المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : التعليم الثانوي هو الذي يلي التعليم الابتدائي, ويعد التلاميذ في نهايته إما لمواصلة دراساتهم بالجامع
المادة (2) : التعليم الثانوي يشمل الدراسات العلمية بالمدارس الثانوية، كما يشمل الدراسات الزراعية والصناعية والتج
المادة (3) : مدة الدراسة بالمدارس الثانوية خمس سنوات دراسية على الأقل اثنان منها للدراسة الإعدادية. وتضاف سنة أ
المادة (4) : يشترط فيمن يقبل بالمدارس الثانوية على اختلاف أنواعها أن يكون لائ
المادة (5) : لا يجوز أن يستمتع بالمجانية بالمدارس الثانوية العلمية من أعاد الدراسة مرتين أثناء مرحلة الدراسة الث
المادة (6) : لغة التعليم في المدارس الثان
المادة (7) : كل تلميذ غش أو حاول الغش في الامتحان أياً كان نوعه يطرد منه فوراً ويلغى امتحانه، على أن يعد تقرير ب
المادة (7) : كل تلميذ يتغيب عن المدرسة بغير عذر مقبول مدة خمسة عشر يوما أو أكثر متصلة أو متقطعة خلال سنة دراسي
المادة (8) : تبدأ الدراسة في جميع المدارس الثانوية في يوم السبت الأول من شهر أكتوبر، وتنتهي في يوم الخميس الأخير
المادة (9) : لوزير المعارف العمومية أن يصدر ما يراه لازماً من الأحكام التي يقتضيه
المادة (10) : يشترط فيمن يقبل بالمدارس الثانوية بالسنة الأولى: (أ) أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الاب
المادة (11) : المواد التي تدرس في القسم الإعدادي هي: الدين، اللغة العربية، اللغة الأوروبية الأولى، التاريخ والت
المادة (12) : ينقل تلاميذ السنة الأولى بالمدارس الثانوية إلى السنة الثانية بشرط ألا تقل نسبة مواظبتهم على حضور ال
المادة (13) : تعقد مناطق التعليم في نهاية السنة الثانية امتحاناً عاما لكل نوع من أنواع التعليم الثانوي. ويكون هذ
المادة (14) : يضع وزير المعارف العمومية لائحة تنظم الامتحانات العامة للمدارس الثانوية، ينص فيها على مواد الامتحان
المادة (15) : يعقد امتحان دور ثان لامتحان إتمام الدراسة الإعدادية في كل عام في المواعيد التي يعينها وزير المعارف
المادة (16) : يجوز للمدارس أن تعقد امتحان نقل من السنة الأولى إلى السنة الثانية في المواعيد التي يحددها وزير المع
المادة (17) : يجوز لتلاميذ الفرقتين الأولى والثانية من المدارس الثانوية أن يحولوا إلى مدارس ثانوية من نوع آخر بشر
المادة (18) : يشترط فيمن يقبل بالسنة الثالثة بالمدارس الثانوية العلمية: (أ) أن يكون ناجحا في امتحان إتمام الدر
المادة (19) : المواد التي تدرس في السنتين الثالثة والرابعة بالمدارس الثانوية العلمية هي: (أ) الدين، مجموعة الل
المادة (20) : ينقل تلاميذ السنة الثالثة بالمدارس الثانوية إلى السنة الرابعة بشرط ألا تقل نسبة مواظبتهم على حضور ا
المادة (21) : تعقد وزارة المعارف العمومية في نهاية السنة الرابعة امتحاناً يمنح الناجحون فيه شهادة تسمى "شهادة الث
المادة (22) : يعقد امتحان دور ثان لامتحان شهادة الثقافة العلمية للمتخلفين بأعذار مقبو
المادة (23) : يجوز للمدارس أن تعقد امتحان نقل من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة في المواعيد التي يحددها وزير الم
المادة (24) : لا يقبل بالسنة الخامسة إلا الناجحون في امتحان الثقافة، وتتفرع فيها الدراسة إلى الشعبتين الآتيتين:
المادة (25) : تدرس بالشعبة الأدبية المواد الآتية: اللغة العربية، واللغة الأوروبية الأولى والترجمة، اللغة الأورو
المادة (26) : تعقد وزارة المعارف العمومية في نهاية السنة الخامسة امتحانا عاماً يمنح الناجحون فيه شهادة الدراسة ال
المادة (27) : يعقد امتحان للدور الثاني لامتحان شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص في كل عام في المواعيد التي يعين
المادة (28) : يجوز للتلاميذ الذين نجحوا في امتحان شهادة القسم الخاص في إحدى الشعب أن يتقدموا لهذا الامتحان في شعب
المادة (29) : يشترط فيمن يقبل بالسنة الثالثة بالمدارس الثانوية الفنية أن يكون ناجحاً في امتحان إتمام الدراسة الإع
المادة (30) : مواد الدراسة في السنوات الثالثة والرابعة والخامسة بالمدارس الثانوية الفنية هي: (أولاً) في المدارس
المادة (31) : ينقل تلاميذ الفرقتين الثالثة والرابعة إلى الفرقة التالية بشرط ألا تقل نسبة مواظبتهم على الدراسة بال
المادة (32) : تعقد وزارة المعارف العمومية في نهاية السنة الخامسة امتحانات عامة لشهادات الثقافة الزراعية والصناعية
المادة (33) : تعقد وزارة المعارف العمومية دوراً ثانياً لامتحانات شهادة الثقافة الفنية يقبل فيها الراسبون في امتحا
المادة (34) : يجوز للمدارس الثانوية الفنية أن تعقد امتحان نقل من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة ومن السنة الرابع
المادة (35) : تنشأ بكل نوع من الدراسات الثانوية الفنية (بكل المدارس أو بعضها) فرقة توجيهية مدتها سنة أو سنتان يقب
المادة (36) : يضع وزير المعارف العمومية بقرار منه خطط الدراسة و
المادة (37) : تعقد وزارة المعارف العمومية في نهاية الدراسة بالفرق التوجيهية المنصوص عليها بالمادة 35 امتحاناً عام
المادة (38) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من ب
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يعتبر التعليم الابتدائي المرحلة الأولى من مراحل التعليم وهو إلزامي وبالمجان لجميع الأطفال من البنين
المادة (2) : يقع واجب الإلزام بالتعليم الابتدائي على ولي الطفل فان كان الولي متوفيا أو محجورا عليه أو مقيد الحري
المادة (3) : يجوز لمن يقع عليه حكم الإلزام كالمبين في المادة السابقة أن يقوم بتعليم الطفل في المنزل أو في معهد ح
المادة (4) : يجب على المكلفين قيد المواليد والوفيات أن يرسلوا إلى منطقة التعليم المختصة في دائرتهم أو إلى الجهة
المادة (5) : يجب على منطقة التعليم المختصة إخطار ولي الطفل أو المتولي أمره قبل الموعد المحدد لافتتاح الدراسة بأس
المادة (6) : يعاقب والد الطفل أو ولي أمره المخالف في حكم المادة السابقة بغرامة لا تجاوز مائة قرش أو بالحبس الذي
المادة (7) : يكون لمفتشي وزارة المعارف العمومية ومساعديهم ونظار المدارس الابتدائية ووكلائهم الذين يندبهم وزير ال
المادة (8) : مدة الدراسة لمرحلة التعليم الابتدائي ست س
المادة (9) : تكون الدراسة في رياض الأطفال مشتركة بين البنين والبنات على أن تكون بمبان مستقلة، أو ملحقة بمدارس ال
المادة (10) : يتولى نظارة المدارس والتدريس فيها بقدر الإمكان أهالي المنطقة التي بها المدرسة من الحاصلين على شهادا
المادة (11) : المواد التي تدرس في رياض الأطفال هي: (1) التعبير اللغوي (ويشمل القراءة والكتابة والقصص والتهذيب وا
المادة (12) : ينتقل التلاميذ من فرقة إلى أعلى آخر كل سنة مدرسية ولا يعيد الدراسة في فرقته إلا من تجمع هيئة التدري
المادة (13) : تعقد منطقة التعليم لتلاميذ السنة الأخيرة من المدارس الابتدائية امتحانا تحريريا في مواد اللغة العربي
المادة (14) : يعقد امتحان دور ثان للراسبين في الدور الأول والمتخلفين عنه لأعذار تقبله
المادة (15) : يجوز أن تعقد امتحانات مسابقة ينظمها قرار من وزير المعارف العمومية في
المادة (16) : يجوز لوزير المعارف العمومية أن يصدر بقرار منه تعليمات بتحصيل الرسوم من التلاميذ يحددها في قراره لأغ
المادة (17) : تبدأ الدراسة بالمدارس الابتدائية في جميع أنحاء المملكة المصرية في يوم السبت الثاني من شهر سبتمبر وت
المادة (18) : تتولى وزارة المعارف العمومية إدارة التعليم الابتدائي في جميع أنحاء المملكة المصرية وفقا لأحكام هذا
المادة (19) : على كل مجلس مديرية أن يدرج في ميزانيته سنويا للتعليم الابتدائي مبلغا يعادل 66% من مجموع الرسوم الإض
المادة (20) : ينشأ في بعض المدارس فرق لتحفيظ القرآن الكريم يلحق بها التلاميذ الذين يرغبون في حفظه. وتنظم خطة الد
المادة (21) : لوزير المعارف العمومية إنشاء مدارس ابتدائية تجريبية أو نموذجية ت
المادة (22) : يجوز لوزير المعارف العمومية إضافة سنتين دراسيتين تكميليتين أو ثلاث ببعض المدارس الابتدائية تكون لها
المادة (23) : يلغى القانون رقم 46 لسنة 1933 الخاص بالتعليم الأولي كما يلغى القانونان رقم 25 لسنة 1928 ورقم 10 لسن
المادة (24) : على وزيري المعارف العمومية والعدل كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لتنف
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : ترفع تكاليف محطة فوه الواردة ضمن مشروعات تصميم مياه الشرب ال
المادة (2) : على وزيري المالية والشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر ب
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية النص الآتي: "مادة 135 - لا يجوز الحبس الاحتياطي
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تعدل المادة 24 من المرسوم بقانون 156 لسنة 1949 بإنشاء جامعة محمد على، على النحو الآتي: مادة 24 - ي
المادة (2) : تحذف المادة 26 من المرسوم بقان
المادة (3) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تعدل المادة 7 من القانون رقم 148 لسنة 1950 على الوجه الآتي: ينتخب أعضاء كل دائرة بالأغلبية النسبية
المادة (2) : تعدل الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: ويجوز كذلك لكل مرشح حصل
المادة (3) : تعدل المادة 9 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: إجراءات الانتخاب والترشيح والطعون المتعلقة
المادة (4) : تضاف الفقرة الآتية بعد الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون المتقدم ذكره:- "ويكون العضو الذي أعلن
المادة (5) : يستبدل بالمادة 36 من القانون سالف الذكر النص الآتي: ترسل قرارات المجلس ومحاضر جلساته إلى وزارة الش
المادة (6) : تعدل المادة 40 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: تكون إيرادات المجلس من المحصل في دائرة بور
المادة (7) : يضاف إلى القانون المذكور المادة الآتي نصها. مادة 51 مكررا - تظل سارية الرسوم البلدية والقروية طبقا
المادة (8) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يضاف إلى الفقرة (رابعا) من المادة 2 من القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي
المادة (2) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يضاف إلى المادة 2 من القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية والمعدل بالقانون رقم 141 لسنة
المادة (2) : يستبدل بالمواد 3 و20 بند (رابعا) و40 (فقرة أولى) و46 (فقرة أولى) من القانون سالف الذكر النصوص الآتي
المادة (3) : يلغى القانون رقم 141 لسنة 1949 بتعدي
المادة (4) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عدا المادة الأ
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يفتح في ميزانية المدة (مارس - يونيه سنة 1951) قسم 14 ( وزارة الأشغال العمومية) فرع 1 (الديوان العام
المادة (2) : على وزيري الأشغال العمومية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن ي
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يرفع متوسط مربوط الوظائف العسكرية الخمس على الصورة الموضحة بالملحق المرافق لهذا القانون في ميزانيتي
المادة (2) : على وزيري المالية والحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن ي
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن