تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   122   لسنة   1975   بتاريخ  1 / 5 / 1975

بشأن تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم"شركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية.

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 500000 جنيه (خمسمائة ألف جنيه) دفع بالكامل وتم إيداعه في ب

المادة (7) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من رئيس وثمانية أعضاء ويكون تعيين الرئيس ونصف الأعضاء بقرا

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   123   لسنة   1975   بتاريخ  1 / 5 / 1975

بشأن تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم "الشركة المصرية "لتسويق الاسماك.

المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع ا

المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القانون شركة مساهمة متمتعة بج

المادة (1) : تؤسس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم "الشركة المصرية لتسوي

المادة (2) : ينشر هذا القرار

المادة (2) : اسم هذه الشركة هو الشركة المصرية لتسويق الأسماك

المادة (3) : غرض هذه الشركة هو: القيام بمزاولة مختلف الأنشطة التسويقية لتداول الأسماك الطازجة والمجمدة والمصنعة

المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة القاهرة ويجوز لمجلس الإدا

المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ شهر نظام الشركة في السجل الت

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 500000 جنيه (خمسمائة ألف جنيه) دفع مبلغ 321000 جنيه (ثلاثمائة وواحد وعشرين

المادة (7) : يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة جميع رأس المال خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ تأسيس الشركة وذلك في

المادة (8) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من رئيس وثمانية أعضاء ويكون تعيين الرئيس ونصف الأعضاء بقرار

المادة (9) : في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يندب رئيس

المادة (10) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيس المجلس كلما دعت مصلحة الشركة ذلك. وعلى رئيس المجلس أن يدع

المادة (11) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إل

المادة (12) : لا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن غيره من ال

المادة (13) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وف

المادة (14) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأ

المادة (15) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة

المادة (16) : يملك رئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الشركة على انفراد ولمجلس الإدارة أن يعين من بين

المادة (17) : جميع التصرفات التي يبرمها مجلس الإدارة أو أحد أعضائه باسم الشركة في حدود اختصاص

المادة (18) : تحدد مرتبات ومكافآت رئيس المجلس والأعضاء

المادة (19) : يختص مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص بالمسائل التي تتعلق بتعديل نظام الشركة وفقا لأ

المادة (20) : ويصدر قرار مجلس إدارة المؤسسة برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه

المادة (21) : تختص إدارة مراقبة حسابات المؤسسة بمراقبة حسابات الشركة وذلك وفقا للاختصاصات والسلطات والواجبات المن

المادة (22) : تبتدئ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر على أن السنة الأول

المادة (23) : يعد مجلس إدارة الشركة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة ويرسله إلى رئيس مجلس إدارة ال

المادة (24) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة الما

المادة (25) : توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتى: 1- يب

المادة (26) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على اقتراح مجلس الإدارة فيم

المادة (27) : تدفع حصص الأرباح المقرر توزيعها قانونا في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة بما

المادة (28) : تكون هيئات التحكيم المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 6

المادة (29) : مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة قانونا لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العام

المادة (30) : في حالة تجاوز خسارة الشركة نصف رأس المال يقرر مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير إم

المادة (31) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد يعين مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير طريقة

المادة (32) : يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون. تخصم المصاريف والأ

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   124   لسنة   1975   بتاريخ  1 / 5 / 1975

بشأن تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية مصر العربية باسم "شركة اسكندرية للمجمعات "الاستهلاكية.

المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع ا

المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القانون شركة مساهمة متمتعة بج

المادة (1) : تؤسس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم شركة إسكندرية للمجمعات ا

المادة (2) : ينشر هذا القرار

المادة (2) : اسم هذه الشركة هو شركة إسكندرية للمجمعات الاستهلاكي

المادة (3) : غرض هذه الشركة هو: خدمة المستهلك النهائي عن طريق مجمعاتها الاستهلاكية وفروعها وذلك بتوفير جميع احت

المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الإسكندرية ويجوز لمجلس الإ

المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ شهر نظام الشركة في السجل الت

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 500000 جنيه (خمسمائة ألف جنيه) دفع بالكامل وتم إيداعه في ب

المادة (7) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من رئيس وثمانية أعضاء ويكون تعيين الرئيس ونصف الأعضاء بقرار

المادة (8) : في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يندب ر

المادة (9) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيس المجلس كلما دعت مصلحة الشركة ذلك. وعلى رئيس المجلس أن يدع

المادة (10) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إل

المادة (11) : لا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن غيره من ال

المادة (12) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وف

المادة (13) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأ

المادة (14) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة

المادة (15) : يملك رئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الشركة على انفراد ولمجلس الإدارة أن يعين من بين

المادة (16) : جميع التصرفات التي يبرمها مجلس الإدارة أو أحد أعضائه باسم الشركة في حدود اختصاص

المادة (17) : تحدد مرتبات ومكافآت رئيس المجلس والأعضاء

المادة (18) : يختص مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص بالمسائل التي تتعلق بتعديل نظام الشركة وفقا ل

المادة (19) : يصدر قرار مجلس إدارة المؤسسة برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه

المادة (20) : تختص إدارة مراقبة حسابات المؤسسة بمراقبة حسابات الشركة وذلك وفقا للاختصاصات والسلطات والواجبات المن

المادة (21) : تبتدئ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر على أن السنة الأول

المادة (22) : يعد مجلس إدارة الشركة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة ويرسله إلى رئيس مجلس إدارة ال

المادة (23) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة الما

المادة (24) : توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتى: 1- يب

المادة (25) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على اقتراح مجلس الإدارة فيم

المادة (26) : تدفع حصص الأرباح المقرر توزيعها قانونا في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة بما

المادة (27) : تكون هيئات التحكيم المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 6

المادة (28) : مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة قانونا لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العام

المادة (29) : في حالة تجاوز خسارة الشركة نصف رأس المال يقرر مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير إم

المادة (30) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد يعين مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير طريقة

المادة (31) : يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون. تخصم المصاريف والأ

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   125   لسنة   1975   بتاريخ  1 / 5 / 1975

بشأن تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم"الشركة العامة لتجارة "السلع الغذائية بالجملة.

المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع ا

المادة (1) : تؤسس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم "الشركة العامة لتجارة السلع

المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القانون شركة مساهمة متمتعة بج

المادة (2) : اسم هذه الشركة هو الشركة العامة لتجارة السلع الغذائية ب

المادة (2) : ينشر هذا القرار

المادة (3) : غرض هذه الشركة هو: (1) العمل على توفير احتياجات السوق من مختلف السلع الغذائية بتشكيلاتها المختلفة

المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة القاهرة ويجوز لمجلس الإدا

المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ شهر نظام الشركة في السجل الت

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 750000 جنيه (سبعمائة وخمسين ألف جنيه) دفع بالكامل وتم إيداعه

المادة (7) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من رئيس وثمانية أعضاء ويكون تعيين الرئيس ونصف الأعضاء بقرار

المادة (8) : في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يندب رئيس

المادة (9) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيس المجلس كلما دعت مصلحة الشركة ذلك وعلى رئيس المجلس أن يدعوه

المادة (10) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إل

المادة (11) : لا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن غيره من ال

المادة (12) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وف

المادة (13) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأ

المادة (14) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة

المادة (15) : يملك رئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الشركة على انفراد ولمجلس الإدارة أن يعين من بين

المادة (16) : جميع التصرفات التي يبرمها مجلس الإدارة أو أحد أعضائه باسم الشركة وفى حدود اختصا

المادة (17) : تحدد مرتبات ومكافآت رئيس المجلس والأعضاء

المادة (18) : يختص مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص بالمسائل التي تتعلق بتعديل نظام الشركة وفقا لأ

المادة (19) : يصدر قرار مجلس إدارة المؤسسة برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه

المادة (20) : تختص إدارة مراقبة حسابات المؤسسة بمراقبة حسابات الشركة وذلك وفقا للاختصاصات والسلطات والواجبات المن

المادة (21) : تبتدئ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر على أن السنة الأول

المادة (22) : يعد مجلس إدارة الشركة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة ويرسله إلى رئيس مجلس إدارة ال

المادة (23) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة الما

المادة (24) : توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتى: 1- يب

المادة (25) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على اقتراح مجلس الإدارة فيم

المادة (26) : تدفع حصص الأرباح المقرر توزيعها قانونا في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة بما

المادة (27) : تكون هيئات التحكيم المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامه وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 6

المادة (28) : مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة قانونا لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العام

المادة (29) : في حالة تجاوز خسارة الشركة نصف رأس المال يقرر مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير إم

المادة (30) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد يعين مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير طريقة

المادة (31) : يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون. تخصم المصاريف والأ

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   126   لسنة   1975   بتاريخ  1 / 5 / 1975

بشأن تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم "شركة المصرية لتعبئة "وتوزيع السلع الغذائية.

المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع ا

المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القانون شركة مساهمة متمتعة بج

المادة (1) : تؤسس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم الشركة المصرية لتعبئة وتوزيع

المادة (2) : ينشر هذا القرار

المادة (2) : اسم هذه الشركة هو الشركة المصرية لتعبئة وتوزيع السلع ال

المادة (3) : غرض هذه الشركة هو: (1) تعبئة السلع الغذائية بمختلف أنواعها بما يتلاءم مع رغبات المستهلكين والمساعد

المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة القاهرة ويجوز لمجلس الإدا

المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ شهر نظام الشركة في السجل الت

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1100000 جنيها (واحد مليون ومائة ألف جنيه) دفع بالكامل وتم إيداع

المادة (7) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من رئيس وثمانية أعضاء ويكون تعيين الرئيس ونصف الأعضاء بقرار

المادة (8) : في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة ينتدب رئي

المادة (9) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيس المجلس كلما دعت مصلحة الشركة ذلك. وعلى رئيس المجلس أن يدع

المادة (10) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إل

المادة (11) : لا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن غيره من ال

المادة (12) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وف

المادة (13) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأ

المادة (14) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة

المادة (15) : يملك رئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الشركة على انفراد ولمجلس الإدارة أن يعين من بين

المادة (16) : جميع التصرفات التي يبرمها مجلس الإدارة أو أحد أعضائه باسم الشركة وفى حدود اختصا

المادة (17) : تحدد مرتبات ومكافآت رئيس المجلس والأعضاء

المادة (18) : يختص مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص بالمسائل التي تتعلق بتعديل نظام الشركة وفقا ل

المادة (19) : يصدر قرار مجلس إدارة المؤسسة برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه

المادة (20) : تختص إدارة مراقبة حسابات المؤسسة بمراقبة حسابات الشركة وذلك وفقا للاختصاصات والسلطات والواجبات المن

المادة (21) : تبتدئ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر على أن السنة الأول

المادة (22) : يعد مجلس إدارة الشركة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة ويرسله إلى رئيس مجلس إدارة ال

المادة (23) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة الما

المادة (24) : توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتى: 1- يب

المادة (25) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على اقتراح مجلس الإدارة فيم

المادة (26) : تدفع حصص الأرباح المقرر توزيعها قانونا في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة بما

المادة (27) : تكون هيئات التحكيم المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 6

المادة (28) : مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة قانونا لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العام

المادة (29) : في حالة تجاوز خسارة الشركة نصف رأس المال يقرر مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير إم

المادة (30) : عند انتهاء مدة الشركة أو حالة حلها قبل الأجل المحدد يعين مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير طريقة الت

المادة (31) : يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون. تخصم المصاريف والأ

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   127   لسنة   1975   بتاريخ  1 / 5 / 1975

بشأن تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم "الشركة المصرية للحوم "والدواجن والتوريدات الغذائية.

المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع ا

المادة (1) : تؤسس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم "الشركة المصرية للحوم والدواجن

المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القانون شركة مساهمة متمتعة بج

المادة (2) : اسم هذه الشركة هو الشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات

المادة (2) : ينشر هذا القرار

المادة (3) : غرض هذه الشركة هو: (1) تجارة الجملة في اللحوم بأنواعها والدواجن. (2) التوريدات الغذائية بمختلف أص

المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة القاهرة ويجوز لمجلس الإدا

المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ شهر نظام الشركة في السجل الت

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1390771 جنيها و806 مليمات (مليون وثلثمائة وتسعون ألفا وسبعمائة واحد وسبعون

المادة (7) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من رئيس وثمانية أعضاء ويكون تعيين الرئيس ونصف الأعضاء بقرار

المادة (8) : في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يندب رئيس

المادة (9) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيس المجلس كلما دعت مصلحة الشركة ذلك. وعلى رئيس المجلس أن يدع

المادة (10) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إل

المادة (11) : لا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن غيره من ال

المادة (12) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وف

المادة (13) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأ

المادة (14) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة

المادة (15) : يملك رئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الشركة على انفراد ولمجلس الإدارة أن يعين من بين

المادة (16) : جميع التصرفات التي يبرمها مجلس الإدارة أو أحد أعضائه باسم الشركة في حدود اختصاص

المادة (17) : تحدد مرتبات ومكافآت رئيس المجلس والأعضاء

المادة (18) : يختص مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص بالمسائل التي تتعلق بتعديل نظام الشركة وفقا ل

المادة (19) : يصدر قرار مجلس إدارة المؤسسة برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه

المادة (20) : تختص إدارة مراقبة حسابات المؤسسة بمراقبة حسابات الشركة وذلك وفقا للاختصاصات والسلطات والواجبات المن

المادة (21) : تبتدئ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر على أن السنة الأول

المادة (22) : يعد مجلس إدارة الشركة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة ويرسله إلى رئيس مجلس إدارة ال

المادة (23) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة الما

المادة (24) : توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتى: 1- يب

المادة (25) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على اقتراح مجلس الإدارة فيم

المادة (26) : تدفع حصص الأرباح المقرر توزيعها قانونا في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة بما

المادة (27) : تكون هيئات التحكيم المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 6

المادة (28) : مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة قانونا لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العام

المادة (29) : في حالة تجاوز خسارة الشركة نصف رأس المال يقرر مجلس إدارة المؤسسة برياسة الوزير إم

المادة (30) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد يعين مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير طريقة

المادة (31) : يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون. تخصم المصاريف والأ

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   128   لسنة   1975   بتاريخ  1 / 5 / 1975

بشأن تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم "شركة النيل "للمجمعات الاستهلاكية."

المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع ا

المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القانون شركة مساهمة متمتعة بج

المادة (1) : تؤسس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم شركة النيل للمجمعات ا

المادة (2) : ينشر هذا القرار

المادة (2) : اسم هذه الشركة هو شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية

المادة (3) : غرض هذه الشركة هو خدمة المستهلك النهائي عن طريق مجمعاتها الاستهلاكية وفروعها وذلك بتوفير جميع احتيا

المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة القاهرة ويجوز لمجلس الإدا

المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ شهر نظام الشركة في السجل الت

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 495654 جنيها و429 مليما (أربعمائة وخمسة وتسعين ألفا وستمائة أربعة وخمسين ج

المادة (7) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من رئيس وثمانية أعضاء ويكون تعيين الرئيس ونصف الأعضاء بقرار

المادة (8) : في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يندب رئيس

المادة (9) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيس المجلس كلما دعت مصلحة الشركة ذلك وعلى رئيس المجلس أن يدعوه

المادة (10) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إل

المادة (11) : لا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن غيره من ال

المادة (12) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وف

المادة (13) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأ

المادة (14) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة

المادة (15) : يملك رئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الشركة على انفراد ولمجلس الإدارة أن يعين من بين

المادة (16) : جميع التصرفات التي يبرمها مجلس الإدارة أو أحد أعضائه باسم الشركة في حدود اختصاص

المادة (17) : تحدد مرتبات ومكافآت رئيس المجلس والأعضاء

المادة (18) : يختص مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص بالمسائل التي تتعلق بتعديل نظام الشركة وفقا ل

المادة (19) : يصدر قرار مجلس إدارة المؤسسة برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه

المادة (20) : تختص إدارة مراقبة حسابات المؤسسة بمراقبة حسابات الشركة وذلك وفقا للاختصاصات والسلطات والواجبات المن

المادة (21) : تبتدئ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر على أن السنة الأول

المادة (22) : يعد مجلس إدارة الشركة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة. ويرسله إلى رئيس مجلس إدارة ا

المادة (23) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة الما

المادة (24) : توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتى: 1- يب

المادة (25) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على اقتراح مجلس الإدارة فيم

المادة (26) : تدفع حصص الأرباح المقرر توزيعها قانونا في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة بما

المادة (27) : تكون هيئات التحكيم المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 6

المادة (28) : مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة قانونا لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العام

المادة (29) : في حالة تجاوز خسارة الشركة نصف رأس المال يقرر مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير إم

المادة (30) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد يعين مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير طريقة

المادة (31) : يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون. تخصم المصاريف والأ

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   129   لسنة   1975   بتاريخ  1 / 5 / 1975

بشأن تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم"الشركة المصرية "لتجارة السلع الغذائية بالجملة.

المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع ا

المادة (1) : تؤسس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم "الشركة المصرية لتجارة السلع

المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القانون شركة مساهمة متمتعة بج

المادة (2) : اسم هذه الشركة هو الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية ب

المادة (2) : ينشر هذا القرار

المادة (3) : غرض هذه الشركة هو: (1) العمل على توفير احتياجات السوق من مختلف السلع الغذائية بتشكيلاتها المختلفة

المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة القاهرة ويجوز لمجلس الإدا

المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ شهر نظام الشركة في السجل الت

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 750000 جنيه (سبعمائة وخمسين ألف جنيه) دفع بالكامل وتم إيداعه

المادة (7) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من رئيس وثمانية أعضاء ويكون تعيين الرئيس ونصف الأعضاء بقرار

المادة (8) : في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يندب رئيس

المادة (9) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيس المجلس كلما دعت مصلحة الشركة ذلك. وعلى رئيس المجلس أن يدع

المادة (10) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إل

المادة (11) : لا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن غيره من ال

المادة (12) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وف

المادة (13) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأ

المادة (14) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة

المادة (15) : يملك رئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الشركة على انفراد ولمجلس الإدارة أن يعين من بين

المادة (16) : جميع التصرفات التي يبرمها مجلس الإدارة أو أحد أعضائه باسم الشركة في حدود اختصاص

المادة (17) : تحدد مرتبات ومكافآت رئيس المجلس والأعضاء

المادة (18) : يختص مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص بالمسائل التي تتعلق بتعديل نظام الشركة وفقا ل

المادة (19) : يصدر قرار مجلس إدارة المؤسسة برياسة وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه

المادة (20) : تختص إدارة مراقبة حسابات المؤسسة بمراقبة حسابات الشركة وذلك وفقا للاختصاصات والسلطات والواجبات المن

المادة (21) : تبتدئ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر على أن السنة الأول

المادة (22) : يعد مجلس إدارة الشركة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة ويرسله إلى رئيس مجلس إدارة ال

المادة (23) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة الما

المادة (24) : توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتى: 1- يب

المادة (25) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على اقتراح مجلس الإدارة فيم

المادة (26) : تدفع حصص الأرباح المقرر توزيعها قانونا في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة بما

المادة (27) : تكون هيئات التحكيم المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 6

المادة (28) : مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة قانونا لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العام

المادة (29) : في حالة تجاوز خسارة الشركة نصف رأس المال يقرر مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير إم

المادة (30) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد يعين مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير طريقة

المادة (31) : يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون. تخصم المصاريف والأ

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   130   لسنة   1975   بتاريخ  13 / 5 / 1975

بشأن تعديل بعض احكام القرار رقم 253لسنة1974.

المادة (1) : يستبدل نص البند أولا من المادة الثانية من القرار رقم 253 لسنة 1974 المشار إليه بالنص الآتي: سردين

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   136   لسنة   1975   بتاريخ  14 / 5 / 1975

بشأن تنظيم التصرف فى رسائل العجوة العراقى المستوردة لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وتحديد اسعار تداولها.

المادة (4) : يلغى القرار الوزا

 التوقيع :  وزير التموين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner