تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   7   لسنة   1973   بتاريخ  10 / 3 / 1973

بشأن تعديل الموازنة العامة للدولة وموازنة صندوق الإستثمار للسنة المالية 1973 وفتح اعتماد إضافى بموازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1973.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 63 لسنة 1972 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1

المادة (1) : يعتمد تخفيض أبواب استخدامات الموازنات الجارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1973 بمبلغ 16 م

المادة (2) : يعتمد زيادة إيرادات المؤسسات الاقتصادية والهيئات العامة للسنة المالية 1973 بقيمة ما يؤول إليها

المادة (3) : يعتمد تخفيض الباب الثالث "استخدامات استثمارية" بالموازنة الاستثمار

المادة (4) : يتم تعديل إيرادات واستخدامات صندوق الاستثمار للسنة المالية 1973 نتيجة تعديل الموازنات الجارية والاس

المادة (5) : يتم توزيع الخفض في أبواب الاستخدامات الجارية والاستثمارية المشار إليها في المواد السابقة على المواز

المادة (6) : يفتح اعتماد إضافي في استخدامات موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1973 بمبلغ 65 مل

المادة (7) : يتم توزيع الزيادة في استخدامات صندوق الطوارئ المشار إليها في

المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   9   لسنة   1973   بتاريخ  29 / 3 / 1973

بشأن إضافة مادة برقم 1 مكررا إلى القانون رقم 462 لسنة 1954 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 9 لسنة 1973 صدر القانون رقم 462 لسنة 1954 بفرض رسم إضافي عل

المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 462 لسنة 1954 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم، مادة جديدة برقم 1 مكررا، نصها الآتي

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   10   لسنة   1973   بتاريخ  3 / 4 / 1973

بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الايضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 10 لسنة 1973 صدر القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (د) من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات ا

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   11   لسنة   1973   بتاريخ  5 / 4 / 1973

بشأن تحديد أقدمية خريجى كليات الهندسة والمعاهد العليا الصناعية وكليتى الفنون الجميلة (قسم العمارة) دفعة يونيو سنة 1966 الذين عدل عن تكليفهم بالقوات المسلحة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 11 لسنة 1973 تظلم خريجو كليات الهندسة والمعاهد العليا الصنا

المادة (1) : تحدد أقدمية كل من خريجي كليات الهندسة والمعاهد العليا الصناعية وكليتي الفنون الجميلة (قسم العمارة)

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   12   لسنة   1973   بتاريخ  5 / 4 / 1973

بشأن إضافة فقرة إلى المادة 10 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يضاف إلى نص المادة 10 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب فقرة قبل ال

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   13   لسنة   1973   بتاريخ  5 / 4 / 1973

بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 13 لسنة 1973 من أهم ما تحرص عليه الدولة في عهد سيادة القانون

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 140 و178 و255 و263 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13

المادة (2) : يسري حكم الفقرة الثانية من المادة 140 من قانون المرافعات المدنية وا

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة ا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   14   لسنة   1973   بتاريخ  5 / 4 / 1973

بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 14 لسنة 1973 لما كانت الكهرباء تعتبر في العصر الحديث عصب ال

المادة (1) : يضاف إلى قانون العقوبات مادتان برقمي 162 مكرراً و162 مكرراً (أولاً)، نصهما الآتي: "مادة 162 مكرراً

المادة (2) : يستبدل بنص المادة 316 مكرراً (ثانياً) من قانون العقوبات، النص الآتي: "مادة 316 مكرراً (ثانياً) - ي

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة ا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   15   لسنة   1973   بتاريخ  5 / 4 / 1973

بشأن تسوية حالة العمال غير المؤهلين بالمعاهد العالية الخاصة التى استولت أو تستولى عليها وزارة التعليم العالى.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يوضع العمال غير المؤهلين الموجودين في خدمة المعاهد العالية الخاصة التي استولت أو تستولي عليها وزارة

المادة (2) : يشترط للإفادة من حكم المادة السابقة أن يقدم العامل الموجود بالخدمة عند العمل بهذا القانون طلبا لتسو

المادة (3) : لا يترتب على تسوية حالة العامل على الوجه المشار إليه في المادة الأولى أن يسبق نظراءه الذين يصدر بتح

المادة (4) : لا يجوز الاستناد إلى التسويات التي تتم طبقا لحكم المادة

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   16   لسنة   1973   بتاريخ  5 / 4 / 1973

بشأن تعديل الفقرات 3 و4 و6 من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : نظرا لما تكشف في العمل أمام اللجنة التي شكلتها المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة

المادة (1) : تستبدل بنصوص الفقرات الثالثة والرابعة والسادسة من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكا

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة ا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   17   لسنة   1973   بتاريخ  5 / 4 / 1973

بشأن فتح اعتماد إضافي بموازنة الهيئة العامة لتعمير الأراضي وتعديل موازنة صندوق الاستثمار للسنة المالية 1971 - 1972 .

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد بالموازنة الاستثمارية الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية من جانب الاستخدامات الرأسمالية م

المادة (2) : يعتمد زيادة الموازنة الاستثمارية بالموازنة العامة للدولة (الاستخدامات الاستثمارية) بمبلغ 1.346.000

المادة (3) : يعتمد زيادة إجمالي الاستخدامات الاستثمارية بجانب الاستخدامات من موازنة صندوق الاستثمار للسنة المالي

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner