تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   204   لسنة   1969   بتاريخ  17 / 7 / 1969

بشأن تنظيم التصرف وتسعير رسالة اللبن المجفف المنزوع الدسم المستوردة من بلغاريا بمعرفة شركة النصر للتصدير والإستيراد على قوة الإعتماد المستندى رقم 4775/ 47.

المادة (1) : تقوم شركة النصر للتصدير والاستيراد بتسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة رسالة اللبن

المادة (2) : يحدد سعر بيع الطن الصافي الواحد من اللبن المجفف المنزوع الدسم تسليم مخازن الشركة المستو

المادة (3) : يحدد سعر بيع الطن الصافي الواحد من اللبن المجفف المنزوع الدسم من مخازن الشركة

المادة (4) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة بصفة مبدئية لصندو

المادة (5) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات هذه الرسالة وتحديد التكلفة النه

المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر

المادة (7) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   205   لسنة   1969   بتاريخ  17 / 7 / 1969

بشأن تنظيم التصرف فى رسائل اللحوم المحفوظة ( كورنيد بيف وموتون ميت ) 48 علبة ×340 جرام المستوردة من الصين الشعبية على قوة الإعتمادات المستندية أرقام 2469/ 70 12669/ 70 14469/ 70 بمعرفة الشركة التجارية الإقتصادية.

المادة (1) : تقوم الشركة التجارية الاقتصادية بتسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة جميع رسائل اللح

المادة (2) : تحدد أسعار هذه الرسائل على الوجه التالى: للبقرى للضأن مليم جنيه مليم جنيه (1) سعر بيع الك

المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليها بصفة مبدئية لصندو

المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات هذه الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة النهائية

المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر

المادة (6) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   207   لسنة   1969   بتاريخ  17 / 7 / 1969

بشأن تحديد نسب الربح وتنظيم التصرف فى رسائل المواد الحساسة الفوتوغرافية المستوردة بمعرفة الشركة العامة للتجارة والكيماويات على قوة بعض الإعتمادات المستندية.

المادة (1) : على الشركة العامة للتجارة والكيماويات تسليم الشركة المصرية للورق والأدوات الكتابية جميع رسائل الموا

المادة (2) : يكون الحد الأقصى للربح عند بيع هذه الرسائل وفقا للنسب الآتية: 12% ربح الشركة المستوردة من تكاليف ا

المادة (3) : على الشركة المصرية للورق والأدوات الكتابية سداد الفروق المستحقة لصندوق

المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة النهائية لها

المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر

المادة (6) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   209   لسنة   1969   بتاريخ  19 / 7 / 1969

بشأن تنظيم تصريف وتسعير القصدير المستورد وبإلغاء الفقرة (أ) من البند الخامس من المادة 1 من القرار رقم 139 لسنة 1952 بتحديد الأرباح فى بعض السلع وتقرير الوسائل لمنع التلاعب بأسعارها وكيفية الإعلان عن هذه الأسعار.

المادة (3) : يكون الحد الأقصى للربح والأسعار عند بيع القصدير وفقا لما يلي: 5% ربح للشركة المستوردة من تكاليف ال

المادة (4) : على شركة سيجال للمعادن سداد فروق الأسعار المستحقة لصندوق تثبت وموازنة الأسعار

المادة (5) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات رسائل القصدير المستوردة، وتحديد التكلفة النهائ

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   211   لسنة   1969   بتاريخ  19 / 7 / 1969

بشأن تنظيم التصرف وتسعير رسائل مراوح المكتب الكهربائية المستوردة من الهند بمعرفة شركة مصر للمخازن الهندسية على قوة الإعتماد المستندى رقم 35327/ 19.

المادة (1) : تحدد أسعار بيع مراوح المكتب الكهربائية المستوردة من الهند بمعرفة شركة مصر للمخازن الهندسية على قوة

المادة (2) : تسدد الشركة المصرية للمعدات الكهربائية فروق الأسعار المستحقة عليها بصفة مبدئية لصندوق تثبي

المادة (3) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات جميع الرسائل للمراوح المستوردة ولتحديد التكلفة

المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون رق

المادة (5) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   212   لسنة   1969   بتاريخ  19 / 7 / 1969

بشأن تحديد أسعار بيع السمك المجمد السردينوس.

المادة (1) : تحدد أسعار بيع السمك المجمد (السردينوس) على الوجه الآتى: السعر تسليم الت

المادة (2) : على الشركة العمومية للتبريد (جركو) والشركة المصرية لتسويق الأسماك أ

المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر

المادة (4) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   213   لسنة   1969   بتاريخ  19 / 7 / 1969

بشأن إيداع المبالغ والرسوم التى يتم تحصيلها مقابل إدارة أسواق الخضر والفاكهة والحبوب بالقاهرة فى حساب جار يفتح ببنك بور سعيد بإسم الشركة المصرية لأسواق الخضر والفاكهة والحبوب تحت التأسيس.

المادة (1) : يتم إيداع كافة المبالغ والرسوم التي يتم تحصيلها مقابل إدارة أسواق الخضر والفاكهة والحبوب بالقاهرة ف

المادة (2) : علي السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للس

المادة (3) : ينشر هذا القرار ف

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   234   لسنة   1969   بتاريخ  10 / 8 / 1969

بشأن تعديل بعض مواد القرار رقم 207 لسنة 1969 بتحديد نسب الربح وتنظيم التصرف فى رسائل المواد الحساسة الفوتوغرافية المستوردة بمعرفة الشركة العامة للتجارة والكيماويات.

المادة (1) : تعدل المادة الأولى من القرار رقم 207 لسنة 1969 المشار إليه على الوجه الآتي: ((على الشركة العامة للت

المادة (2) : تعدل المادة الثانية من القرار المشار إليه على الوجه الآتي: ((يكون الحد الأقصى للربح عند بيع هذه ال

المادة (3) : تعدل المادة الثالثة من القرار المشار إليه على الوجه الآتي: ((على الشركة المصرية للورق والأدوات الك

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   251   لسنة   1969   بتاريخ  14 / 8 / 1969

بشأن إمتداد العمل بأحكام القرار رقم 19 لسنة 1969 بتكليف الحائزين لمساحات مزروعة قمحا بتوريد كميات من محصول عام 1969/1968 - حتى نهاية شهر أكتوبر سنة 1969.

المادة (1) : يمتد العمل بأحكام القرار رقم 19 لسن

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية؛ تحريرا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   253   لسنة   1969   بتاريخ  17 / 8 / 1969

بشأن تحديد رسم القيد بالنسبة للتجار المهجرين من محافظات سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس بالمحافظات المهجرين إليها وذلك إستثناء من أحكام المادة 15 من القرار رقم 177 لسنة 1953 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجارى.

المادة (1) : استثناء من أحكام المادة 15 من القرار رقم 177 لسنة 1953 المشار إليه يكون رسم القيد مائة مليم ب

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner