المادة (1) : يجوز تشغيل النساء فى الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا فى الاحوال والاعمال والمناسبا
المادة (2) : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ،
المادة (1) : لا يجوز تشغيل النساء فى الاعمال الاتية : 1 - العمل فى البارات ونوادى القمار 2 - صنع الكحول والبو
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 4 و 5 من القرار رقم 46 لسنة 1955 المشار إليه النصان التاليان: مادة 4 - تشكل لج
المادة (1) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من: (أ) مندوبي اللجان النقابية الواقعة في د
المادة (2) : يكون تمثيل اللجنة النقابية في الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الوجه الآتي: (أ) إذا تقدم خمسو
المادة (3) : يكون تمثيل عمال المؤسسات التي لم تشكل فيها لجان نقابية في الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الوج
المادة (4) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة من مندوبي اللجان النقابية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من
المادة (5) : يكون لكل من المندوبين المشار إليهم في هذا القرار عدد من الأصوا
المادة (6) : إذا كان قائما حاليا في مؤسسة نقابتان إحداهما للعمال والثانية للمستخدمين وتبين أن راغبي الاشتراك في
المادة (1) : تكونت في ................. بمقتضى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 النقابة العامة لعمال
المادة (1) : تعتمد اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للنقابة المرا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية,
المادة (2) : مقر النقابة هو
المادة (3) : يمثل النقابة قانونا رئيس مجلس إدارته
المادة (4) : تقوم النقابة بتحقيق الأغراض الآتية في ميدان التنظيم النقابي والعلاقات الصناعية والميدان الاجتماعي و
المادة (5) : يقبل عضوا في النقابة كل عامل بلغ الخام
المادة (6) : على راغب الانضمام إلى النقابة العامة أن يقدم طلبا على الاستمارة المعدة لذلك إلى اللجنة النقابية أ-
المادة (7) : يسلم للعامل عقب إبلاغه بقبول طلبه وفور أدائه رسم الانضمام والاشتراك المنصوص عليه في المادة 39 من هذ
المادة (8) : يستمر العامل عضوا في النقابة العامة في حالة انتقاله من دائرة اختصاص نقابة فرعية أو لجنة نقابية إلى
المادة (9) : إذا انسحب العضو من النقابة فلا تطالبه إلا بما يكون مستحقا عليه من اشتراكات أو أية التزامات مالية أخ
المادة (10) : لمجلس إدارة النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية أن يقترح على مجلس إدارة النقابة العامة فصل أحد الأعض
المادة (11) : تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من جميع عمال المؤسسة المنضمين إليها والمسددين اشتراكاتهم بانت
المادة (12) : تجتمع الجمعية العمومية للجنة النقابية مرة سنويا بصفة عادية وذلك خلال شهر .......... من كل عام. ويج
المادة (13) : تصدر قرارات الجمعية العمومية للجنة ا
المادة (14) : تختص الجمعية العمومية للجنة النقابية بما يلي: (أ) انتخاب أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بطريق ا
المادة (15) : يتكون مجلس إدارة اللجنة النقابية من ......... عضو تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة سنتين بطريق الاقترا
المادة (16) : على مجلس إدارة اللجنة النقابية بمجرد تكوينه التقدم إلى النقابة الفرعية الموجودة بنفس المنطقة أوالى
المادة (17) : تقوم اللجنة بما تكلفها به النقابة العامة من أعمال تتعلق بأعضاء النقابة المشتغلين في المؤسسة وعلى ال
المادة (18) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من : (أ) مندوبي اللجان النقابية الواقعة في دائرة النقابة ا
المادة (19) : تجتمع الجمعية العمومية للنقابة الفرعية مرة سنويا بصفة عادية وذلك خلال شهر .......... من كل عام. وي
المادة (20) : تصدر قرارات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية
المادة (21) : تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يلي: (أ) انتخاب أعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية بطريق
المادة (22) : يتكون مجلس إدارة النقابة الفرعية من ....... عضو تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة سنتين بطريق الاقتراع
المادة (23) : على مجلس إدارة النقابة الفرعية بمجرد تكوينه التقدم إلى النقابة العامة بالمستندات الآتية: (أ) ثلاث
المادة (24) : تختص النقابة الفرعية بالقيام بما يلي: (أ) تنظيم انضمام العمال إلى عضوية النقابة والاحتفاظ بمستوى
المادة (25) : الجمعية العمومية للنقابة العامة هي السلطة العليا في رسم سياستها ومراقبة تطبيقها. وتتكون الجمعية ال
المادة (26) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة دورتها العادية في شهر ........... من كل عام وذلك في المدينة ال
المادة (27) : يجوز أن تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة دورة غير عادية في الأحوال الآتية: (أ) بقرار من مجلس
المادة (28) : تصدر قرارات الجمعية العمومية للنقابة العامة بأغلبية الأصوات التي يمثلها المندوبون الحاضرون إلا في ا
المادة (29) : تتناول الجمعية العمومية على وجه الخصوص المسائل الآتية: (أ) انتخاب أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة
المادة (30) : يتكون مجلس إدارة النقابة العامة من ............. عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة العامة لمدة
المادة (31) : مجلس إدارة النقابة العامة هو السلطة التنفيذية للسياسة التي ترسمها الجمعية العمومية للنقابة وللقرارا
المادة (32) : يجوز للمجلس أن يؤلف لجانا فرعية من بين أعضائه وعلى الأخص في شئون المهن والصناعات التي يشتغل بها أعض
المادة (33) : تؤلف لجنة استشارية من رؤساء النقابات الفرعية تجتمع بصفة دورية مرة كل ستة شهور بحضور أعضاء مجلس إدار
المادة (34) : تتألف هيئة مكتب مجلس إدارة النقابة من الرئيس والوكيل والسكرتير وأمين الصندوق. وينتخبهم مجلس إدارة
المادة (35) : يجتمع مجلس إدارة النقابة العامة مرة كل .......... بصفة دورية ويكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعض
المادة (36) : يعتبر مستقيلا من عضوية المجلس كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية بدون إبداء عذر
المادة (37) : يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه نصف عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو في فترات متقاربة لا تجاوز ست
المادة (38) : تسري أحكام المواد 30, 34, 35, 36, 37 على مجالس إدارة النقابات الفرعية واللجان النقابية. وفي حالة ت
المادة (39) : تتكون مالية النقابة العامة من: (1) أرصدة وممتلكات النقابات التي تشكلت منها النقابة العامة. (2) ر
المادة (40) : الاشتراك الشهري ومقداره............. يدفعه كل عضو في النقابة العامة على أن يعفى العضو من دفع اشتراك
المادة (41) : تودع أموال النقابة العامة في بنك .............. باسم النقابة العامة ولا يسحب أي مبلغ من البنك إلا إ
المادة (42) : لا يجوز أن تزيد المصروفات العامة والإدارية للنقابة العامة ونقابات
المادة (43) : يخصص ما يتبقى من الإيرادات العامة للنقابة بعد خصم المصاريف العامة والإدارية المشار إليها في المادة
المادة (44) : تحتفظ النقابة سنويا بما لا يقل عن.................% من إيراداتها السنوية لتكوين احتياطي لها. ولا
المادة (45) : تبدأ السنة المالية للنقابة العامة ونقاباتها الفرعية ولجانها النقابية
المادة (46) : يجب على مجلس إدارة النقابة العامة أن يعلن للأعضاء كل ستة أشهر بيانا مفصلا عن الإيرادات والمصروفات و
المادة (47) : يجب على مجلس إدارة النقابة أن يعرض مشروع ميزانية النقابة والحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقا
المادة (48) : لا يجوز لأمين صندوق النقابة العامة أن يحتفظ لديه أو بخزينة النقابة بأكثر من مبلغ ..................
المادة (49) : لا يصرف أي مبلغ من أموال النقابة العامة أو نقاباتها الفرعية أو لجانها النقابية إلا بقرار من مجل
المادة (50) : للنقابة العامة أن تعين موظفين أو خبراء فنيين أو كتابيين أو خدما للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر النق
المادة (51) : تقوم الجمعية العمومية للنقابة العامة عند إعداد ميزانية النقابة عن السنة المالية بتقرير قيمة ما يخص
المادة (52) : رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية مسئولون كل في حدود اختصا
المادة (53) : يجب على كل من النقابة العامة ونقاباتها الفرعية ولجانها النقابية أن تعد وتمسك السجلات والدفاتر المنص
المادة (54) : على النقابة العامة أن تعد وتمسك دفاتر أو سجلات أو ملفات أخرى مساعدة أو مكملة للدفاتر والسجلات المشا
المادة (55) : يجب أن تكون جميع السجلات والدفاتر والملفات المشار إليها في المادتين 52, 53 السابقتين مستوفاة أولا ب
المادة (1) : تعتبر المهن والصناعات المكونة لكل مجموعة من المجموعات المبينة في الجدول المرافق لهذا القرار من المه
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية,
المادة () : دفتر قيد
المادة (1) : تعد السجلات والدفاتر المبينة في المادة 175 من قانون العمل المشار إليه طبقا للنماذج المرافقة كالآتي:
المادة (2) : يشترط قبل البدء في العمل بالدفاتر والسجلات المذكورة أن ترقم
المادة (3) : للنقابات فضلا عما ذكر في القانون وهذا القرار أن تعد سجلات مسا
المادة (1) : يستبدل بنص البند (أ) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 97 لسنة 1957 المشار
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة (1) : يستبدل البند (أولا) من المادة "1" من القرار رقم 134 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي: "(أولا) تكون
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 3 مكرر من القانون رقم 116 لسنة 1950* الخاص بالضمان الاجتماعي. قرر: ـــــــ
المادة (1) : تكون الأولوية في استحقاق المعاشات الاجتماعية في حدود ما يدرج بالميزانية على الوجه الآتي: (أ) الزي
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالجريدة ال
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن