المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95
المادة (1) : يحظر حتى منتصف فبراير سنة 1975 نقل الأرز الشعير والأبيض خارج المحافظات أو الشروع فيه بغير ترخيص من
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ج
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يحظر على غير الفراكات المعتمدة الواردة بالجداول المرفقة بالقرارين رقمي 14
المادة (2) : يمتنع على البنوك التجارية التسلي
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جن
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يحظر حتى منتصف فبراير سنة 1975 على التجار والفراكات والحائزين للأرز الشعير لغير الاستهلاك الشخصي تخ
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جن
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشأن التموين؛
المادة (1) : يحظر على أصحاب الفراكات والمسئولين عن إدارتها حتى منتصف فبراير 1975 ضرب الأرز الشعير لغير الاستهلاك
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جن
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛ وعلى القرار رقم
المادة (1) : يجوز للزراع الحائزين لمساحات مزروعة فولا بلديا خلال الموسم الحالي والمواسم السابقة ومتخلفين عن توري
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛ وعلى الق
المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة الشرقية شعبة ت
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار الحدايد والبويات بمدي
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (2) : مقر الشعبة الرسم
المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين
المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة. وتمثل ال
المادة (5) : يؤدى عضو الشعبة اشتراكا سنويا إلى الغرفة التابعة لها الشعبة وقدره على النحو التالى: الفئة الأولى:
المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من سبعة عشر
المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت
المادة (8) : يشترط في عضوية مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة
المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن
المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد
المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم
المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا
المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة لأ
المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛ وعلى الق
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار الأدوات الكهربائية بم
المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة المنيا شعبة تج
المادة (2) : مقر الشعبة الرسم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين
المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة. وتمثل ال
المادة (5) : يؤدى عضو الشعبة اشتراكا سنويا إلى الغرفة التابعة لها الشعبة وقدره على النحو التالى: الفئة الأولى:
المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد
المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت
المادة (8) : يشترط في عضوية مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة
المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن
المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد
المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم
المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا
المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة لأ
المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا
المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة المنيا شعبة و
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسى لشعبة وكلاء شركات البترول بمدين
المادة (2) : ينشر هذا القرار فى الوقائع الم
المادة (2) : مقر الشعبة الرسمى
المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية : (1) إقتراح المشروعات التى من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلي
المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة . وتمثل ال
المادة (5) : يؤدى عضو الشعبة إشتراكاً سنوياً إلى الغرفة التابعة لها الشعبة وقدره على النحو التالى : الفئة الأو
المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد وع
المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيساً ووكيلاً أو وكيلين وسكرتيراً يت
المادة (8) : يشترط فى عضو مجلس إدارة الشعبة : (1) ألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية . (2) أن يحسن القراءة والكتاب
المادة (9) : تفصل فى صحة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن
المادة (10) : مدة العضوية فى مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو إستقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة إنتد
المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى إنعقاده ويعتبر إجتم
المادة (12) : كل عضو فى مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتالي
المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الإقتراحات التى يراها محققة لأغرا
المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبى وزارة التموين حضور إجتماع
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة ولا يكون إجتماعها صحي
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى : (أولا) إنتخاب مجلس الإدارة . (ثانياً) إصدار القرارات فى الشئون
المادة () : جدول المرافق لقرا
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص مكتوب من محافظ مطروح نقل السلع والمواد المبينة بالجدول المرافق إلى المنطقة الواقعة
المادة (2) : يحظر بغير ترخيص مكتوب من محافظة مطروح نقل الحيوانات الصالح لح
المادة (3) : يحظر نقل الماشية والحيوانات بجميع أنواعها غرب المنطقة المبتدئة بالخط الوهمي الواقع على البوابة الشر
المادة (4) : يحظر في دائرة حدود محافظة مطروح حيازة الحيوانات الصالح لحومها للغذاء الآدمي من إنتاج وادي النيل إلا
المادة (5) : على حائزي الحيوانات المشار إليها إخطار مديرية التموين في الأسبوع الأول من كل شهر بخطاب مسجل ببيان ا
المادة (6) : على ناقل المواد والسلع والماشية والحيوانات المشار إليها في المواد السابقة وقائدي سيارات النقل مطابق
المادة (7) : يسحب الترخيص من الناقل أو قائدي السيارات حسب الأحوال بمعرفة أقرب قسم أو نقطة شرطة في جهة الوصول وتت
المادة (8) : تنشأ بمحافظة مطروح لجنة تقدم إليها طلبات التراخيص بالنقل المشار إليها بالمواد 1, 2, 3 وتشكل من: سك
المادة (9) : كل من يخالف المواد 1, 2, 3, 4, 5, 6 من هذا القرار يعاقب عليهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تق
المادة (10) : تلغى القرارات أرقام 267, 268 لسنة
المادة (11) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛ وعلى المرسوم بق
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار رقم 285 لسنة 1974 المشار إليه النص الآتى: "تحدد أسعار تداول ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن