تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   23   لسنة   1974   بتاريخ  16 / 5 / 1974

بشأن تقرير بعض الإعفاءات الضريبية لدور العرض السينمائي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تعفى أرباح دور العرض السينمائي التي تقام بعد العمل بهذا القانون من الضريبة على إيراد القيم المنقولة

المادة (2) : تسري الإعفاءات المقررة في المادة السابقة لمدة خمس سنوات تبدأ من

المادة (3) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب ورسوم المعدات وأجهزة التكييف التي تستورد بقصد استعمالها

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   24   لسنة   1974   بتاريخ  16 / 5 / 1974

بشأن تعديل المادة 58 وإضافة مادة جديدة برقم 83 مكررا لقانون العمل رقم 91 لسنة 1959.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 34 لسنة 1974 حفظاً لكيان الأسرة وهي الخلية الأولى

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 58 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل النص الآتي: "مادة 58 - تكون مد

المادة (2) : تضاف مادة جديدة ــ برقم 83 مكررا للقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل بالنص التالي: "مادة 8

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نش

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   25   لسنة   1974   بتاريخ  16 / 5 / 1974

بشأن تسوية حالات العاملين حتى 31 ديسمبر لسنة 1973 بالشركة التجارية للأخشاب.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تعاد تسوية حالات العاملين حتى 31 ديسمبر سنة 1973 بالشركة التجارية للأخشاب طبقا للمؤهل ومدة الخبرة ف

المادة (2) : يحتفظ العاملون المشار إليهم في المادة الأولى بمرتباتهم أو معاشاتهم الحالية أو المرتبات أو المعاشات

المادة (3) : يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   26   لسنة   1974   بتاريخ  16 / 5 / 1974

بشأن إعفاء الإعانات والسلفيات التي تمنح للمهجرين من رسوم الدمغة المقررة بالقانون رقم 224 لسنة 1951.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تعفى الإعانات التي تصرف للمهجرين من اعتمادات الطوارئ وكذلك السلف التي تمنحها لهم ا

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   27   لسنة   1974   بتاريخ  16 / 5 / 1974

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 27 لسنة 1974 صدر القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان ال

المادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) ونص الفقرة الأولى من المادة (10) من القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان ال

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   28   لسنة   1974   بتاريخ  16 / 5 / 1974

بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبي إلى وظائفهم.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعاد إلى الخدمة العاملون المدنيون الذين لا تنظم شئونهم الوظيفية قوانين خاصة وأنهيت خدمتهم عن غير ال

المادة (2) : يشترط للإعادة إلى الخدمة ما يأتي: 1- عدم بلوغ العامل السن المقررة للتقاعد قانونا وقت إعادته إلى ال

المادة (3) : يجب أن يقدم العامل المفصول إلى الوزير المختص طلبا للعودة إلى الخدمة بطريق البريد الموصى عليه بعلم ا

المادة (4) : تشكل في كل وزارة لجنة أو أكثر بقرار من الوزير المختص على النحو التالي: 1- مستشار من محاكم الاستئنا

المادة (5) : تصدر قرارات اللجنة نهائية ونافذة، في الطلبات المقدمة من العاملين الذين كانوا يشغلون عند فصلهم فئات

المادة (6) : تحسب المدة من تاريخ إنهاء خدمة العامل حتى تاريخ الإعادة إليها، في تحديد الأقدمية أو مدة الخبرة واست

المادة (7) : تعاد تسوية معاشات ومكافآت المستحقين عمن توفى من العاملين المشار إليهم في المادة الأولى، ومعاشات ومك

المادة (8) : يصرف إلى العامل أو المستحقين عنه المرتب والمعاش أو الفرق بين المرتب أو المعاش الذي يستحق بالتطبيق ل

المادة (9) : يجوز الطعن في القرار الصادر برفض الإعادة إلى الخدمة خلال ستين يوما من تاريخ إخطار الطالب بالقرار، أ

المادة (10) : لا تمس القرارات الصادرة بالإعادة إلى الخدمة تطبيقا لأحكام هذا القانون القرارات الصادرة بالتعيين أو

المادة (11) : لا تخل أحكام هذا القانون بحق الجهة الإدارية المختصة في إحالة العامل خلال ثلاثين يوما من تاريخ عودته

المادة (12) : تعاد تسوية حالة من أعيد إلى الخدمة قبل نفاذ هذا القانون بمقتضى قوانين أو قرارات خاصة، كما تعاد تسوي

المادة (13) : تطبق أحكام المواد 2، 6، 7، 10، 11، 12 على من رفعوا دعاوى من الخاضعين لأحكام هذا القانون أمام أية جه

المادة (14) : لا يستحق على الطلبات، أو الدعاوى، أو المستندات المتع

المادة (15) : على الوزراء كل فيما يخصه إصدار القر

المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   29   لسنة   1974   بتاريخ  16 / 5 / 1974

بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة وبإلغاء القرار بالقانون رقم 183 لسنة 1961 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 29 لسنة 1974 أنشئت المعاهد العالية للتمريض لإيجاد عدد كاف

المادة (1) : لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج

المادة (2) : تشكل في وزارة الصحة لجنة لتكليف الخريجين الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك على الوجه الآتي: (1) وك

المادة (3) : على مسجلي الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز المنصوص عليها في المادة الأولى أن يقدموا إلى اللجنة ال

المادة (4) : يصدر وزير الصحة قرارات تكليف الخاضعين لأحكام هذا القانون، ويعتبر المكلف معينا في الوظيفة التي كلف ل

المادة (5) : يجوز لمن يكلف أو يجدد تكليفه طبقا لهذا القانون أن يتظلم من ذلك القرار لوزير الصحة خلال أسبوعين من ت

المادة (6) : على المكلف أن يقوم بأعمال وظيفته ما بقي التكليف. وفي جميع الأح

المادة (7) : لا يجوز لأي شخص معنوي أو طبيعي أن يعين أحدا من المكلفين ا

المادة (8) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا ت

المادة (9) : يصدر وزير الصحة القرارات

المادة (10) : يلغى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 183 لسنة 1961 في شأن

المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   30   لسنة   1974   بتاريخ  16 / 5 / 1974

بشأن إعادة بعض أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى وظائفهم.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعاد إلى الخدمة أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الذين أنهيت خدمتهم عن غير الطريق التأديبي بالإحال

المادة (2) : يشترط للإعادة إلى الخدمة ما يأتي: (1) عدم بلوغ عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي السن المقررة للتقاع

المادة (3) : يجب أن يقدم من يرغب في العودة إلى الخدمة طلبا بذلك إلى وزير الخارجية بطريق البريد الموصى عليه بعلم

المادة (4) : تشكل في وزارة الخارجية لجنة أو أكثر بقرار من الوزير على النحو التالي: 1. مستشار من محاكم الاستئناف

المادة (5) : لا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها بقرارات من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الخارجية.

المادة (6) : تحسب لمن تتقرر عودته للخدمة بوظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى إعادت

المادة (7) : تعاد تسوية معاشات أو مكافآت المستحقين عمن توفى من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المشار إليهم في

المادة (8) : يصرف إلى عضو السلكين الدبلوماسي أو القنصلي أو المستحقين عنه المرتب أو المعاش أو الفرق بين المرتب أو

المادة (9) : يجوز الطعن في القرار الصادر برفض الإعادة إلى الخدمة خلال ستين يوما من تاريخ إخطار الطالب بالقرار، أ

المادة (10) : تعاد تسوية حالة من أعيد إلى الخدمة بوظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي قبل نفاذ هذا القانون من الأعض

المادة (11) : لا تمس القرارات الصادرة بالإعادة إلى الخدمة تطبيقا لأحكام هذا القانون القرارات الصادرة بالتعيين أو

المادة (12) : لا تخل أحكام هذا القانون بحق وزارة الخارجية في إحالة من يعاد طبقا لأحكامه خلال ثلاثين يوما من تاريخ

المادة (13) : تطبق أحكام المواد 2، 6، 7، 10، 11، 12 من هذا القانون على من رفعوا دعاوى أمام أية جهة قضائية من الخا

المادة (14) : لا يستحق على الطلبات والدعاوى أو المستندات المتعل

المادة (15) : على وزير الخارجية إصدار القرارات

المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   31   لسنة   1974   بتاريخ  16 / 5 / 1974

بشأن الأحداث وبإلغاء المواد من 64 إلى 73 من الباب العاشر - الخاص بالمجرمين الأحداث - من الكتاب الأول من قانون العقوبات والمواد 343 إلى 364 من الفصل الرابع عشر - الخاص بمحاكمة الأحداث - من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية والشباب عن المشروع

المادة (1) : يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادي

المادة (2) : تتوافر الخطورة الاجتماعية للحدث إذا تعرض للانحراف في أي من الحالات الآتية: 1- إذا وجد متسولا، ويعد

المادة (3) : تتوافر الخطورة الاجتماعية للحدث الذي تقل سنه عن السابعة إذا تعرض للانحراف

المادة (4) : يعتبر الحدث ذا خطورة اجتماعية إذا كان مصابا بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وأثبتت الملاحظة وفقا للإج

المادة (5) : إذا ضبط الحدث في إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 6 من المادة 2 من هذا ا

المادة (6) : إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الحدث القدرة على الإدراك أ

المادة (7) : فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل، لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جري

المادة (8) : التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الحدث على

المادة (9) : يكون تسليم الحدث إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه، فإذا لم تتوافر في أيهما الصلاح

المادة (10) : يكون الإلحاق بالتدريب المهني بأن تعهد المحكمة بالحدث إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصان

المادة (11) : الإلزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال، أو بفرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو

المادة (12) : يكون الاختبار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تح

المادة (13) : يكون إيداع الحدث في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية أو المع

المادة (14) : يلحق المحكوم بإيداعه إحدى المستشفيات المتخصصة، بالجهة التي يلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته.

المادة (15) : إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو ال

المادة (16) : إذا ارتكب الحدث الذي لا تزيد سنه على خمس عشر سنة جريمتين أو أكثر وجب الحكم عليه بتدبير واحد من

المادة (17) : لا تسري أحكام العود الواردة في قانون العقو

المادة (18) : لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ التدابير ال

المادة (19) : ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ومع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء ع

المادة (20) : يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة قرش من أنذر طبقا للفقرة الأولى من المادة 5 من هذا القانون وأهمل مراقب

المادة (21) : يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها من سلم إليه الحدث وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك

المادة (22) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، عدا الأبوين والأجداد والزوج

المادة (23) : مع عدم الإخلال بأحكام الاشتراك المقررة بقانون العقوبات، يعاقب بالحبس من عرض حدثا للانحراف أو لإحدى

المادة (24) : يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطا

المادة (25) : يصدر باختيار المراقبين الاجتماعيين وتحديد الشروط

المادة (26) : لا يجوز حبس الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة حبسا احتياطيا، وإذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ

المادة (27) : تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث، ويجوز بقرار من وزير العدل إنش

المادة (28) : تشكل محكمة الطفل من قاض واحد، يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما

المادة (29) : تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف، كما تختص

المادة (30) : يتحدد اختصاص محكمة الطفل بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو

المادة (31) : يتبع أمام محكمة الطفل في جميع الأحوال القواعد والإ

المادة (32) : لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمي

المادة (33) : يجب أن يكون للحدث في مواد الجنايات محام يدافع عنه، فإذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة العامة

المادة (34) : لا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكم

المادة (35) : يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث، أن تستمع

المادة (36) : إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وض

المادة (37) : لا تقبل الدعوى المد

المادة (38) : يكون الحكم الصادر على الحدث بالتدابي

المادة (39) : كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه، يبلغ إلى أحد والديه أو من له ا

المادة (40) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل، عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أ

المادة (41) : إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه جاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها، رفع ر

المادة (42) : يختص قاضي محكمة الأحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره، بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القر

المادة (43) : يتولى المراقب الاجتماعي الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد 9 و10 و11 و12 من هذا الق

المادة (44) : إذا خالف الحدث حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد 10 و11 و12 و13 من هذا القانون فللمحكمة أ

المادة (45) : للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه في المادة 8 أن تأمر بعد إطلاعها على التقارير المقدمة إليها أو

المادة (46) : لا ينفذ أي تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به، إلا بقرار يصد

المادة (47) : لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على

المادة (48) : لا يلزم الأحداث بأداء أية رسوم أو مصاريف أمام

المادة (49) : يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأحداث في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار

المادة (50) : ينشأ لكل حدث ملف للتنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عل

المادة (51) : تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون ال

المادة (52) : جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بموجب هذا

المادة (53) : تلغى المواد من 64 إلى 73 من الباب العاشر الخاص بالمجرمين الأحداث من الكتاب الأول من قانون العقوبات،

المادة (54) : ينشر هذا القانون في الجريدة ا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   32   لسنة   1974   بتاريخ  16 / 5 / 1974

بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة كونتننتال دلتا للزيت في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب الدلتا.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : خطاب ضمان خطاب ضمان رقم ـــــــــــــ القاهرة في / / 197 شركة كونتننتال دلتا للزيت كونوكو

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 32 لسنة 1974 تقدمت شركة كونوكو الأمريكية بعرض للبحث عن البتر

المادة () : الملحق (أ) اتفاقية التزام المؤسسة - كونوكو "وصف الحدود" المنطقة التي تشملها اتفاقية الالتزام يمكن

المادة () : الملحق (ج) خطاب الضمان خطاب ضمان رقم ــــــــــ القاهرة في ــــــــــ 197 المؤسسة المصرية العامة

المادة () : ملخص عرض شركة كونوكو للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب الدلتا تقدمت شركة كونوكو بعرض يتل

المادة (1) : تعريفات (أ) البحث يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في

المادة (1) : تؤسس شركة مساهمة لها جنسية جمهورية مصر العربية وذلك بتصريح من الحكومة وطبقاً لأحكام الاتفاقية المشا

المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة كونتننتال دل

المادة (1) : أحكام عامة (1) تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية على هذا النظام الم

المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات تبعاً لأحكام الاتفاقية، تتحمل وتدفع كونوكو بمفردها، سواء مباشرة أو من

المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ): وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها فيما يلي

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد: 3، 4، 6، 7، 12، 13، 17، 18، 20، 21، 23، 24، 25، من الشروط المرفقة ق

المادة (2) : يكون اسم الشركة "شركة جنوب ا

المادة (3) : يكون المركز الرئيسي لسود

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

المادة (3) : الجرد (1) الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة سودوكو على فترات مناسبة بن

المادة (4) : غرض سودوكو هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع المؤسسة وكونوكو من خلاله إعداد برامج التنمية والميزاني

المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) تبدأ كونوكو عمليات البحث موضوع هذه الاتفاقية في موعد لا

المادة (4) : (1) كشوف استرداد التكاليف والبترول المخصص لاسترداد التكاليف: يتعين على كونوكو، وفقاً لأحكام المادة

المادة (5) : حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية (1) حسابات مراقبة التزامات البحث: تنشئ كونوكو، عن طريق القائم ب

المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية الإجبارية: يتم التخلي عن خمسة وثلاثين (35) في المائة من المنطقة في

المادة (5) : رأس مال سودوكو المرخص به هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى أربعة آلاف (4000) سهم عادي ومتساوي

المادة (6) : لا تملك سودكوو أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أية حقوق عقارية في هذه الاتفاقية ولا في أ

المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) بمجرد العثور على "الاكتشاف التجاري للزيت الخام أو الغاز" تنشئ ال

المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) 1- البترول المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة ا

المادة (7) : ليست سودوكو إلا وكيلة عن المؤسسة وكونوكو، وحيثما يذكر في الاتفاقية أن - سودوكو تصدر قراراً أو تتخذ

المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح المؤسسة مالكة لكافة الأصول التي حصلت عليها كونوكو وتملكها فيما يختص بالعمليا

المادة (8) : يكون لسودوكو مجلس إدارة يتكون من ثمانية (8) أعضاء يعين أربعة (4) منهم من جانب المؤسسة والأربعة (4)

المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات يجب

المادة (9) : منشأة الإسالة في حالة وجوب إسالة الغاز لتصديره خارج (ج.م.ع) فإنه من أجل الحصول على التمويل اللازم

المادة (10) : المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على كونوكو أن تتخذ لها مكتباً في (ج.م.ع) ويكون تبليغها الإخطارات صحي

المادة (10) : تكون اجتماعات الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيحة الانعقاد إذا تمثلت فيها أغلبية أسهم رأس مال سودوك

المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشتمل الشروط والأحكام والأوضاع الخاصة باستخدام موظفي سودوكو الذين ت

المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على سودوكو أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً للوسائل المق

المادة (12) : تنشأ سودوكو في مدى ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الاكتشاف التجاري للزيت الخام و/ أو الغاز على نحو ما ه

المادة (12) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للمؤسسة وكونوكو وسودوكو والمقاولين من الباطن الذين يقومون بتنفيذ العمل

المادة (13) : دفاتر الحسابات - المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من المؤسسة وكونوكو وسودوكو بإمساك دفاتر حسابات في

المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) تعد وتحتفظ كونوكو و/ أو سودوكو، طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات

المادة (15) : المسئولية عن الأضرار تتحمل كونوكو وحدها المسئولية القانونية بالكامل في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث

المادة (16) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً صحيحاً الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه

المادة (17) : حقوق التوظف وتدريب الأفراد من رعايا (ج.م.ع) (أ) ترغب المؤسسة وكونوكو في أن تجرى العمليات موضوع هذه

المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) تلتزم كونوكو وسودوكو باللوائح الصادرة لتنفيذ القانون رقم 66 لسنة 1953 (باستث

المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالات الطوارئ الوطنية الناشئة عن الحرب أو الاحتمال الوشيك للحرب أو عن أسباب دا

المادة (20) : التنازل (أ) لا يجوز للمؤسسة أو كونوكو التنازل، إلى شخص أو مؤسسة أو شركة ليست طرفاً في هذه الاتفاقي

المادة (21) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة لكونوكو، وذلك بأ

المادة (22) : القوة القاهرة (أ) تعفى المؤسسة وكونوكو، أو أي منهما، من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاقية وك

المادة (23) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفا

المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ) مع عدم الإخلال بالفقرة (ب) أدناه، فإن حقوق وواجبات والتزامات ومسئوليات

المادة (25) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محلياً تلتزم كونوكو أو سودوكو، حسب الأحوال، ومقاولوها بمراعاة

المادة (26) : النص العربي النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تأويلها وتفسيرها أمام محاكم (ج.م.ع) ويشترط مع

المادة (27) : عموميات مسميات أو عناوين كل من مواد هذه الاتفاقية وضعت تسهيلاً، فقط،

المادة (28) : موافقة حكومة (ج.م.ع) لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم يصدر وإلى أن يصدر قانون ينشر

المادة (29) : منح الإنتاج (أ) تدفع كونوكو للمؤسسة مبلغ مليون (1000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريك

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner