تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   330   لسنة   1969   بتاريخ  29 / 10 / 1969

بشأن تنظيم التصرف في الأقمشة القطنية الشعبية والأقمشة الصوفية والبطاطين.

المادة (1) : يحظر على تجار الأقمشة بالجملة ونصف الجملة من القطاع الخاص حيازة أو الاتجار في أصناف الأقمشة الشعبية

المادة (2) : يحظر على تجار الأقمشة بالتجزئة التصرف ببيع الأصناف المشار إليها في المادة السابقة لغير المستهل

المادة (3) : على تجار الجملة ونصف الجملة من القطاع الخاص التخلص بالبيع مما يكون لديهم م

المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   331   لسنة   1969   بتاريخ  11 / 11 / 1969

بشأن تنظيم التصرف في رسالة اللحوم المحفوظة المستوردة من رومانيا على قوة الإعتماد المستندى رقم 47/5033.

المادة (1) : على شركة النصر للتصدير والاستيراد تسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة رسائل اللحوم ا

المادة (2) : تحدد أسعار هذه الرسائل على الوجه الآتى: الكرتون 48 علبة × 320 جرام الكرتون 24 علبة × 230 جرا

المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليها بصفة مبدئية لصندو

المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بالوزارة بمراجعة مستندات هذه الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة

المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر

المادة (6) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   332   لسنة   1969   بتاريخ  11 / 11 / 1969

بشأن تنظيم التصرف في رسائل اللحوم المحفوظة ( كورند موتون ميت ) المستوردة من الصين الشعبية على قوة الإعتماد المستندى رقم 70/1268 بمعرفة الشركة التجارية الإقتصادية.

المادة (1) : تقوم الشركة التجارية الاقتصادية بتسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة جميع رسائل اللح

المادة (2) : تحدد أسعار هذه الرسائل على الوجه الآتى: مليم جنيه (1) سعر بيع الكرتونة (48 علبة × 340 جرام) م

المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليها بصفة مبدئية لصندو

المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات هذه الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة النهائية

المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر

المادة (6) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   333   لسنة   1969   بتاريخ  11 / 11 / 1969

بشأن تنظيم التصرف في رسائل الأسماك المحفوظة المدخنة المستوردة من بلغاريا بمعرفة الشركة العربية للتجارة الخارجية على قوة الإعتماد المستندى رقم 31/88869.

المادة (1) : على الشركة العربية للتجارة الخارجية تسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة جميع رسائل ا

المادة (2) : تحدد أسعار هذه الرسائل على الوجه الآتي: (1) سعر بيع الكرتونة (72 علبه ×220 جرام صافى) من الشركة ال

المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد الفروق المستحقة عليها لصندوق تثبيت وموازنة ال

المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة النهائية لها

المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر

المادة (6) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   334   لسنة   1969   بتاريخ  11 / 11 / 1969

بشأن تنظيم التصرف في رسائل الأسماك المحفوظة ( ماكريل بصلصة الطماطم ) المستوردة من الصين الشعبية بمعرفة الشركة التجارية الإقتصادية على قوة الإعتماد المستندى رقم 70/11769.

المادة (1) : على الشركة التجارية الاقتصادية تسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة رسالة الأسماك ا

المادة (2) : تحدد أسعار هذه الرسائل على الوجه الآتي: (1) سعر بيع الكرتونة (48 علبة × 425 جراما صافيا) من الشركة

المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليها بصفة مبدئية لصن

المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات هذه الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة النهائية

المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب علها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون رق

المادة (6) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   335   لسنة   1969   بتاريخ  11 / 11 / 1969

بشأن تنظيم التصرف في رسائل اللحوم المحفوظة ( كورند بيف وكورند ميت ) المستوردة من الصين الشعبية على قوة الإعتماد المستندى رقم 70/12669 بمعرفة الشركة التجارية الإقتصادية.

المادة (1) : تقوم الشركة التجارية الاقتصادية بتسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة جميع رسائل اللح

المادة (2) : تحدد أسعار هذه الرسائل على الوجه التالي: بقرى ضأن مليم جنيه مليم جنيه (1) سعر بيع الكرتون

المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليها بصفة مبدئية لصندو

المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات هذه الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة النهائية

المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر

المادة (6) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   337   لسنة   1969   بتاريخ  16 / 11 / 1969

بشأن تشكيل لجنة للإعداد للمؤتمر السادس للهيئة الأفروآسيوية للتعاون الإقتصادى المزمع عقده بالقاهرة خلال الفترة من 9 - 12 نوفمبر 1969.

المادة (1) : تشكل لجنة للإعداد للمؤتمر على الوجه التالى: عن الاتحاد العام للغرف التجارية: السيد/ الأستاذ زكريا

المادة (2) : تتولى اللجنة الإعداد للمؤتمر السادس للهيئة الأفرو آسيوية للتعاون الاقتصادي الذي سيعقد بالقاهرة في ا

المادة (3) : على السيد وكيل الوزارة لشئون ا

المادة (4) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   339   لسنة   1969   بتاريخ  16 / 11 / 1969

بشأن إستثناء شحنات المواد البترولية الصادرة للقوات المسلحة من بعض أحكام القرار رقم 222 لسنة 1956 بتقديم بيانات عن المواد البترولية والزيوت المعدنية بمسك سجل خاص بها.

المادة (1) : مادة 1- تستثنى من أحكام المواد 5 و6 و7 من القرار رقم 222 لسنة 1

المادة (2) : مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية , ويعمل به من تاريخ

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   347   لسنة   1969   بتاريخ  24 / 11 / 1969

بشأن تعديل أسعار الجبن الشيدر المستوردة والموجودة حاليا بثلاجات الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة.

المادة (1) : تعدل أسعار تداول الجبن الشيدر المستوردة والموجودة حاليا بالشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجم

المادة (2) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة حصر الأرصدة الموجودة لديها من هذا النوع من

المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر

المادة (4) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   355   لسنة   1969   بتاريخ  4 / 1 / 1970

بشأن تنظيم التصرف فى رسائل العجوة العراقى المستوردة بمعرفة الشركة العربية للتجارة الخارجية.

المادة (1) : تقوم الشركة العربية للتجارة الخارجية بتسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة جميع ر

المادة (2) : تحدد أسعار هذه الرسائل على الوجه الآتى: مليم جنيه (1) سعر بيع الطن من الشركة العربية للتجارة

المادة (3) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعيرة بمراجعة مستندات الرسائل الواردة وتسوية الفروق ل

المادة (4) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد مبلغ جنيه و850

المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر

المادة (6) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner