المادة (1) : تقوم شركة النصر للتصدير والاستيراد بتسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة رسالة اللبن
المادة (2) : يحدد سعر بيع الطن الصافي الواحد من اللبن المجفف المنزوع الدسم تسليم مخازن الشركة المستو
المادة (3) : يحدد سعر بيع الطن الصافي الواحد من اللبن المجفف المنزوع الدسم من مخازن الشركة
المادة (4) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة بصفة مبدئية لصندو
المادة (5) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات هذه الرسالة وتحديد التكلفة النه
المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (7) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تقوم الشركة التجارية الاقتصادية بتسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة جميع رسائل اللح
المادة (2) : تحدد أسعار هذه الرسائل على الوجه التالى: للبقرى للضأن مليم جنيه مليم جنيه (1) سعر بيع الك
المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليها بصفة مبدئية لصندو
المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات هذه الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة النهائية
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : على الشركة العامة للتجارة والكيماويات تسليم الشركة المصرية للورق والأدوات الكتابية جميع رسائل الموا
المادة (2) : يكون الحد الأقصى للربح عند بيع هذه الرسائل وفقا للنسب الآتية: 12% ربح الشركة المستوردة من تكاليف ا
المادة (3) : على الشركة المصرية للورق والأدوات الكتابية سداد الفروق المستحقة لصندوق
المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة النهائية لها
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة (3) : يكون الحد الأقصى للربح والأسعار عند بيع القصدير وفقا لما يلي: 5% ربح للشركة المستوردة من تكاليف ال
المادة (4) : على شركة سيجال للمعادن سداد فروق الأسعار المستحقة لصندوق تثبت وموازنة الأسعار
المادة (5) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات رسائل القصدير المستوردة، وتحديد التكلفة النهائ
المادة (1) : تحدد أسعار بيع مراوح المكتب الكهربائية المستوردة من الهند بمعرفة شركة مصر للمخازن الهندسية على قوة
المادة (2) : تسدد الشركة المصرية للمعدات الكهربائية فروق الأسعار المستحقة عليها بصفة مبدئية لصندوق تثبي
المادة (3) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات جميع الرسائل للمراوح المستوردة ولتحديد التكلفة
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون رق
المادة (5) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تحدد أسعار بيع السمك المجمد (السردينوس) على الوجه الآتى: السعر تسليم الت
المادة (2) : على الشركة العمومية للتبريد (جركو) والشركة المصرية لتسويق الأسماك أ
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (4) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري
المادة (1) : يتم إيداع كافة المبالغ والرسوم التي يتم تحصيلها مقابل إدارة أسواق الخضر والفاكهة والحبوب بالقاهرة ف
المادة (2) : علي السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للس
المادة (3) : ينشر هذا القرار ف
المادة (1) : تعدل المادة الأولى من القرار رقم 207 لسنة 1969 المشار إليه على الوجه الآتي: ((على الشركة العامة للت
المادة (2) : تعدل المادة الثانية من القرار المشار إليه على الوجه الآتي: ((يكون الحد الأقصى للربح عند بيع هذه ال
المادة (3) : تعدل المادة الثالثة من القرار المشار إليه على الوجه الآتي: ((على الشركة المصرية للورق والأدوات الك
المادة (1) : يمتد العمل بأحكام القرار رقم 19 لسن
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية؛ تحريرا
المادة (1) : استثناء من أحكام المادة 15 من القرار رقم 177 لسنة 1953 المشار إليه يكون رسم القيد مائة مليم ب
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن