المادة (1) : يستبدل بنص المادة (3) من القرار الوزاري رقم 190 لسنة 1972 النص الآتى: تحدد أسعار تداول الزيتون الأ
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛ وعلى المرسوم بق
المادة (1) : مع عدم الإخلال بما تنص عليه أحكام القرار الوزاري رقم 246 لسنة 1970 المشار اليه، يحدد سعر بيع ساعة ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95
المادة (1) : يحظر نقل الأسماك الطازجة خارج حدود محافظة الإسما
المادة (2) : يستثنى من ذلك الكميات المصاحبة ل
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه و
المادة (4) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد ال
المادة (1) : تحدد أسس تعيين أسعار تداول الموز لعام 1975 وفقا لما يلى: رتبة أولى الكيلو 12 صباع فأقل رتبة
المادة (2) : يخصم 7% من إجمالي الوزن في نظير العظم في حالة البيع سبائط من تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة ويباع الم
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القرارين رقمي 150, 188 لسنة 1974 المشار إليهما تحدد أسعار تداول عبوات السكر ا
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات ا
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛ وعلى قرار وزير
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص مكتوب من المحافظ المختص أو من ينوب عنه نقل أو الشروع في نقل البصل خارج حدود مح
المادة (2) : يستثنى من أحكام المادة السابقة كميات البصل المقرر والبصل المنزرع خارج نظ
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه و
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛ وعلى قرار وزير
المادة (1) : يقوم الزراع الحائزون لمساحات مزروعة بصلا فتيلا شتويا في محافظات التسويق التعاونى وهى: الفيوم - المن
المادة (2) : يتم التوريد والتظلم منه وفقا للأحكام الواردة بقرار السيد
المادة (3) : يجب أن يكون البصل المورد من محصول موسم 74/ 1975 ومطابقا للمواصفات الآتية: ( أ ) المحصول الرئيسى:
المادة (4) : يحتسب ثمن الطن من البصل المورد طبقا للمواصفات المشار إليها في المادة السابقة تسليم مراكز التجميع وف
المادة (5) : يعاقب كل حائز بغرامة قدرها عشرون جنيها عن كل طن من البصل يتخلف عن توريده بحد
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرفة التجارية؛ وعلى ال
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار المانيفاتورة بمدين
المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة دمياط شعبة أصحا
المادة (2) : مقر الشعبة الرس
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين
المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة. وتمثل ال
المادة (5) : يؤدى عضو الشعبة اشتراكا سنويا إلى الغرفة التابعة لها الشعبة وقدره على النحو التالى: الفئة الأولى:
المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد
المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت
المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.
المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن
المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد
المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم
المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا
المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة لأ
المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 3، 21 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المشار إليه بالنصين الآتيين: مادة 3- على أصحا
المادة (2) : يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 38 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المشار إليه بالنص الآتي: "يعاقب
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على البند (هـ) من المادة 33 والمادة 34 من القانون ر
المادة (1) : تجرى التصفية الموسمية الأولى عن عام 1975 في جميع المحافظات ابتداء من يوم الاثنين الموافق 10 فبر
المادة (2) : لا يجوز في غير المواعيد المحددة لإجراء التصفية (الأوكازيون) الإعلان عن تخفي
المادة (3) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن