المادة () : بعد الاطلاع على قانون الجمعيات التعاونية الصادر با
المادة (1) : تتمتع الجمعيات التعاونية المؤلفة طبقا للقانون رقم 317 لسنة 1956 بشأن الجمعيات التعاونية بالمزايا ال
المادة (2) : تعفى جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها والشهادات
المادة (3) : يجوز بقرار من الوزير المختص استثناء الجمعيات التعاونية القائمة حاليا التي يزيد عدد أعضائها على 1000
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ العمل بالقا
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 699 لسنة 1954 في شأن النقل العام للركاب
المادة (1) : يؤذن لوزير المواصلات في منح شركة أومنيبوس الدقهلية المساهمة المصرية التزام النقل العام للركاب بالسي
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1953 في
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمرسى كل ميناء أو رصيف أو اسكله (سقالة) أو ساحل أو شاطئ أو حو
المادة (2) : لا يجوز لمركب أن يرسو في المياه الداخلية إلا على المراسي التي تعينها أو تنشئها وزارة الأشغال العموم
المادة (3) : يصدر وزير الأشغال العمومية قرارا بتنظيم الرسو على المراسي المنصوص عليها في المادة السابقة عدا ما يق
المادة (4) : يجوز لوزارة الأشغال العمومية الترخيص في إنشاء مراسي خاصة على ألا تستعمل هذه المراسي كأسواق. ويكون
المادة (5) : يؤدى لوزارة الأشغال العمومية رسم رسو يعينه وزير الأشغال العمومية بقرار منه بحيث لا يجاوز الحدود الآ
المادة (6) : تعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة المراكب المم
المادة (7) : يجوز لوزارة التجارة الترخيص في إنشاء مكاتب أو مخازن لتشوين البضائع في المنطقة ال
المادة (8) : يؤدى لوزارة التجارة رسم عن شغل منطقة المرسى كالآتي: خمسة عشر مليما عن كل متر مربع في منطقة المرسى
المادة (9) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أ
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ولوزراء الأشغال العمومية والشئون البلدية وا
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 408 لسنة 1953 بالموافقة على الاتفاق الخاص ببرنامج التعاون الفني لتنمية
المادة (1) : يتولى وزير الدولة للإصلاح الزراعي الاختصاصات التي كانت مخولة للمجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي ول
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التو
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (1) من البند ثانياً من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إل
المادة (2) : يستبدل بنص البند الخاص بالإشهاد بإقرار بفتح اعتماد الوارد بالجدول الملحق بالقانون المشار إليه النص
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من 4
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المح
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (أ) من البند (2) من المادة 64 من القانون رقم 91 لسنة 1944 المشار إليه
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من 4
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ والقوانين المعدلة له، وعلى
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرتين الأوليين من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1944 المشار إليه النصان الآتي
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 7 من القانون رقم 92 لسنة 1944 المشار إليه النص الآتي: "المحررات التي يكون قد حصل
المادة (3) : يضاف إلى القانون رقم 92 لسنة 1944 المشار إليه بعد المادة 2 مكررة مواد بأرقام 2 مكررا (أ) و2 مكررا (
المادة (4) : يستبدل بنص المادة 9 من القانون رقم 92 لسنة 1944 المشار إليه النص الآتي: "تطبق في مواد الشهر العقار
المادة (5) : تستبدل فئات الرسوم على التصرفات المبينة بالجدول المرافق لهذا القانو
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من 4
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 136 لسنة 1956 تقضي الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون رقم 114 ل
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون رقم 114 لسنة 194
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من 4
المادة () : بعد الاطلاع على قانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1948، وعلى القانون رق
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 137 لسنة 1957 أبانت كل من المواد 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 با
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 2 من قانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية المشار إليه النص الآتي: "تعتبر أوراق الحص
المادة (2) : يضاف إلى نهاية المادة 3 من قانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية آنف الذكر ف
المادة (3) : يضاف إلى نهاية المادة 8 من قانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية سالف ال
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من 4
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 20 لسنة 1957 في شأن المؤسسة الاقتصادية، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954
المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 12 من القانون رقم 20 لسنة 1957 يكون نصها كالآتي: "وتعتبر أ
المادة (2) : يضاف بند جديد إلى المادة 5 من القانون رقم 20 لسنة 1957 المشار إليه على النحو ا
المادة (3) : تضاف فقرة رابعة إلى المادة 7 من القانون رقم 20 لسنة 1957 المشار إليه نصها كالآتي: "يصدر الترخيص ال
المادة (4) : يعدل نص الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون رقم 20 لسنة 1957 سالف الذكر على الوجه الآتي: "إذا كان
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به م
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن