المادة (1) : على كل أجنبي يرغب في مزاولة أي عمل بالإقليم الجنوبي أن يحصل على بطاقة ترخيص في العمل تخوله هذا الحق
المادة (2) : تصرف بطاقة الترخيص في ال
المادة (3) : تعطى بطاقة الترخيص في العمل للأجنبي بناء على طلب يقدمه طبقا للنموذج الذي يحدده وكيل وزارة الشئون ال
المادة (4) : يمنح الأجانب الذين يفدون إلى البلاد لتمثيل مصالحهم التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الإشراف عليه
المادة (5) : يمنح الأجانب من فئات العمال والمستخدمين بطاقات العمل بعد أن تقوم إدارة القوى العاملة بدراسة حالاتهم
المادة (6) : تكون بطاقة الترخيص في العمل مدموغة طبقا للنموذج الذي يحدد
المادة (7) : رسم بطاقة الترخيص في العمل خمسة جنيهات مصرية. وهذه البطاقة صالحة لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ صرفها
المادة (8) : على الأجانب الحاصلين على إقامة خاصة لمدة عشر سنوات أو إقامة عادية لمدة خمس سنوات التقدم إلى إدارة ا
المادة (9) : على حامل بطاقة الترخيص في العمل أن يقدمها عند كل طلب يوجه إليه من مفت
المادة (10) : لإدارة القوى العاملة منح بطاقة الترخيص في العمل ومد مدتها واستبدالها أو سحبها أو عدم مد مدتها أو اس
المادة (11) : لا يجوز لأصحاب الأعمال أو المؤسسات أن يستخدموا أجنبيا أو يتعاقدوا معه إلا إذا كان يحمل ترخيصا في ال
المادة (12) : على كل صاحب عمل أو مؤسسة تستخدم أجنبيا إخطار إدارة القوى العاملة أو فروعها المختصة بذلك خل
المادة (13) : إذا انتقل الأجنبي إلى محافظة أخرى أو مهنة أخرى فعليه الرجوع إلى إدارة القوى الع
المادة (14) : على المؤسسات وأصحاب الأعمال أن يقدموا لإدارة القوى العاملة في أول يناير وأول يوليو من
المادة (15) : على كل مؤسسة أو صاحب عمل يستخدم أجنبيا أن يسجل اسمه خلال 24 ساعة من تاريخ استخدامه في سجل خاص للأجا
المادة (16) : على المؤسسات أو أصحاب الأعمال الذين رخص لهم باستخدام خبراء أو فنيين من الأجانب تعيين مساعدين لهم من
المادة (17) : على أصحاب المحلات التي تستخدم لديها موسيقيين أجانب أن تتعهد بتشغيل عدد
المادة (18) : على إدارة القوى العاملة أن تراعي عند منح الترخيص في العمل للأجانب
المادة (19) : لا تسري أحكام هذا القرار على: (أ) حاملي جوازات السفر السياسية والخاصة أو الحاصلين على تأشيرات سياس
المادة (19) : على الأجنبي أن يتقدم بطلب الترخيص في العم
المادة (20) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 3 و 7 و 19 من القرار رقم 263 لسنة 1960 المشار إليه النصوص الآتية: مادة 3 - تعط
المادة (2) : تضاف فقرة أخيرة للبند (د) من المادة 5 من القرار رقم 263 لسنة 1960 نصها الآتي: "يستثن
المادة (3) : يضاف للقرار رقم 263 لسنة 1960 المشار إليه مادة جديدة برقم 19 مكررا نصها الآتي: "ع
المادة (4) : تلغى المادة العاشرة من القرار
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يفرض الرسم المنصوص عليه في الفقرات أ و ب و ج و د من المادة 2 مكررا من ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، و
المادة (1) : استثناء من حكم المادة السابعة من القرار رقم 263 لسنة 1960 المشار إليه يكون رسم الترخيص في العمل مائ
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : استثناء من حكم المادة السابعة من القرار رقم 263 لسنة 1960 المشار إليه يكون رسم الترخيص في العمل مائ
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : جدول (أ) مكاتب الاستقبال بمحافظة القاهرة (أ) الأجانب الذين يعملون في الشركات والمؤسسات: يتقدم ال
المادة () : جدول (ب) مكاتب الاستقبال بمحافظة الإسكندرية (أ) الأجانب الذين يعملون بالشركات والمؤسسات: يتقدم ا
المادة () : مكاتب الاستقبال في باقي المحافظات يتقدم الأجانب من ذوي الإقامات المختلفة المقيمون أو الذين يعملون
المادة (1) : تحدد المكاتب التي تتلقى طلبات الترخيص في ال
المادة (2) : يجوز تعديل دائرة اختصاص كل مكتب من المكاتب المشار إليها في المادة الأولى بنا
المادة (3) : يتم تسليم الطلبات الخاصة بالترخيص في العمل لموظفي وعمال الشركات والمؤسسات بواسطة
المادة (4) : تقوم المكاتب المشار إليها في المادة الأولى بقيد الطلبات بمجرد استلامها في السجلات المع
المادة (5) : على طالب الترخيص في العمل أن يقدم طلبه على النموذج المعد لذلك بعد استيفاء رسم
المادة (6) : على المكاتب المشار إليها أن تعطي مقدم الطلب إيصالا يفيد ا
المادة (7) : تصرف بطاقة الترخيص بالعمل وفقا للنموذج المرافق حسب النظام الآتي: (أ) الطلبات التي تقدم بها مندوبو
المادة (8) : بناء على ما جاء بالمادة 14 من القرار الوزاري رقم 263 لسنة 1960 تقدم المؤسسات وأصحاب الأعمال ما يأتي
المادة (9) : ينشأ بمكتب مدير إدارة القوى العاملة مكتبا للاستعلامات يتولى مهمة توجيه وإرشاد الأجانب إلى الجهة أو
المادة (10) : على مدير الإدارة العامة ومدير القوى العامل
المادة (11) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى البند (ب) من المادة 3 من القرار رقم 21 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: "ويجو
المادة (1) : يضاف إلى البند ثانيا من المادة 2 من القرار رقم 38 لسنة 1960 المشار إليه الصناعات الآتية: 29 صناعة
المادة (2) : تحذف الصناعات أرقام 8 ، 28 ، 32 من البند ثالثا م
المادة (1) : يفتح بالوزارة حساب خاص لرصد حصيلة المبالغ المحكوم بها في مخالفات أحكام قانون العمل الصادر بالقانون
المادة (2) : تشكل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لشئون العمل وعضوية كل من مدير إدارة التفتيش العمالي ومدير إدارة القوى
المادة (1) : يعتبر عمل ضباط وبحارة البواخر والسفن التجارية من المهن التي يجوز للمشتغلين بها
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية,
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن