تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   59   لسنة   1972   بتاريخ  26 / 10 / 1972

بشأن إنشاء مدارس ثانوية عسكرية داخلية.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها ق

المادة (1) : تنشأ مدارس ثانوية عسكرية داخلية يحدد عددها وأماكنها وتوقيتات إنشائها وزير الحربية وذلك بهدف إمداد ا

المادة (2) : يتولى وزير الحربية بالتنسيق مع وزير الترب

المادة (3) : تتبع المدارس الثانوية العسكرية الداخلية لوزارة الحربية (هيئة التدريب للقوات المسلحة

المادة (4) : يتولى تنظيم وإدارة المدارس الثانوية العسكرية الدا

المادة (5) : يشكل المجلس الأعلى للمدارس الثانوية العسكرية الداخلية على الوجه التالي: (أ) رئيس هيئة التدريب للقو

المادة (6) : يشكل مجلس المدرسة الثانوية العسكرية الداخلية على الوجه الآتي: (أ) مدير المدرسة. (ب) نائب مدير الم

المادة (7) : يتولى المجلس الأعلى للمدارس الثانوية العسكرية وضع السياسة العامة للشئون التعليمية والإدارية بالمدار

المادة (8) : يتولى مجلس المدرسة الثانوية العسكرية الداخلية وضع الخطة العامة للشئون التعليمية والإدارية للمدرسة و

المادة (9) : يعين وزير الحربية مديراً للمدرسة الثانوية العسكرية الداخلية من بين الضباط العظام بالقوات المسلحة وي

المادة (10) : نائب مدير المدرسة الثانوية العسكرية الداخلية هو أقدم ضابط بها بعد مديرها وينوب عنه عن

المادة (11) : أقدم معلمي المواد العسكرية بالمدرسة الثانوية العسكرية الداخلي

المادة (12) : يُعيِن وزير الحربية بناءً على ترشيح وزير التربية والتعليم نظار المدارس الثانوية العسكرية الداخلية م

المادة (13) : يقوم بتدريس مواد التعليم الثانوي بالمدرسة عدا مادتي التربية الرياضية والدراسات العملية مدرسون منتدب

المادة (14) : يُمنح من يندب للعمل بالمدارس الثانوية العسكرية الداخلية من العاملين بو

المادة (15) : يكون لمدير المدرسة سلطة رئيس المصلحة في

المادة (16) : يُشترط فيمن يُقبل بالصف الأول بالمدارس الثانوية العسكرية الداخلية نفس شروط القبول بالصف الأول بالتع

المادة (17) : يُعفى الآتون بعد من 5% من المجموع الكلي للنهايات العظمى المقررة للقبول بالمدارس الثانوية العسكرية ا

المادة (18) : يعتبر الطالب مفصولاً من المدارس الثانوية العسكرية الداخلية في الحالات الآتية: (أ) إذا فقد شرطاً من

المادة (19) : تشمل الدراسة بالمدارس الثانوية العسكرية المنهجين الآتيين: (أ) منهج التعليم الثانوي العام: ويشمل ج

المادة (20) : تَعقِد المدارس امتحاناً للنقل في مواد منهج التعليم الثانوي العام في نهاية السنة الدراسية لكل من الص

المادة (21) : لا يُنقل الطالب إلى صف دراسي أعلى بالمدارس الثانوية العسكرية الداخلية إلا إذا كان ناجحاً في امتحان

المادة (22) : يَمنح مجلس المدرسة طالب الصف الثالث الذي يحصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة مع نجاحه في ا

المادة (23) : كل خروج عن لوائح أو أوامر أو تعليمات المدارس الثانوية العسكرية الداخلية يعتبر مخالفة يعاقب عليها ال

المادة (24) : العقوبات التي يجوز توقيعها على طلبة المدارس الثانوية العسكرية الداخلية: (أ) التدريب الإضافي لمدة ل

المادة (25) : يلحق العقوبات الواردة بالمادة السابقة عقوبة تكميلية هي الخصم من درجات السلوك طبقاً للقواعد التي تقر

المادة (26) : تكون سلطة توقيع العقوبات الواردة بالمادة 24 على الوجه الآتي: (أ) مجلس المدرسة، وله توقيع عقوبة الف

المادة (27) : الدراسة بالمدارس العسكرية الثانوية الداخلية بالمجان بالنسبة للطلبة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر الع

المادة (28) : يجوز بقرار من مدير المدرسة وتصديق رئيس المجلس الأعلى قبول استقالة الطالب ويترتب عليها عدم صلاحيته

المادة (29) : يُسَدد الطالب الذي يستقيل من المدرسة أو المفصول لسوء السلوك مائة جنيه كحد أقصى عن كل سنة دراسية أو

المادة (30) : يحق للطالب الذي يُفصل من المدرسة الداخلية طبقاً لأحكام المادة 18، 21 من هذا القانون أو الذي تقبل اس

المادة (31) : يلحق خريجو المدارس الثانوية العسكرية الداخلية الحاصلون على الشهادة المشار إليها

المادة (32) : لا تُقبل طلبات اللحاق بالكليات أو المعاهد العسكرية ولا بالكليات الجامعية والمعاهد العليا أو مراكز إ

المادة (33) : تتحمل وزارة التربية والتعليم كافة احتياجات التعليم الثانوي العام اللازمة للمدارس الثانوية العسكرية

المادة (34) : يجوز لوزير الحربية بأن يأمر بفتح باب القبول لطلبة جدد بالصف الثاني أو الثالث بالمدرسة الداخلية أو أ

المادة (35) : ويُتبع في الإعلان عن قبول طلبة جدد بالصف الثاني أو الثالث بالمدرسة وفي إجراءات القبول وقواعد ا

المادة (36) : يَصدر قرار من وزير الحربية باللائحة التنفيذية لهذا القانون وتشمل على الأخص: (أ) نظام العمل بالمجلس

المادة (37) : على وزير الحربية والتعليم العالي والتربية والتعليم تنفيذ أ

المادة (38) : إلى أن يتم تشكيل المجلس الأعلى يتولى رئيس هيئ

المادة (39) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   63   لسنة   1972   بتاريخ  31 / 12 / 1972

بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1973.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تأشيرات عامة وتنظيمية: 1- تمكيناً من تنفيذ نتائج سياسة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري يجوز بمو

المادة (1) : قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 1973 بمبلغ 3233.193.600 ج (ثلاثة آلاف ومائتي

المادة (2) : توزع استخدامات وإيرادات الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 1973 على مختلف الموازنات على النحو

المادة (2) : الحصر والتوصيف: 8- يراعى بالنسبة للجهات التي تطبق القانون 58 لسنة 1971 أن تتقدم إلى الجهاز المركزي

المادة (3) : الباب الثاني المصروفات الجارية: 28 - تعتبر كل مجموعة من المجموعات المكونة للباب الثاني (مصروفات جا

المادة (3) : توزع الاستخدامات الجارية والرأسمالية وكذا الإيرادات الجارية ومصادر التمويل الرأسمالية على الأبواب ا

المادة (4) : تسري أحكام التأمينات العامة الملح

المادة (4) : الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية: 40- على أقسام وفروع الجهاز الإداري للحكومة ووحدات الإدارة

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويبصم هذ

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   64   لسنة   1972   بتاريخ  31 / 12 / 1972

بشأن ربط موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1973.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تقررت كل من استخدامات وموارد صندوق الطوارئ عن السنة المالية 197

المادة (2) : تحددت استخدامات أموال الصندوق لمواجهة احتياجات الطوارئ كما تحدد الاعتمادات الإجمالية لكل منها وذلك

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   65   لسنة   1972   بتاريخ  31 / 12 / 1972

بشأن ربط موازنة صندوق الاستثمار للسنة المالية 1973.

المادة (1) : تقررت كل من استخدامات وموارد صندوق الاستثمار للسنة المالية 1973 بمبلغ 1

المادة (2) : يتم توزيع الاستخدامات الاستثمارية غير المخصصة المد

المادة (3) : يرخص لوزير الخزانة بإصدار صكوك على صندوق الاستثمار أو أذون من الخزانة العامة لمقابلة الموارد التموي

المادة (4) : يتم إعادة توزيع استخدامات وموارد موازنة صندوق الاستثم

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   1   لسنة   1973   بتاريخ  1 / 3 / 1973

بشأن المنشآت الفندقية والسياحية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على المنشآت الفندقية والسياحية. وتعتبر منشأة فندقية في تطبيق أحكام هذا القا

المادة (2) : لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية والسياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السيا

المادة (3) : لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت الفندقية والسياحية إلا لغير المصريين وبقرار من وزير السياحة.

المادة (4) : لا يجوز للمنشآت الفندقية والسياحية أن تتخذ أسماء أو أوصافا أ

المادة (5) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، أو بأية إعفاءات ضريبية مقر

المادة (5) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة، والإعفاء

المادة (6) : يعفى ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياحية من الضرائب والرسوم الجمركية، كما تعفى من هذه ال

المادة (7) : يحدد وزير السياحة بقرار منه الشروط الواجب توافرها في العاملين بالمنشآت الفندقية أو السياحية بالإضاف

المادة (8) : يحدد وزير السياحة بقرار منه الالتزامات الأساسية التي يجب على مستغلي المنشآت الفندقية أو السياحية إت

المادة (9) : لا يجوز للمسئولين عن إدارة المنشآت الفندقية عند قيامهم بتسجيل أسماء النزلاء الأجانب لد

المادة (10) : لا يجوز مطالبة النزيل بمقابل يزيد على الأسعار المقررة طبقا لهذا

المادة (11) : تقسم المنشآت الفندقية والسياحية إلى درجات، ويتم تصنيفها

المادة (12) : يحدد وزير السياحة أسعار الإقامة ورسم الدخول والارتياد وأسعار الوجبات والمأكولات والمشروبات وغيرها م

المادة (13) : لمقدم الطلب الاعتراض على قرار التصنيف وتحديد الأسعار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به بعد أداء

المادة (14) : لمستغلي المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين عن إدارتها أن يطلبوا خلال شهر مارس من كل عام إعادة ال

المادة (15) : على مستغلي المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين عن إدارتها وضع العلامة المميزة لدرجة المنشأة في مك

المادة (16) : على مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار وزارة السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر

المادة (17) : على الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة أن يمسكوا دفترا مسلسل الصفحات تقيد فيه طلبات حجز الغرف و

المادة (18) : على الأشخاص المشار إليهم في المادة 16 إثبات عدد الأسرة الخالية والمشغولة والتي يتم حجزها في لوحة تع

المادة (19) : على مستغلي المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين عن إدارتها مراعاة صحة البيانات الواجب إثباتها في ا

المادة (20) : لوزير السياحة بقرار مسبب إلغاء الترخيص باستغلال وإدارة أية منشأة فندقية أو سياح

المادة (21) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 2، 3 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز

المادة (22) : كل من استخدم الأشياء المستوردة طبقا للمادة السادسة من هذا القانون أو تصرف فيها بغير موافقة وزير الس

المادة (23) : يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 4، 8، 9، 10، 12، 15، 16، 1

المادة (24) : على مستغلي المنشآت الفندقية والسياحية أو المسئولين عن إدارتها تعديل أوضاعها بما يتفق مع

المادة (25) : يلغى كل نص يخالف

المادة (26) : يصدر وزير السياحة القرارات ال

المادة (27) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   2   لسنة   1973   بتاريخ  1 / 3 / 1973

بشأن إشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تشرف وزارة السياحة على المناطق السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بعد موافقة مجلس الو

المادة (2) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري الانتفاع بأية منطقة سياحية، أو جزء منها أو استغلالها أو شغلها والت

المادة (3) : لوزير السياحة الحق في إلغاء أو تعديل أية تراخيص سبق منحها قبل تاريخ العمل بهذا القانون لتعمير أو اس

المادة (4) : على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين بدأوا في تعمير أو استغلال المناطق السياحية قبل العمل

المادة (5) : كل مخالفة لأحكام المادتين الثانية والرابعة من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل ع

المادة (6) : يصدر وزير السياحة اللوائح والقرار

المادة (7) : يلغى كل نص يخالف

المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   3   لسنة   1973   بتاريخ  1 / 3 / 1973

بشأن تعديل المادتين 1 و 4 من القانون رقم 190 لسنة 1958 بشأن شعار جمهورية مصر العربية وخاتمها.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون رقم 3 لسنة 1973 أحال المجلس بجلسته المعقودة في 24 من أكتو

المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (1) و(4) من القانون رقم 190 لسنة 1958 بشأن شعار جمهورية مصر العربية وخاتمها، ال

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   4   لسنة   1973   بتاريخ  1 / 3 / 1973

بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يضاف إلى نص المادة 29 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة، فقرة ثالثة، نصها الآ

المادة (2) : يضاف إلى نص المادة 118 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 المشار إليه، فقرة ثانية، نصها الآ

المادة (3) : يضاف إلى نص المادة 198 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 المشار إليه، فقرة رابعة، نصها الآتي: "وكذ

المادة (4) : يستبدل بنصوص البندين (خامسا) و(سادساً) من المادة التاسعة والمادتين 140، 196 والفقرة الثانية من الما

المادة (5) : يستبدل بجدول توزيع المعاش للمستحقين المشار إليه بالمادة 201

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   5   لسنة   1973   بتاريخ  1 / 3 / 1973

بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : أحال المجلس بجلسته المعقودة في 10 من يونيه سنة 1973 إلى اللجنة مشروع القانون المذكور، فنظرته بجلسته

المادة (1) : يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم 366 مكرراً، نصها الآتي: "تخصص دائرة أو أكثر من د

المادة (2) : جميع الدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة والقائمة أمام مستشار الإحالة، ولم يكن قد تم الفص

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة ا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   6   لسنة   1973   بتاريخ  10 / 3 / 1973

بشأن تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن بيان السيد رئيس الوزراء بشأن ميزانية الحرب وبشأن الاقتراح بمشروع القا

المادة (1) : يفوض رئيس الجمهورية - وفقا لما تقتضيه الظروف الاستثنائية لمتطلبات وأعباء المعركة - في إصدار قرارات

المادة (2) : يفوض رئيس الجمهورية، في حالة نشوب القتال، في إصدار قرارات لها قوة القانون بفرض أو زيادة الضرائب وال

المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون حتى نهاية السنة المالية الحالية أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب ومع مرا

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner