تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   139   لسنة   1957   بتاريخ  1 / 7 / 1957

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافأت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي ي

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 5 من القانون رقم 67 لسنة 1957 المشار إليه النص الآتي: "يقصد بالموظف في تطبيق أحك

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به ابتداء من تاريخ العمل با

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   140   لسنة   1957   بتاريخ  1 / 7 / 1957

بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1957 بشأن الإندماج في شركات المساهمة.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1957 بشأن الا

المادة (1) : تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1957 المشار إليه فقرتان جديدتان بالنص الآتي: "وتعتبر

المادة (2) : يسري الإعفاء المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 54 لسنة 1957 المشار إليه على حالات الاندماج

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل با

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   141   لسنة   1957   بتاريخ  1 / 7 / 1957

بشأن مساعدة أهالي الجزائر.

المادة () : بعد الاطلاع على القوانين رقم 63 لسنة 1942 و248 لسنة 1952 و82 لسنة 1953 بفرض رسوم إضافية للأعمال الخ

المادة (1) : تفرض الرسوم الإضافية الآتية في المدة من 5 يوليه سنة 1957 إلى 15 منه وتخصص حصيلتها لمساعدة أهالي الج

المادة (2) : تفرض رسوم إضافية على فواتير أو إيصالات استهلاك المياه والتيار الكهربائي واشتراك التليفون المستحقة ا

المادة (3) : تعفى جميع الحفلات التي تقام تحت إشراف الجهات الإدارية المختصة لصالح أها

المادة (4) : تعفى جميع الإعلانات والملصقات والأوراق الخاصة بتنظيم مساعد

المادة (5) : تعفى جميع المساعدات العينية التي ترد لصالح أهالي الجزائر من كافة أنواع

المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   142   لسنة   1957   بتاريخ  1 / 7 / 1957

بشأن ضمان الحكومة لمجلس بلدي بورسعيد لدى مصلحة صناديق التأمين والمعاشات.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 148 لسنة 1950 بشأن المج

المادة (1) : تضمن الحكومة مجلس بلدي بورسعيد لدى مصلحة صناديق التأمين والمعاشات للحصول على قرض من أموال صندوقي ال

المادة (2) : يعفى مجلس بلدي بورسعيد من جميع الضرائب والرسوم

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   143   لسنة   1957   بتاريخ  1 / 7 / 1957

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية ب

المادة (1) : يستبدل بالبند (1) من المادة 34 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: "مادة 34- (1) ي

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   144   لسنة   1957   بتاريخ  1 / 7 / 1957

بشأن إعفاء معروضات حكومة جمهوريات الاتحاد السوفيتي المهداة إلى الحكومة المصرية من الرسوم الجمركية.

المادة () : بعد الاطلاع على اللائحة الجمركية الصادرة بالأمر العالي المؤرخ في 2 أبريل سنة 1884، وعلى القانون رق

المادة (1) : تعفى من رسوم الوارد والرسم القيمي والقيمي الإضافي ورسوم الإنتاج وعوائد الرصيف والرسوم البلدية ورسم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   145   لسنة   1957   بتاريخ  1 / 7 / 1957

بشأن تصفية شركة مياه القاهرة.

المادة () : بعد الاطلاع على الفرمان الصادر في 17 مايو 1865 بمنح شركة مياه القاهرة التزام إنشاء وتوزيع مياه الني

المادة (1) : تعتبر مصفاة بحكم الق

المادة (2) : يؤول إلى بلدية القاهرة مرفق المياه الذي تتولى إدارته شركة مياه القاهرة، كما تؤول إلى

المادة (3) : يقدر صافي أصول الشركة بحساب قيمة أسهم رأس المال وأسهم التمتع وحصص التأ

المادة (4) : للمجلس البلدي أن يأخذ من الأموال التي تحت يده ما يلزم للوفاء بالتزامه بتع

المادة (5) : يحل مجلس بلدي القاهرة محل شركة مياه القاهرة فيم

المادة (6) : يتولى إدارة مرفق المياه بمدينة القاهرة مؤسسة عامة تتبع مجلس بلدي مدينة القاهرة

المادة (7) : يجب على حملة أسهم شركة مياه القاهرة المطالبة بقيمة أسهمهم وحصصهم خلال ثلاث سنوات على الأكثر من تاري

المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   146   لسنة   1957   بتاريخ  13 / 7 / 1957

بشأن نظام " هيئة قناة السويس ".

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية،

المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق

المادة (1) : تنشأ هيئة عامة يطلق ع

المادة (2) : يكون لهيئة قناة السوي

المادة (2) : تلغى المادة الثانية من القانون رقم 285 لسنة 195

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ولمجلس إدارة هيئة قناة السويس إصدار القرارا

المادة (3) : يكون لهيئة قناة السويس مجلس إدارة يصدر قرار من رئيس الجم

المادة (4) : يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين رئيس مجلس إدارة "هيئة قناة السويس

المادة (5) : تتولى "هيئة قناة السويس" القيام على شئون مرفق القناة وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه ويشمل اختصاص

المادة (6) : تتبع الهيئة دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية طرق الإدارة

المادة (7) : تختص الهيئة دون غيرها بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في قناة السو

المادة (8) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية وذلك مع عدم الإخ

المادة (9) : تدير "هيئة قناة السويس" ميناء بورسعيد باعتباره جزءا لا

المادة (10) : تفرض هيئة قناة السويس وتحصل على الملاحة والمرور في مرفق القناة رسوم المل

المادة (11) : يكون للهيئة في سبيل القيام بواجباتها ومباشرة اختصاصاتها جميع السلطات اللازمة لذلك. وبوجه خاص يكون ل

المادة (12) : تعتبر أموال اله

المادة (13) : تمكيناً للهيئة من مواجهة التزاماتها ومن كفالة حسن سير العمل وضبطه بالمرفق تتمتع الهيئة بالنسبة لما

المادة (14) : لا يجوز أن تتخذ الهيئة أي إجراء يتعارض مع أحكام اتفاقية 29 أكتوبر سنة 1888 الخاصة بضمان حرية استعما

المادة (15) : لا يجوز للهيئة أن تمنح أية سفينة أو شخص - طبيعياً كان أو اعتبارياً أية فوائد أو ميزات لا تمنح لغيره

المادة (16) : تبقى نافذة كل النظم والقواعد واللوائح المالية والإدارية والحسابية المعمول بها في الهيئة

المادة (17) : إلى أن تصدر اللوائح التي تتضمن القواعد المنظمة لشئون موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها يباشر مجلس الإ

المادة (18) : لا يمس هذا القانون حقوق الحكومة المصرية أو التزاماتها المترتبة على اتفاقية القسطنطينية بتاريخ 29 أك

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   147   لسنة   1957   بتاريخ  13 / 7 / 1957

بشأن تعديل المادة 970 من القانون المدني بإضافة حكم جديد بعدم جواز تملك الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة كذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عيني عليها بالتقادم.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 970 من القان

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 147 لسنة 1957 تنص المادة 87 من القانون المدني على أن الأموال العام

المادة (1) : يستبدل بالمادة 970 من القانون المدني النص الآتي: "في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويك

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   148   لسنة   1957   بتاريخ  13 / 7 / 1957

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.

المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له، وعلى القان

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 148 لسنة 1957 كان من بين أهداف المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 با

المادة (1) : يستبدل بنص البند (ب) من المادة (2) وبنص الفقرة الأولى من المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة

المادة (2) : استثناء من أحكام البند (ب) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، ومع عدم ا

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل بالمادة الأولى من تاريخ العمل بالمرس

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner