المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 45 لسنة 1974 صدر القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 19
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يكون الحد الأدنى للمعاش وفقا لأحكام قوانين المعاشات الحكومية المدنية والعسكرية والتأمينات الاجتماعي
المادة (2) : لا يجوز أن يقل الاشتراك الشهري الذي يؤديه صاحب العمل والمؤمن عليه وفقا لأحكام قانون
المادة (3) : لا يجوز أن تقل الفئة الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 ب
المادة (4) : يلغى كل نص يخالف
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تعتبر الإصابة التي تقع للعاملين المنتفعين بأي من قوانين التأمين والمعاشات أو ال
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يونيه
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 48 لسنة 1974 كانت القوى العاملة في مجتمعنا هي مصدر ثروتنا
المادة (1) : يستبدل بالجزء الخاص بالمستوى الثالث من الجدول رقم (1) المرفق بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر
المادة (2) : يستبدل بالجزء الخاص بالمستوى الثالث من جدول المرتبات والعلاوات الملحق بنظام العاملين بالقطاع العام
المادة (3) : ينقل العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة ورقم 6
المادة (4) : ترفع مرتبات وأجور المنقولين إلى الفئات الجديدة إلى بداية الربط المالي المحدد لهذه الفئات أو الأجور
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يفوض رئيس الجمهورية، لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، في إصدار قرارات لها قوة القانون بالتصد
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : ينشأ في وزارة الحربية مؤسسة باسم مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسل
المادة (2) : أغراض المؤسسة: التخفيف من وقع الكوارث والأزمات المفاجئة على الأفراد المشتركين في عضويتها وعائلتهم
المادة (3) : عضوية المؤسسة: يقوم بالاشتراك في عضوية المؤسسة الأفراد المبينون فيما بعد: (أ) ضباط الشرف. (ب)
المادة (4) : موارد المؤسسة: (أ) اشتراكات شهرية تخصم من الراتب العسكري وترسل باسم المؤسسة إلى البنك الذي يحدده
المادة (5) : مجلس الإدارة: يدير المؤسسة مجلس إدارة يشكل بقرار من وزير الحربية ويختص المجلس بما يأتي: (أ) وضع
المادة (6) : يكون إقراض أفراد القوات المسلحة المنتفعين بأحكام هذا القانون بضمان رواتبهم ومعاشاتهم ولا يجوز أن تز
المادة (7) : إذا أحيل المقترض إلى المعاش أو انتهت خدمته من القوات المسلحة لأي سبب كان عدا الوفاة، تقوم إدارة الت
المادة (8) : إذا نقل المقترض إلى إحدى الوظائف الحكومية أو القطاع العام تلتزم جهة عمله بتحصيل باقي الأقساط وفقا ل
المادة (9) : في حالة وفاة المقترض أو استشهاده قبل الانتهاء من سداد جميع ا
المادة (10) : تعفى من رسوم الدمغة بمختلف أنواعها جميع المحررات والعمليات المتعلقة بالخدمات التي تؤديها المؤسسة. ك
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول
المادة (12) : يصدر وزير الحربية قرارا باللائحة التنفيذية لهذا القانون وتشمل على الأخص ما يأتي: أ- نظام العمل بم
المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعاد إلى الخدمة طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون كل من فصل أو أحيل إلى المعاش بغير الطريق التأدي
المادة (2) : يعاد عضو هيئة التدريس إلى الخدمة في الوظيفة المماثلة لوظيفته السابقة في جدول وظائف هيئات التدريس ال
المادة (3) : تحسب المدة من تاريخ فصل عضو هيئة التدريس حتى تاريخ عودته إلى الخدمة في أقدمية الوظيفة المعاد إليها،
المادة (4) : يقدم عضو هيئة التدريس طلبا للعودة إلى الخدمة بالتطبيق لأحكام هذا القانون بالبريد الموصى عليه بعلم ا
المادة (5) : تشكل بقرار من وزير التعليم العالي أو وزير شئون الأزهر على حسب الأحوال في كل جامعة أو جهة من الجهات
المادة (6) : يرقى أعضاء هيئات التدريس الذين يعادون إلى الخدمة بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلى الوظائف الأعلى إذا
المادة (7) : يشكل وزير التعليم العالي ووزير شئون الأزهر بموافقة المجلس الأعلى للجامعات أو المجلس الأعلى للأزهر أ
المادة (8) : لا يكون اجتماع اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائها، ولا تصدر قرارات
المادة (9) : تعاد تسوية معاشات أو مكافآت المستحقين عمن توفي من أعضاء هيئات التدريس المشار إليهم في المادة الأولى
المادة (10) : يجوز لمن لم يبلغ سن الإحالة إلى التقاعد ممن تنطبق عليهم أحكام المادتين الأولى والثانية أن يختار تسو
المادة (11) : تعاد تسوية حالة من أعيد إلى الخدمة قبل العمل بهذا القانون من أعضاء هيئات التدريس المشار إليهم في ال
المادة (12) : تعاد تسوية معاشات أو مكافآت أعضاء هيئة التدريس في الجهات المشار إليها في المادة الأولى والذين خضعوا
المادة (13) : يجوز تعيين كل من بلغ سن التقاعد من أعضاء هيئات التدريس المشار إليهم في المادة الأولى، في وظيفة أستا
المادة (14) : يجوز الطعن في القرار الصادر برفض الإعادة إلى الخدمة خلال ستين يوما من تاريخ إخطار الطالب بهذا القرا
المادة (15) : لا يستحق على الطلبات، والدعاوى، والمستندات، المتعل
المادة (16) : لا تخل أحكام هذا القانون بحق وزير التعليم العالي أو وزير شئون الأزهر أو رئيس الجامعة حسب الأحوال. ف
المادة (17) : لا تمس القرارات الصادرة بالإعادة إلى الخدمة بالتطبيق لأحكام هذا القانون، القرارات الصادرة بالتعيين
المادة (18) : تطبق أحكام المواد 2، 3، 6، 9، 10، 11، 16، 17 من هذا القانون على من رفعوا دعاوى أمام أية جهة قضائية
المادة (19) : تسري فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون وفيما لا يتعارض مع أحكامه، الأحكام المقررة في القانون رقم 49
المادة (20) : على وزير التعليم العالي ووزير شئون الأزهر كل فيما
المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر
المادة (1) : فتح اعتماد إضافي باستخدامات موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1974 بمبلغ 13000000 جنيه (ثلاثة عشر
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتك
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 53 لسنة 1974 تقررت حدود الإعفاء للأعباء العائلية بمقتضى المو
المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون رقم 53 لسنة 1974 أحال السيد رئيس المجلس مشروع هذا الق
المادة (1) : يستبدل بالفقرتين الأولى والثالثة من المادة 41 والفقرات الثانية والثالثة والخامسة من المادة 63 والفق
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 54 لسنة 1974 من المنازعات التي تطرح على القضاء ما يلزم للف
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، مادة جديدة برقم
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 148 من القانون رقم 25 لسنة 1968 المشار إليه النص الآتي: "مادة 148 - يسمع الخبير
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن