تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   75   لسنة   1975   بتاريخ  25 / 5 / 1975

بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 252لسنة74بشأن تنظيم التصرف فى رسائل اللحوم المحفوظة المستوردة لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.

المادة (1) : يضاف إلى المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 252 لسنة 1974 المشار إليه بند جديد نصه كالآتي: ثالثا

المادة (2) : يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار رقم 252 لسنة 1974 المشار إليه النص الآتي: على الهيئة العامة لل

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   79   لسنة   1975   بتاريخ  6 / 8 / 1975

بشأن تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم"الشركة العامة لمخابز "القاهرة الكبرى.

المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع ا

المادة (1) : تؤسس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم "الشركة العامة لمخابز

المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القانون شركة مساهمة متمتعة بج

المادة (2) : اسم هذه الشركة هو (الشركة العامة لمخابز القاهرة

المادة (2) : ينشر هذا القرار

المادة (3) : غرض هذه الشركة هو صناعة وتجارة الخبز بجميع أنواعه والعجائن المصنعة وتوزيعها داخل جمهورية مصر العربي

المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة القاهرة. ويجوز لم

المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ شهر نظام الشركة في السجل ال

المادة (6) : حدد رأسمال الشركة بمبلغ 820 ألف جنيه مصري (غير موزع على أسهم بكامله) اكتتبت فيه بالكامل المؤسسة الم

المادة (7) : رأسمال الشركة ك

المادة (8) : يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من رئيس وثمانية أعضاء ويكون تعيين الرئيس ونصف الأعضاء بقرار م

المادة (9) : في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يندب رئيس

المادة (10) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيس المجلس كلما دعت مصلحة الشركة ذلك وعلى رئيس المجلس أن يدعوه إل

المادة (11) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إل

المادة (12) : لا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن غيره من

المادة (13) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وف

المادة (14) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأ

المادة (15) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة

المادة (16) : يملك رئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الشركة على انفراد. ولمجس الإدارة أن يعين من بين

المادة (17) : جميع التصرفات التي يبرمها مجلس الإدارة أو أحد أعضائه باسم الشركة في حدود اختصا

المادة (18) : تحدد مرتبات ومكافآت رئيس المجلس والأعضاء

المادة (19) : يختص مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص بالمسائل التي تتعلق بتعديل نظام الشركة وفقا لأ

المادة (20) : يصدر قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة برئاسة الوزير المختص بزيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه بناء على اق

المادة (21) : تختص إدارة مراقبة الحسابات بمراقبة حسابات الشركة وذلك وفقا للاختصاصات والسلطات والواجبات المنصوص عل

المادة (22) : تبتدئ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر على أن السنة الأول

المادة (23) : يعد مجلس إدارة الشركة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة ويرسله إلى رئيس مجلس إدارة ال

المادة (24) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية لمناقشة

المادة (25) : توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتى: (1) ي

المادة (26) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على اقتراح مجلس الإدارة فيما

المادة (27) : تدفع حصص أرباح إلى المؤسسة المذكورة في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة بما ل

المادة (28) : تكون هيئات التحكيم المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 6

المادة (29) : في حالة تجاوز خسارة الشركة نصف رأس المال يقرر مجلس إدارة المؤسسة العامة برئاسة الوزي

المادة (30) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد يعين مجلس إدارة المؤسسة العامة برئاسة الوزير

المادة (31) : يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون. تخصم المصاريف والأتع

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   90   لسنة   1975   بتاريخ  12 / 4 / 1975

بشأن مواعيد سريان القرارات ارقام294و295و296و297لسنة74.

المادة (1) : يمتد العمل بالقرارات أرقام 294، 295، 296، 29

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   95   لسنة   1975   بتاريخ  12 / 4 / 1975

بشأن مد العمل باحكام القرار رقم381لسنة 1974.

المادة (1) : يمتد العمل بأحكام القرار رقم 381 لسنة

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية؛ تحريرا ف

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   100   لسنة   1975   بتاريخ  11 / 5 / 1975

بشأن تنظيم الرقابة على إنتاج مصانع الحلاوة الطحينية والطحينة والسمسم المقشور.

المادة (1) : (أ‌) يتم تسليم مصانع الحلوى الطحينية كميات السمسم الخام والسكر وفقا لأسعار ال

المادة (2) : تحدد نسبة استخلاص الطحينة

المادة (3) : يتم إنتاج الحلوى الطحينية السكرية 100% والطحينة والسمسم المقشور لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية

المادة (4) : على أصحاب السيارج والمسئولين عن إدارتها تشغيل كافة كميات السمسم المسلمة إليها في إنتاج الطحينة البي

المادة (5) : على الأشخاص المشار إليهم في المادتين السابقتين تسليم كافة إنتاجهم من الحلوى الطحينية والطحينة والسم

المادة (6) : تحدد الإدارة العامة المختصة بوزارة التموين حصة كل محافظة من الأصناف المشار إليهما

المادة (7) : تشكل لجان في كل مخزن تابع لشركتي التجارة بالجملة المشار إليهما بالمادة الثالثة على الوجه التالي: (

المادة (8) : في حالة مخالفة المصنع أو السرجة للمواصفات المحددة للمنتجات المشار إليها في هذا القرار للمرة الأولى

المادة (9) : يلغى القرار رقم 191

المادة (10) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات ا

المادة (11) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   102   لسنة   1975   بتاريخ  16 / 6 / 1975

بشأن إعتماد قرار لجنة التقييم الخاصة ببعض الوحدات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للمطاحن والمخابز.

المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والقوانين المعد

المادة (1) : تحدد قيمة رأس مال الوحدات المبينة فيما بعد وفقا لما انتهت اليه لجنة تقييمها فى 7/ 5/ 1963 على النحو

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   103   لسنة   1975   بتاريخ  11 / 5 / 1975

بشأن تنظيم التصرف فى رسائل معلبات اللبن المكثف المحلى المستورد لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.

المادة (5) : يلغى القرار رقم 283

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   104   لسنة   1975   بتاريخ  11 / 5 / 1975

بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزارى رقم 105لسنة1974.

المادة (1) : يستبدل نص المادة 3 من القرار رقم 105لسنة 1974 المشار إليه بالنص الآتي: تحدد أسعار تداول الجبن الجا

المادة (2) : يلغى القرار رقم 339

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   105   لسنة   1975   بتاريخ  11 / 5 / 1975

بشأن تسعيرة جبن روكفور أقراص وقطع مستوردة من الدنمارك.

المادة (5) : يلغى القرارين رقمي 234، 3

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   118   لسنة   1975   بتاريخ  13 / 5 / 1975

بشأن أسعار تداول الحلاوة الطحينية والطحينة والسمسم المقشور.

المادة (1) : على أصحاب المصانع المنتجة للحلاوة الطحينية 100% سكر تعبئة 70% من إنتاج الحلاوة الطحينية 100% سكر في

المادة (2) : تكون أسعار تداول الحلاوة الطحينية 100% سكر، والطحينة والسمسم المقشور على الوجه التالي: (أولا) الحل

المادة (3) : تتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية المبالغ التي تستحق لشركتي تجارة السلع الغذائية بالجملة عن الكمي

المادة (4) : يلغى القرار رقم 162

المادة (5) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner