تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   118   لسنة   1957   بتاريخ  15 / 6 / 1957

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1956 في شأن الوحدات المجمعة.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1956 في ش

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 10 و11 و20 و24 من القانون رقم 6 لسنة 1956 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 10

المادة (2) : تلغى المادة 13 من القانون

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   119   لسنة   1957   بتاريخ  15 / 6 / 1957

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1942 بإنشاء ديوان المحاسبة.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1942 الخ

المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 52 لسنة 1942 مادة 12 مكررة نصها كالآتي: "مادة 12 مكررة - يعهد إلى ديوان المحا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   120   لسنة   1957   بتاريخ  15 / 6 / 1957

بشأن تأجيل انتخابات المجالس البلدية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له، وع

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 120 لسنة 1957 في 11 من يونيو سنة 1956 صدر القانون رقم 245 لسنة 195

المادة (1) : تؤجل انتخابات المجالس البلدية إلى موعد يحدد فيما بعد بقرار يصدر من وزير الشئ

المادة (2) : تلغى الفقرة الثالثة من المادة 37 من كل من القوانين رقم 145

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   121   لسنة   1957   بتاريخ  15 / 6 / 1957

بشأن تقرير بعض الإعفاءات بمناسبة تمصير البنوك وهيئات التأمين والوكالات التجارية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وعلى ال

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 121 لسنة 1957 في 14 يناير سنة 1957 صدرت القوانين رقم 22 لسنة 1957

المادة (1) : تعفى الشركات والأفراد الذين تنتقل إليهم بأي سبب من الأسباب كل أو بعض ملكية البنوك وهيئات التأمين وا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   122   لسنة   1957   بتاريخ  15 / 6 / 1957

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظ

المادة (1) : يضاف إلى نهاية جدول الوظائف والمرتبات الملحق بالقانون رقم 166 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: "ي

المادة (2) : لا يترتب على تنفيذ أحكام المادة السابقة صرف فر

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   123   لسنة   1957   بتاريخ  30 / 6 / 1957

بشأن تعديل القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص ب

المادة (1) : تضاف إلى كل من المادتين 29 و30 من القانون رقم 130 لسنة 1946 المشار إ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   124   لسنة   1957   بتاريخ  30 / 6 / 1957

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس، والقوانين المعدلة له، وعلى الق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 124 لسنة 1957 كشف التطبيق العملي للقانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام ه

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 14 فقرة (3)، 17 فقرة أولى و19، 65 فقرة أولى و68، 74، 91 فقرة (2)، 99، 114، 116

المادة (2) : تضاف إلى كل من المواد 66 و73 و77 و85 من القانون المذكور فقرة أخيرة نصها كالآتي: "مادة 66 - فقرة أخ

المادة (3) : تضاف إلى القانون المذكور مواد بأرقام 85 مكررا و134 مكررا و151 مكررا و158 مكررا بالنصوص الآتية: "ما

المادة (4) : يعدل الجدول حرف "أ" الخاص بالوظائف العالية الملحق بالقانون المشار إليه بتحديد مرتب اللواء من 1200 ج

المادة (5) : تلغى المادة 75 من القانون

المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   125   لسنة   1957   بتاريخ  30 / 6 / 1957

بشأن الإذن للهيئة الإدارية التي حلت محل مجلس بلدي المنصورة في منح التزام استغلال خطوط الأوتوبيس بمدينة المنصورة.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس

المادة (1) : نموذج العطاء وطريقة تقديمه وموعد فتح المظاريف: يجب على كل من يرغب في الاشتراك في المزايدة أن يقدم

المادة (1) : يؤذن للهيئة الإدارية التي حلت محل مجلس بلدي المنصورة في منح شركة أمنيبوس الدقهلية التزا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م

المادة (2) : المستندات التي ترفق بالعطاءات: العطاءات التي تقدم من شركات يجب أن ترفق بها صورة معتمدة من المستندا

المادة (3) : بيانات عن مقدمي العطاءات: على مقدمي العطاءات أن يرفقوا بعطاءاتهم بيانا مؤيدا بالمستندات الدالة على

المادة (4) : عنوان مقدم العطاء وممثله ومحله المختار بالمنصورة: على مقدم العطاء أن يبين في عطائه عنوانه أو عنوان

المادة (5) : وجوب تقديم العطاء عن جميع الخطوط: يجب أن يشتمل كل عطاء على إقرار من مقدمه بقبول جميع الشروط التي ط

المادة (6) : البيانات التي يشتمل عليها العطاء: يجب أن يشتمل العطاء على البيانات الآتية: أولا- طراز السيارات ال

المادة (7) : إيداع التأمين: على مقدم العطاء أن يودع قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف بخزينة بلدية المنصورة تأمين

المادة (8) : المدة التي لا يجوز فيها سحب العطاء. تشترط البلدية ويقبل مقدم العطاء أن يبقى عطاءه قائما لا يمكن سح

المادة (9) : البت في العطاءات: يبت المجلس البلدي في العطاءات المقدمة خلال الثلاثين يوما ال

المادة (10) : حق المجلس البلدي في إلغاء المزايدة وتجزئة العطاء. للمجلس البلدي الحق في إلغاء المزايدة وفي قبول أو

المادة (11) : وكيل الراسي عليه المزاد. إذا كان الراسي عليه المزاد غير مقيم بالمنصورة وجب عليه أن ينيب عنه وكيلا

المادة (12) : رد التأمين والأحكام الخاصة بالتأمين المودع من الملتزم. يرد التأمين إلى من لم يرس عليه المزاد خلال

المادة (13) : منح الالتزام لا يتضمن احتكارا: يمنح الالتزام طبقا لهذه الشروط على مسئولية الملتزم وحده ولا يتضمن م

المادة (14) : جنسية الملتزم والتنازل عن الالتزام: إذا منح الالتزام لشركة أجنبية وجب أن تتحول هذه الشركة إلى شركة

المادة (15) : مدة الالتزام وتقديم السيارات للفحص: مدة الالتزام عشر سنوات تبدأ من أول يوليو سنة 1956 وعلى الملتزم

المادة (16) : السيارات: يجب أن تكون جميع السيارات التي تستخدم على الخطوط موضوع الالتزام جديدة عند البدء في

المادة (17) : وجوب استيفاء السيارات للمواصفات. يجب أن تكون السيارات التي تستخدم في الالتزام

المادة (18) : المحرك: يجب أن تكون محركات السيارات ذات احتراق داخلي مفرقع وي

المادة (19) : قاعدة السيارات: يجب أن تكون قاعدة السيارة من النوع المخصص لسيارات الأتوبيس بحيث لا يتجاوز الارتفاع

المادة (20) : اليايات: يجب أن تكون اليايات معلقة بحالة ملائمة وأن تكون ذات

المادة (21) : الإبعاد بين المحاور: يجب أن يكون ما بين المحاور من الأبعا

المادة (22) : الفرامل: يجب أن يكون لكل سيارة فرملتان إحداهما بالقدم والأخرى باليد تعمل كل منها مستقلة عن الأخرى

المادة (23) : يد القيادة: يجب أن تكون يد ال

المادة (24) : لوحة الحركة: يجب أن تزود كل سيارة بلوحة متحركة كاملة تشمل

المادة (25) : تصريف غازات المحرك: يجب أن يكون تصريف غازات المحرك بكيفية لا يحدث معها أدنى ضرر للأفراد أو تلف لأر

المادة (26) : جهاز التنبيه: يجب أن يكون لكل سيارة جها

المادة (27) : المصابيح والإضاءة: يجب أن تشمل كل سيارة مصباحين أماميين وآخرين خلفيين تضاء جميعها بالكهرباء وأن يك

المادة (28) : الرفارف: يجب أن يكون لكل سيارة رفارف تغطي عجلاتها بحالة تسمح بوقاية المارة وأن يكون بها حاجزان للو

المادة (29) : خزانات البنزين والسوائل القابلة للالتهاب: يجب أن تكون خزانات البنزين والسوائل الأخرى القابلة للالت

المادة (30) : عجلات السيارات وإطاراتها: يجب أن تكون عجلات السيارة المركب عليها الشاسية ذات إطار خارجي من المطاط

المادة (31) : هياكل السيارات: يجب أن يكون تصميم هياكل السيارات متمشيا مع أحدث تصميمات سيارات نقل الركاب وأن تكون

المادة (32) : تغطية السيارات وتهويتها: يجب أن تكون السيارات المستخدمة على جميع الخطوط مغطاة وأن تكون فتحاتها بحي

المادة (33) : الأبواب والسلالم: يجب أن تكون كل سيارة مزودة بمنفذين من الجهة اليمنى لدخول الركاب وخروجهم أحدهما ف

المادة (34) : الأرضية وفرشها: يجب أن تغطى أرضية السيارة بأكملها بقطع من المطاط توضع بكي

المادة (35) : الأدوات المصنوعة من الباغة: لا يجوز استعمال أدوات مصنوعة من الباغة أو من أية

المادة (36) : أجهزة الإطفاء: يجب أن تزود كل سيارة بجهازين لإطفاء الحريق من طراز معتمد يكون أحدهما في متناول السا

المادة (37) : المرآة العاكسة: يجب أن

المادة (38) : وزن السيارة: يجب ألا يزيد وزن السيارة الأتوبيس وهي محملة بكامل ركابها ومهيأة للخدمة عن ثمانية أطنا

المادة (39) : عدم إحداث ضوضاء أو اهتزازات: يجب أن تركب الأجهزة بكيفية تمنع عند استعمالها إحداث ض

المادة (40) : وقاية الركاب من الحرارة: يجب اتخاذ جميع الوسائل الفعالة لاتقاء مضايقة الر

المادة (41) : نظافة السيارات: يجب أن تكون السي

المادة (42) : تقسم السيارة إلى درجتين: تقسم السيارات إلى درجتين مع مراعاة ألا يخصص للدرجة الأولى أكثر من ثلث عدد

المادة (43) : بيان عدد الركاب وعدم قبول أكثر من العدد المقرر: يجب على الملتزم أن يبين في مكان ظاهر داخل كل سيارة

المادة (44) : الإعلانات في السيارات والمواقف والمظلات والأكشاك والمحطات: لا يجوز وضع أي إعلان على السيارات من ال

المادة (45) : الرقم المسلسل للسيارة: يجب أن يكون لكل سيارة رقم مسل

المادة (46) : اللوحتان الخاصتان برقم السيارة: يجب أن يوضع على كل سيارة لوحتان مستطيلتان يكتب عليهما باللون الأحم

المادة (47) : بيان خط السير ورقم الخط: يجب أن يوضع على جانبي كل سيارة بيان بالنقط الرئيسية لخط سيرها وأن يوضع عل

المادة (48) : السيارات من طابق واحد: يجب أن تكون السيارات من طابق واحد على أنه يجوز بع

المادة (49) : فحص السيارات واللجنة التي تقوم بذلك: كل سيارة يطلب الملتزم التصريح بتشغيلها للالتزام يجب تقديمها ف

المادة (50) : رخصة التسيير: لا يجوز تشغيل السيارات التي توافق عليها اللجنة المذكورة إلا بعد الحصول على رخصة من ا

المادة (51) : ما يتبع عند تجديد الرخصة على الملتزم أن يقوم سنويا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد رخصة تسيير كل سي

المادة (52) : الرقم المسلسل على أجزاء السيارة المهمة: كل سيارة يصرح بتشغيلها تعطى رقما مسلسلا خاص

المادة (53) : السائق والمحصل يكون

المادة (54) : يشترط في السائق الذي يستخدمه الملتزم أن يكون حاصلا على رخصة قيادة ع

المادة (55) : واجبات السائق: السائق مسئول عن سير السيارة وعن مراعاة المواعيد وعليه أن يقف في جميع المواقف كما يج

المادة (56) : المحصل: يشترط في المحصل الذي يستخدمه الملتزم أن يكون

المادة (57) : واجبات المحصل: على المحصل أن يعامل الركاب بالحسنى وأن يراقب حسن النظام داخل السيارة وأن ينفذ التدا

المادة (58) : واجب المحصل عند السير: يجب على المحصل ألا يعطي الإشارة بتسيير السيارة إلا بعد أن يتحقق من أن جميع

المادة (59) : صرف التذاكر وإعطاء الإشارات للسائق: يقوم المحصل بصرف التذاكر واستلام ثمنها ويجب أن تكون معه دائما

المادة (60) : المفتشون: يقوم مفتشون بالإشراف على أعمال السائقين والمحصلين ونظار المحطات في نهاية الخطوط ويشترط

المادة (61) : أردية السائق والمحصل والمفتش والناظر: يجب على السائقين والمحصلين والمفتشين ونظار المحطات الذين يعم

المادة (62) : واجب الملتزم على ما يتعلق بأداء للسائق والمحصل والمفتش لواجباتهم: يجب على الملتزم أن يتخذ كل ما من

المادة (63) : المستخدمون والعمال: يجب على الملتزم أن يستخدم عددا كافيا من المستخدمين والعمال بحيث لا يحدث مطلقا

المادة (64) : استخدام من سبق اشتغالهم لدى المستغل السابق: مع مراعاة أحكام المواد 54 و56 و63 يجب على الملتزم أن ي

المادة (65) : العقوبات التأديبية: تتبع في شأن العقوبات التأديبية الأحكام العامة المنصوص عنها في قانون عقد العمل

المادة (66) : الغرامات المقتطعة من المستخدمين والعمال: تودع الغرامات المقتطعة من المستخدمين والعمال

المادة (67) : المنازعات: يفصل في المنازعات التي تقدم بين الملتزم وبين المستخ

المادة (68) : تسيير جميع السيارات: يجب على الملتزم أن يسير فعلا على الخطوط التي ترسو عليها جميع السيارات في ساعا

المادة (69) : التأمين ضد الحوادث: لا يجوز للملتزم تسيير أية سيارة قبل أن يؤمن عليها لدى إحدى شركات التأمين المعت

المادة (70) : زيادة عدد السيارات: للمجلس البلدي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الملتزم أن يقرر زيادة عدد السيارات

المادة (71) : سرعة السيارات: لا يجوز أن تزيد أقصى سرعة للسيارات عن السرعة التي يحددها القانون رقم 449 لسنة 1955

المادة (72) : قواعد السير: يجب أن تلتزم سيارة الأوتوبيس باضطراد الجانب الأيمن للطريق ولا يجوز لسيارة أوتوبيس أ

المادة (73) : الوقوف والانتظار بالمواقف: يجب أن لا تقف سيارات الأوتوبيس لصعود الركاب أو نزولهم إ

المادة (74) : المحطات والمواقف: تحدد البلدية وبعد أخذ رأي الملتزم موقع المحطات عند بداية ونهاية كل خط وموقع المو

المادة (75) : المواعيد: تحدد البلدية بعد أخذ رأي الملتزم مواعيد تسيير السيارات على كل خط في مبدأ كل من فصلي الصي

المادة (76) : خط السير وتعديله: يجب في تسيير السيارات التزام خط السير المحدد لكل خط من خطوط الأتوبيس وللمجلس الب

المادة (77) : تعطيل تسيير الخطوط: ليس للملتزم أن يطالب بأي تعويض عما حدث من اضطراب أو انقطاع في تسيير الخطوط بسب

المادة (78) : صيانة السيارات: يجب على الملتزم أن يتولى صيانة السيارات على الوجه الأكمل وأن يقوم بج

المادة (79) : الفحص عند تعديل أو إصلاح السيارة: إذا أدخل على محرك السيارة أو قاعدتها تعديلات أو إصلاحات من شأنها

المادة (80) : السيارات غير الصالحة: كل سيارة تقرر إدارة البلدية أنها أصبحت في حالة سيئة تستدعي تغييرها يجب على ا

المادة (81) : المراقبة الفنية ودفتر خدمة السيارات: تمكينا لمراقبة الالتزام من الوجهة الفنية يجب على الملتزم أن ي

المادة (82) : التحسين في السيارات: إذا وجدت وسائل مستحدثة من شأنها التحسين في نظام الإشارات في السيارات أو الإنا

المادة (83) : التفتيش: يقوم بالتفتيش موظفو البلدية المنوط بهم المراقبة ويزود هؤلاء الموظفين بتذاكر إثبات شخصية م

المادة (84) : عدم جواز التصرف في السيارات والمهمات: لا يجوز للملتزم أن يبيع أو يؤجر أو يرهن أو يستبدل أو يتصرف ب

المادة (85) : أمن الركاب والجمهور وانتظام الخدمة: إذا حدث أثناء مدة الالتزام أن أصبح الركاب أو الجمهور مهددا لسب

المادة (86) : مراعاة التعريفة: لا يجوز للملتزم أن يعمل بغير التعريفة المعتمدة وعليه أن ي

المادة (87) : إعادة النظر في التعريفة: للمجلس البلدي أن يعيد النظر في التعري

المادة (88) : تحصيل الأجور والاشتراكات: تحصل الأجور من جميع الركاب على قدم المساواة وعلى الملتزم أن يصرف على الخ

المادة (89) : الإعفاء من الأجرة: يعفى من دفع الأجرة الأطفال الذين لا يتجاوز طولهم خمسة وسبعون سنتيمترا بشرط أن ي

المادة (90) : دفع الإتاوة: يجب على الملتزم أن يدفع إلى البلدية الإتاوة التي تعهد بدفعها في العطاء المقدم منه وتد

المادة (91) : جزاء الإخلال بالشروط: إذا أخل الملتزم أو أحد ممن يستخدمهم بشرط من الشروط المبينة بالمواد 43 و63 و6

المادة (92) : المراقبة المالية ولغة المحررات: يجب على الملتزم أن يمسك باللغة العربية حسابا مفصلا لجميع الإيرادات

المادة (93) : أحكام انقضائه بانتهاء مدته: ينقضي الالتزام بانتهاء مدته وتؤول إلى المجلس عندئذ جميع المنشآت الثابت

المادة (94) : استرداد الالتزام: يجوز للمجلس البلدي أن يسترد الالتزام في أي وقت بعد انقضاء خمسة سنوات من مدته وذل

المادة (95) : الوفاة: ينقضي الالتزام إذا كان الملتزم شخصا طبيعيا وتوفى أثناء مدة الالتزام على أنه يجوز بقرار من

المادة (96) : الإفلاس والإعسار: لا ينقضي الالتزام في حالة إفلاس الملتز

المادة (97) : السحب: ينقضي الالتزام بسحبه في الأحوال الجائز فيها ذلك

المادة (98) : أحكام انقضاء الالتزام قبل انتهاء مدته: إذا انقضى الالتزام قبل انتهاء مدته بسبب غير استعمال المجلس

المادة (99) : قرارات المجلس البلدي في شأن المزايدة والالتزام: جميع القرارات التي تصدر من المجلس البلدي في

المادة (100) : خضوع الملتزم للقوانين والتزامه بالضرائب والرسوم: يخضع الملتزم لجميع القوانين واللوائح القائمة والت

المادة (101) : مسئولية الملتزم: الملتزم مسئول وحده عن كافة الحوادث والأضرار التي تنشأ عن استغلال الالتزام وعن كل

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   126   لسنة   1957   بتاريخ  30 / 6 / 1957

بشأن إلغاء القانون رقم 509 لسنة 1953 بتنظيم الإشراف على الألعاب الأولمبية والدورات الإقليمية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 509 لسنة 1953 بتنظيم الإشراف على الألعاب الأولمبية والدورات الإقليمية ا

المادة (1) : يلغى القانون رقم 509 لسنة 1953 بتنظيم الإشراف على الألعاب ا

المادة (2) : تؤول أموال اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 509 لسنة 1953 المشار إليه، إلى وزا

المادة (3) : لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يصدر القرارات اللازمة لتنظيم الإشراف على الألعاب الأولمبية والدور

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نش

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   127   لسنة   1957   بتاريخ  30 / 6 / 1957

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 390 لسنة 1956 بشأن التفويض بالاختصاصات.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 390 لسنة 1956 بشأن

المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 2 و3 (فقرة أخيرة) من القانون رقم 390 لسنة 1956 النصان الآتيان: "مادة 2- للوزير

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانو

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner