المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على القانون رقم 144 لسنة 1960 في شأن صيد الأسماك والقوانين المعدلة له؛ و
المادة (1) : تعفى المراكب التي كانت مرخصة في عام 1966 بقسمي سواحل السويس وبور سعيد من رسوم الصيد
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرفة التجارية؛ وعلى ال
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار المانيفاتورة بمدين
المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة المنيا شعب
المادة (2) : مقر الشعبة الرسم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين
المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة. وتمثل ال
المادة (5) : يؤدى عضو الشعبة اشتراكا سنويا إلى الغرفة التابعة لها الشعبة وقدره على النحو التالى: الفئة الأولى:
المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد
المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت
المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.
المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن
المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد
المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم
المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا
المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة لأ
المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛ وعلى الق
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة ورش الألمنيوم وتجارة النحاس ب
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة النظارات والساعات والمصوغات والمجوه
المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة الشرقية شعبة للنظا
المادة (2) : مقر الشعبة الرسم
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين
المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع اللذين يزاولون تجارة أو صناعة. وتمثل ا
المادة (5) : يؤدي عضو الشعبة اشتراكا سنويا إلى الغرفة التابعة لها الشعبة وقدره على النحو التالي: الفئة الأولى :
المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمس أعضاء على الأقل وواحد و
المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت
المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنه من 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.
المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن وز
المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد
المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم
المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا
المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها - محققة ل
المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اج
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها صحي
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛ وعلى الق
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة الفنادق والمقاهي والمطاعم ودور السينما ومتا
المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة الشرقية شعبة الفنا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (2) : مقر الشعبة الرسم
المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين
المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة. وتمثل ال
المادة (5) : يؤدى عضو الشعبة اشتراكا سنويا إلى الغرفة التابعة لها الشعبة وقدره على النحو التالى: الفئة الأولى:
المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد
المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت
المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.
المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن وز
المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد
المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم
المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا
المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة لأ
المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجت
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها صحي
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛ وعلى الق
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة أصحاب وسائل النقل وقطع غيار السيارات وا
المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة الشرقية شعبة أصحاب
المادة (2) : مقر الشعبة الرسم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين
المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار والصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة. وتمثل الش
المادة (5) : يؤدى عضو الشعبة اشتراكا سنويا إلى الغرفة التابعة لها الشعبة وقدره على النحو التالى: الفئة الأولى:
المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد
المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت
المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.
المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن وز
المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد
المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم
المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا
المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة لأ
المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجت
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها صحي
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا
المادة () : الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 332 لسنة 1974 الصادر بتاريخ 27/ 10/ 1974 البيان سعر البيع من ا
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛ وعلى المرسوم بق
المادة (1) : يستبدل نص المادة 3 من القرار رقم 357 لسنة 1973 المشار إليه بالنص الآتي: تحدد نسب الربح التي تحصل ع
المادة (2) : يستبدل الجدول المرفق بالقرار رقم 357 لسنة
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاصة بشئون التموين؛ وعلى القرار رق
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) من القرار رقم 147 لسنة 1974 المشار إليه بالنص الآتي: "تحتسب نسبة عجز مسموح ل
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاصة بشئون التموين؛ وعلى المرسوم ب
المادة (1) : تضاف بنود جديدة إلى الجدول الوارد بالمادة (1) من القرار رقم 190 لسنة 1974 المشار إليه نصها الآتي:
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون ا
المادة (1) : تحدد أسس تعيين أسعار بيع الموالح موسم 1974/ 1975 بمحافظة القاهرة وفقا لما يأتى: النوع الرتبة جمل
المادة (2) : تحدد أسس تعيين أسعار البرتقال الصيفي (الفلانشيا) وفقا لما يأتى: الفترة الفترة من 1/ 3/ 75 إلى 3
المادة (3) : تحدد أسس تعيين أسعار الموالح التي تزيد عدد الثمرات فيها كما هو محدد للرتبة نمرة 2 بسعر ي
المادة (4) : وفى جميع الأحوال يجب أن تكون الثمار المبيعة ناضجة سليمة من العطب والعفن والتشقق وخالية
المادة (5) : على تاجر الجملة فرز وتدريج الثمار قبل البيع وفى حالة عدم التدريج يباع بسعر الرتبة الثانية، ويلزم تج
المادة (6) : يجوز لتجارة التجزئة تحصيل مبلغ خمسة مليمات ثمنا للكيس
المادة (7) : يبدأ العمل بأسعار الموالح المحددة اعتبارا من 4/ 11/ 1974
المادة (8) : تسرى الأسس الواردة بهذا القرار بمحافظة القاهرة على أن ت
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن