المادة (1) : يحظر على تجار الأقمشة بالجملة ونصف الجملة من القطاع الخاص حيازة أو الاتجار في أصناف الأقمشة الشعبية
المادة (2) : يحظر على تجار الأقمشة بالتجزئة التصرف ببيع الأصناف المشار إليها في المادة السابقة لغير المستهل
المادة (3) : على تجار الجملة ونصف الجملة من القطاع الخاص التخلص بالبيع مما يكون لديهم م
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : على شركة النصر للتصدير والاستيراد تسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة رسائل اللحوم ا
المادة (2) : تحدد أسعار هذه الرسائل على الوجه الآتى: الكرتون 48 علبة × 320 جرام الكرتون 24 علبة × 230 جرا
المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليها بصفة مبدئية لصندو
المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بالوزارة بمراجعة مستندات هذه الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تقوم الشركة التجارية الاقتصادية بتسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة جميع رسائل اللح
المادة (2) : تحدد أسعار هذه الرسائل على الوجه الآتى: مليم جنيه (1) سعر بيع الكرتونة (48 علبة × 340 جرام) م
المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليها بصفة مبدئية لصندو
المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات هذه الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة النهائية
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : على الشركة العربية للتجارة الخارجية تسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة جميع رسائل ا
المادة (2) : تحدد أسعار هذه الرسائل على الوجه الآتي: (1) سعر بيع الكرتونة (72 علبه ×220 جرام صافى) من الشركة ال
المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد الفروق المستحقة عليها لصندوق تثبيت وموازنة ال
المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة النهائية لها
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : على الشركة التجارية الاقتصادية تسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة رسالة الأسماك ا
المادة (2) : تحدد أسعار هذه الرسائل على الوجه الآتي: (1) سعر بيع الكرتونة (48 علبة × 425 جراما صافيا) من الشركة
المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليها بصفة مبدئية لصن
المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات هذه الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة النهائية
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب علها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون رق
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تقوم الشركة التجارية الاقتصادية بتسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة جميع رسائل اللح
المادة (2) : تحدد أسعار هذه الرسائل على الوجه التالي: بقرى ضأن مليم جنيه مليم جنيه (1) سعر بيع الكرتون
المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليها بصفة مبدئية لصندو
المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات هذه الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة النهائية
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تشكل لجنة للإعداد للمؤتمر على الوجه التالى: عن الاتحاد العام للغرف التجارية: السيد/ الأستاذ زكريا
المادة (2) : تتولى اللجنة الإعداد للمؤتمر السادس للهيئة الأفرو آسيوية للتعاون الاقتصادي الذي سيعقد بالقاهرة في ا
المادة (3) : على السيد وكيل الوزارة لشئون ا
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : مادة 1- تستثنى من أحكام المواد 5 و6 و7 من القرار رقم 222 لسنة 1
المادة (2) : مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية , ويعمل به من تاريخ
المادة (1) : تعدل أسعار تداول الجبن الشيدر المستوردة والموجودة حاليا بالشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجم
المادة (2) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة حصر الأرصدة الموجودة لديها من هذا النوع من
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تقوم الشركة العربية للتجارة الخارجية بتسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة جميع ر
المادة (2) : تحدد أسعار هذه الرسائل على الوجه الآتى: مليم جنيه (1) سعر بيع الطن من الشركة العربية للتجارة
المادة (3) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعيرة بمراجعة مستندات الرسائل الواردة وتسوية الفروق ل
المادة (4) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد مبلغ جنيه و850
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (6) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن