاك تتولى مؤسسة المطاحن
المادة (2) : تتولى مديريات التموين بالمحافظات الآتي: (أ) الرقابة علي مواصفات الدقيق الناتج ومطابقتها للقرارات
المادة (3) : علي السادة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للمطاحن والصوامع والمخابز ورؤساء الوحدات التابعة
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة (1) : تسري أحكام القرار الوزاري رقم 150 لسنة 1968 المشار إليه على المكافآت عن الجه
المادة (2) : على رؤساء مجالس إدارة المؤسسات
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : على المسئولين عن إدارة مصانع وشركات غزل ونسيج القطن أو الحرير أو الكتان أو الجوت أو غيرها من الأليا
المادة (2) : على المذكورين بالمادة السابقة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى إدارة الغزل والمنسوجات بوزارة التموين و
المادة (3) : على أصحاب مصانع غزل الصوف التابعة للقطاع الخاص أو المسئولين عن إدارتها أن يرسلوا إلى إدارة الغزل وا
المادة (4) : على المذكورين في المادة الأولى مسك سجلات منظمة مرقمة الصفحات وفقا للنماذج المعدة منهم والمعتمدة من
المادة (5) : على المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج أن ترسل إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية "إدارة الغزل و
المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه
المادة (7) : يلغى القرارين رقمي 92 لسنة 4
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : على المسئولين عن إدارة المصانع والشركات المنتجة للتريكو "شغل السنارة" (ملابس داخلية وخارجية وجوارب)
المادة (2) : على المذكورين بالمادة السابقة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى "إدارة الغزل والمنسوجات" بوزارة التموين
المادة (3) : على المذكورين في المادة الأولى مسك سجلات منتظمة مرقمة الصفحات، يفيد بها يوما بيوم البيانات الآتية:
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه
المادة (5) : يلغي القرار رقم 60
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 15 من القرار رقم 177 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "يكون رسم ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تخفيض رسوم رخص الصيد المستحقة على مراكب الصيد التي تعمل بالبحر الأبيض المتوسط والمسجلة ببورسعيد ودم
المادة (2) : إعفاء مراكب الصيد التي تعمل بالإسماعيلية والكا
المادة (3) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن