تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   245   لسنة   1970   بتاريخ  3 / 8 / 1970

بشأن إضافة لحوم المواشى والأغنام الحية المستوردة إلى الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 - الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح - وتنظيم التصرف فيها .

المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين, وعلى المرسوم بقانون رقم 163 ل

المادة (1) : تضاف إلى الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة

المادة (2) : تقوم الشركة العامة للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية باستلام الماشية

المادة (3) : تحدد أسعار الماشية البقرية السودانية الحية ولحومها المذبوحة كالآتي: (أ‌) سعر التسليم من الهيئة الع

المادة (4) : تتقاضى الشركة العامة للحوم والتوريدات الغذائية مبلغ 15 جنيها (خمسة عشر جنيها) من الهيئة العامة للسل

المادة (5) : تتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية بأجور التخزين في الثلاجات ومخازن التبر

المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون

المادة (7) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   246   لسنة   1970   بتاريخ  3 / 8 / 1970

بشأن تنظيم تسعير والتصرف فى جميع أصناف الساعات والمنبهات وساعات الحائط بجميع أشكالها وأصنافها وماركاتها المستوردة من الخارج .

المادة (1) : على جميع الشركات التجارية التي تتولى استيراد الساعات والمنبهات وساعات الحائط بجميع أشكالها وأصنافها

المادة (2) : تتقاضى شركات التجارة الخارجية ربح بنسبة 10% على قيمة الرسائل سيف مع إخطار وزارة التموين والتجارة ال

المادة (3) : على الشركة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية بالجملة توزيع جميع ما يرد إليها من رسائل الساعات والمنبه

المادة (4) : تتقاضى الشركة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية بالجملة لنفسها ربح بنسبة 5% إجمالي تكلفة الشراء من ال

المادة (5) : على تجار التجزئة من القطاع الخاص وفروع شركات المؤسسة الاستهلاكية أن تلتزم ببيع الأصناف المذكورة ل

المادة (6) : على الإدارة العامة للخبراء والتسعير مراجعة مستندات الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة النهائية وما

المادة (7) : يستثنى من أحكام هذا القرار الساعات وال

المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر

المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   247   لسنة   1970   بتاريخ  3 / 8 / 1970

بشأن تحديد أسعار بيع تقاوى البصل ( الحبة السوداء لموسم 1970 .

المادة (1) : يحدد سعر بيع الاردب المترى زنة 102 كجم صافى من تقاوى البصل (الحبة السوداء) الأكثر نظافة 98% شاملة ا

المادة (2) : تحدد سعر بيع الأردب المتري زنة 102 كجم صافى من تقاوى البصل (الحبة السوداء) الأهالي نظافة 96% شاملة

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   250   لسنة   1970   بتاريخ  9 / 8 / 1970

بشأن تخصيص نسبة من حصيلة أموال الخدمات الإجتماعية للجمعيات التعاونية الإستهلاكية لأغراض التدريب والثقافة التعاونية وبإلغاء القرار رقم26لسنة1969المعدل بالقرار رقم 79 لسنة 1969فى شأن القواعد الواجب مراعاتها فى بيانات ونظم الجمعيات التعاونية الإستهلاكية .

المادة (1) : يخصص 30% (ثلاثون في المائة) سنويا من قيمة حصيلة أموال الخدمات الاجتماعية للجمعيات التعاونية الاستهل

المادة (2) : ينشأ بالاتحاد التعاوني الاستهلاكي بالقاهرة الكبرى حساب خاص تقيد به المبالغ المنصوص عليها بالفقرة ال

المادة (3) : تشكل لجنة التدريب والثقافة التعاونية على النحو الآتي: (1) عضوان يختارهما وكيل وزارة التموين لشئون

المادة (4) : تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة على نطاق الجمهورية الاختصاصات الآتية: (1) إعداد وتنفيذ ا

المادة (5) : يلغى القرار رقم 26

المادة (6) : على وكيل الوزارة لشئون التج

المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   264   لسنة   1970   بتاريخ  16 / 9 / 1970

بشأن تكليف الحائزين لمساحات مزروعة أرزا وشعيرا بتوريد كميات من محصول الأرز موسم 1971/1970 .

المادة (1) : يقوم الحائزون لمساحات مزروعة أرزا شعيرا في محافظات التسويق التعاوني الآتي بيانها: الإسكندرية - الب

المادة (2) : يجب أن يكون الأرز المورد من محصول موسم 1970/ 1971 مطابقا للمواصفات الآتية: (1) أن تكون حبوبه ممتلئ

المادة (3) : يحتسب ثمن الطن من الأرز الشعير بدون عبوات تسليم مراكز التجميع على الأساس الآتى: مليم جنيه 000ر

المادة (4) : بالنسبة لأرز الحصة المقررة والأرز الفائض عن حصة التوريد يزاد ثمن الطن بمقدار 280 مليما للأرز الشعير

المادة (5) : يحدد نظام التوريد وكيفية التظلم بالنسبة للأراضي الضعيفة وتقدير درجة النظافة ونسبة

المادة (6) : يعاقب كل حائز بغرامة مقدارها خمسة عشر جنيها عن كل طن أرز شعير يقصر في توريده وفى جميع الأحوال تضبط

المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، و

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   265   لسنة   1970   بتاريخ  23 / 8 / 1970

بشأن إضافة بند إلى المادة 1 من القرار رقم 93 لسنة 1970 فى شأن تحديد المحاصيل والسلع التموينية والإستهلاكية التى تتعامل فيها الهيئة العامة للسلع التموينية .

المادة (1) : يضاف الى المادة (1) من القرار رقم 93 لسنة 1970 المشار إليه بند جديد ب

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية؛ تحريرا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   270   لسنة   1970   بتاريخ  16 / 9 / 1970

بشأن تحديد أسعار الأرز الأبيض .

المادة (1) : مع عدم الإخلال بما تضمنته القرارات وجداول التسعيرة الجبرية من أحكام أخرى تحدد أسعار بيع الأرز الأبي

المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, و

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   272   لسنة   1970   بتاريخ  20 / 9 / 1970

بشأن منح المكافآت عن الجهود الغير عادية للعاملين بالمؤسسات العامة التموينية .

المادة (1) : يتم الصرف من بند (16) مكافآت لتعويض العاملين عن جهود غير عادية بالشروط الآتية: ( أ ) وجود حالة ضرو

المادة (2) : تحتسب المكافآت بواقع الساعة عن العمل الإضافي في الجهود غير العادية بساعة من العمل العادي على ألا يز

المادة (3) : على رؤساء مجالس إدارة المؤسسات

المادة (4) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   276   لسنة   1970   بتاريخ  20 / 9 / 1970

بشأن تعديل أسعار بعض الأصناف المدرجة بالجدول المرافق للقرار رقم 106لسنة 1970بتنظيم التصرف فى رسائل الاسماك واللحوم المحفوظة المستوردة من الخارج والقرار 151لسنة1970بإضافة " أصناف الى الجدول المرافق للقرار 106 لسنة 1970 0"بشأن تعديل سعر بيع اللانشون بيف

المادة (1) : يعدل سعر بيع اللانشون بيف على الوجه الآتى: علبة لانشون بي

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   284   لسنة   1970   بتاريخ  27 / 9 / 1970

بشأن تحديد أسعار بيع العدس بنوعيه الصحيح والمجروش المحلى منه والمستورد .

المادة (1) : أن يتم تحديد أسعار بيع العدس على الوجه الآتي: العدس المستورد: (أ‌) العدس الصحيح السائب: مليم 69

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner