المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تعدل المادة الأولى من القانون رقم 64 لسنة 1942 كما يلي: يخصص من الاحتياطي العام اعتماد قدره 4.500.
المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخا
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تأخذ من المال الاحتياطي العام مبلغ 300.000 جنيه (ثلاثمائة ألف جنيه) لرفع اعتماد
المادة (2) : على وزراء المالية والداخلية والزراعة، تنفيذ هذا القانون، كل منهم فيما يخصه. نأمر بأن
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1950 - 1951 قسم 17 ( وزارة الحربية والبحرية) فرع 4 (مصلحة الطيران الم
المادة (2) : على وزيري المالية والحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن ي
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة () : كتاب شركة الملح والتعدين الأهلية إلى مصلحة المناجم والمحاجر الإسكندرية في 1 أكتوبر 1949 حضرة
المادة () : المناقصة العامة عن استغلال ملح الطعام من ملاحات المكس بالإسكندرية (مناقصة يوم الثلاثاء الموافق
المادة () : المناقصة العامة عن استغلال ملح الطعام من ملاحتي بليس ومنيسي والملاحات المجاورة لهما ببلطيم.......
المادة (1) : يرخص لوزير التجارة والصناعة بموافقة مجلس الوزراء في أن يمنح شركة الملح والتعدين الأهلية حق استغلال
المادة (1) : موضوع المناقصة تقبل مصلحة المناجم والمحاجر (المعبر عنها فيما يلي بكلمة "المصلحة") بالنيابة عن وزا
المادة (1) : موضوع المناقصة تقبل مصلحة المناجم والمحاجر (المعبر عنها فيما يلي بكلمة "المصلحة") بالنيابة عن وزا
المادة (2) : تقديم العطاءات يتعين تقديم العطاءات بالعملة المصرية فقط وعلى نفس الأنموذج طيه الذي يجب إعادته إلى
المادة (2) : تقديم العطاءات يتعين تقديم العطاءات بالعملة المصرية فقط وعلى نفس الأنموذج طيه الذي يجب إعادته إلى
المادة (2) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر
المادة (3) : بيانات خاصة لمقدم العطاء ويجب أن يتوافر في مقدم العطاء شرطا الكفاية المالية والكفاية الفنية اللاز
المادة (3) : بيانات خاصة لمقدم العطاء يجب أن يتوافر في مقدم العطاء شرطا الكفاية المالية والكفاية الفنية اللازم
المادة (4) : مدة بقاء العقد نافذ المفعول تشترط المصلحة ويقبل مقدم العطاء أن يبقى عطاؤه نافذ المفعول مدة ثلاثة أ
المادة (4) : مدة بقاء العقد نافذ المفعول تشترط المصلحة ويقبل مقدم العطاء أن يبقى عطاؤه نافذ المفعول مدة ثلاثة
المادة (5) : التأمين يعتبر كشرط أساسي للنظر في أي عطاء أن يودع مقدمه - قبل التاريخ المحدد كآخر ميعاد لاستلام ا
المادة (5) : التأمين يعتبر كشرط أساسي للنظر في أي عطاء أن يودع مقدمه - قبل التاريخ المحدد كآخر ميعاد لاستلام ا
المادة (6) : مدة العقد مدة العقد الذي ستبرمه المصلحة مع صاحب العطاء المقبول بعد قيامه بسداد كامل التزاماته وجم
المادة (6) : مدة العقد مدة العقد الذي ستبرمه المصلحة مع صاحب العطاء المقبول بعد قيامه بسداد كامل التزاماته وجمي
المادة (7) : التنازل عن العقد لا يجوز لصاحب حق الاستغلال أن يتنازل لأي شخص كان عن كل العقد أو بعضه أو أن يحول
المادة (7) : التنازل عن العقد لا يجوز لصاحب حق الاستغلال أن يتنازل لأي شخص كان عن كل العقد أو بعضه أو أن يحول
المادة (8) : إلغاء العقد - نتائجه للمصلحة الحق المطلق في أن تلغي فورا عقد صاحب حق الاستغلال لأي سبب من الأسباب
المادة (8) : إلغاء العقد، نتائجه للمصلحة الحق المطلق في أن تلغي فورا عقد صاحب حق الاستغلال لأي سبب من الأسباب
المادة (9) : الخصم كل المبالغ التي تستحق للحكومة على صاحب حق الاستغلال طبقا لهذه الشروط أو بسبب العقد الذي سيب
المادة (9) : الخصم كل المبالغ التي تستحق للحكومة على صاحب حق الاستغلال طبقا لهذه الشروط أو بسبب العقد الذي سيبر
المادة (10) : ما يكون العقد ويفسره يتكون العقد من هذه الشروط ومن أية شروط أخرى أو بيانات خاصة مذكورة في أية وثي
المادة (10) : ما يكون العقد ويفسره يتكون العقد من هذه الشروط ومن أية شروط أخرى أو بيانات خاصة مذكورة في أية وثي
المادة (11) : قبول العطاء أو رفضه المصلحة ليست ملزمة بقبول أكبر عطاء أو سواه بل لها كامل الحق في أن تقبل العطاء
المادة (11) : قبول العطاء أو رفضه المصلحة ليست ملزمة بقبول أكبر عطاء أو سواه بل لها كامل الحق في أن تذيل العطاء
المادة (12) : مقابل الاستغلال، الإتاوة، رسم التصدير يلتزم صاحب حق الاستغلال بأن يدفع إلى الحكومة كل عام طول مدة
المادة (12) : مقابل الاستغلال، الإتاوة، رسم التصدير يلتزم صاحب حق الاستغلال بأن يدفع إلى الحكومة كل عام طول مدة
المادة (13) : شراء صاحب حق الاستغلال لكافة ممتلكات شركة الملح والصودا المصرية ليمتد (التي آلت ملكيتها إلى الحكومة
المادة (13) : شراء صاحب حق الاستغلال لكمية الملح والمهمات الأخرى المتخلفة عن شركة الملح والمنتجات الكيماوية وال
المادة (14) : رد التأمين التأمين النهائي المودع من صاحب حق الاستغلال بخزانة المصلحة طبقا لأحكام البند الخامس ال
المادة (14) : رد التأمين التأمين النهائي المودع من صاحب حق الاستغلال بخزينة المصلحة طبقا لأحكام البند الخامس ال
المادة (15) : التزامات صاحب حق الاستغلال يلتزم صاحب حق الاستغلال باستغلال كل كميات ملح الطعام التي يمكن استخراج
المادة (15) : التزامات صاحب حق الاستغلال يلتزم صاحب حق الاستغلال باستغلال كل كميات ملح الطعام التي يمكن استخراج
المادة (16) : غير مصرح لصاحب حق الاستغلال باستخراج أي ملح آخر أو أي معدن آخر ليس لصاحب حق الاستغلال أي حق في اس
المادة (16) : غير مصرح لصاحب حق الاستغلال باستخراج أي ملح آخر أو أي معدن آخر ليس لصاحب حق الاستغلال أي حق في
المادة (17) : دفاتر الحسابات وفحصها على صاحب حق الاستغلال أن يحتفظ دائما - وعلى صورة مستوفاة باستمرار - بكافة د
المادة (17) : دفاتر الحسابات وفحصها على صاحب حق الاستغلال أن يحتفظ دائما - وعلى صورة مستوفاة باستمرار - بكافة د
المادة (18) : الآلات وأجهزة المقاييس الخ والمساعدة الواجب بذلها لمندوبي المصلحة على صاحب حق الاستغلال إقامة ك
المادة (18) : الآلات وأجهزة المقاييس إلخ والمساعدة الواجب بذلها لمندوبي المصلحة على صاحب حق الاستغلال إقامة كاف
المادة (19) : سلطة المصلحة ومندوبها في إصدار التعليمات وما إليها للمصلحة الحق في إصدار كافة التعليمات التي تراه
المادة (19) : سلطة المصلحة ومندوبيها في إصدار التعليمات وما إليها للمصلحة الحق في إصدار كافة التعليمات التي ترا
المادة (20) : طريقة التشغيل ووجوب عدم وقف العمل يتعين على صاحب حق الاستغلال أن يقوم بالعمل في الملاحات موضوع هذ
المادة (20) : طرق التشغيل ووجوب عدم وقف العمل يتعين على صاحب حق الاستغلال أن يقوم بالعمل في الملاحات موضوع هذه
المادة (21) : تحديد أسعار بيع الملح للجمهور... ضمان تموين البلاد دائما بكفايتها منه - حظر تصدير ملح الطعام إلى
المادة (21) : تحديد أسعار بيع الملح للجمهور - ضمان تموين البلاد دائما بكفايتها منه وحظر تصدير ملح الطعام إلى ال
المادة (22) : عدد العمال يحتفظ صاحب حق الاستغلال تحت يده دائما بسجلات منظمة وببيانات دقيقة عن عدد عماله الذين ي
المادة (22) : عدد العمال يحتفظ صاحب حق الاستغلال تحت يده دائما بسجلات منظمة وبيانات دقيقة عن عدد عماله الذي يست
المادة (23) : العمل بمختلف القوانين يلتزم صاحب حق الاستغلال بقبول تنفيذ كافة أحكام قانون المناجم والمحاجر - الم
المادة (23) : العمل بمختلف القوانين يلتزم صاحب حق الاستغلال بقبول تنفيذ كافة أحكام قانون المناجم والمحاجر المعر
المادة (24) : مصروفات البوليس وغيرها يدفع صاحب حق الاستغلال للحكومة بمجرد مطالبتها إياه جزءا من المصروفات التي
المادة (24) : مصروفات البوليس وغيرها يدفع صاحب حق الاستغلال للحكومة بمجرد مطالبتها إياه جزءا من المصروفات التي
المادة (25) : المسئولية صاحب حق الاستغلال هو وحده دون سواه المسئول مسئولية تامة كاملة عن كل ضرر يتسبب للغير عن
المادة (25) : المسؤولية صاحب حق الاستغلال هو وحده دون سواه المسؤول، مسؤولية تامة كاملة عن كل ضرر يتسبب للغير عن
المادة (26) : تحديد حقوق القائم بالاستغلال على سبيل القيد والحصر لا يجوز مطلقا أن يفسر أي نص من نصوص هذه الشروط
المادة (26) : تحديد حقوق القائم بالاستغلال على سبيل القيد والحصر لا يجوز مطلقا أن يفسر أي نص من نصوص هذه الشروط
المادة (27) : تسليم المنطقة يلتزم صاحب حق الاستغلال بمجرد انتهاء العقد بسبب انقضاء مدته أو لأي سبب آخر أن يسلم
المادة (27) : تسليم المنطقة يلتزم صاحب حق الاستغلال بمجرد انتهاء العقد بسبب انقضاء مدته أو لأي سبب آخر أن يسلم
المادة (28) : تسوية الحساب النهائي بين صاحب حق الاستغلال والمصلحة كل النصوص التي تشير إلى علاقات مالية بين الحكو
المادة (28) : تسوية الحساب النهائي بين صاحب حق الاستغلال والمصلحة كل النصوص التي تشير إلى علاقات مالية بين الحك
المادة (29) : أيلولة كل العقارات والمنقولات المستخدمة في عملية الاستغلال إلى ملكية الحكومة وبمجرد أن تخطر الم
المادة (29) : أيلولة كل العقارات والمنقولات المستخدمة في عملية الاستغلال إلى ملكية الحكومة بمجرد أن تخطر المصل
المادة (30) : كشف أسعار بيع الملح قبل الحرب وفي الوقت الحاضر عملا بأحكام وشروط هذه المناقصة العامة ونص أنموذج ا
المادة (30) : كشف أسعار بيع الملح قبل الحرب وفي الوقت الحاضر عملا بأحكام وشروط هذه المناقصة العامة ونص أنموذج ا
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تعدل الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1939، بإنشاء قوات مرابطة،
المادة (2) : تعدل المادتان 21 و 28 من القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية، والمعدل بالقانون رقم 141
المادة (3) : يلغى القانون رقم 33 لسنة 1947 بتعد
المادة (4) : على وزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون، ويعمل بع من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأم
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : لوزير الزراعة أن يقرر حقن الحيوانات والطيور المستأنسة إجباريا وتطهير حظائرها لوقايتها أو اختبارها ل
المادة (2) : على أصحاب الحيوانات والطيور وحائزيها والمتولين حراستها أو ملاحظتها عند ظهور أي مرض أو نفوق بي
المادة (3) : تتولى مصلحة الطب البيطري اتخاذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع انتشار المرض بوجه خاص. (أ) فحص و
المادة (4) : تمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان وبشرط ألا تزيد على عشرة جنيهات لأول مبلغ في الجهة التي حدثت فيها الإص
المادة (5) : يجب على أصحاب الحيوانات أو الطيور التي تم فحصها أو حقنها ضد الأمراض المعدية إبلاغ مصل
المادة (6) : على الجهات التي تنشأ فيها مستشفيات لعزل الحيوانات المصابة بأمراض معدية يجب إرسال كل حيوان يصاب أو ي
المادة (7) : أثناء إقامة الحيوانات في المستشفى المعد للعزل أو المعزل يجب على أصحابها القيام بمؤونتها على نفقتهم.
المادة (8) : لا يجوز الاتجار في الحيوانات والطيور المستأنسة المصابة بالأمراض المعدية أو الوبائية أو المشتبه فيها
المادة (9) : على مصلحة الطب البيطري أن تلاحظ في كل وقت أماكن الحيوانات والطيور، وخصوصا الأسواق التي
المادة (10) : إذا ظهر مرض معد أو وبائي بين رسالة حيوانات أو طيور أثناء نقلها بالسكك الحديدية أو بالسيارات أو بالم
المادة (11) : ممنوع منعا باتا إلقاء جثث الحيوانات والطيور النافقة بنهر النيل
المادة (12) : يكون لمفتشي وأطباء مصلحة الطب البيطري في المناطق التي يعهد إليهم بالعمل فيها صفة رجال الضبط القضائي
المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز شهرا وبغرامة من خمسة جنيهات إلى عشرين جنيها أو بإحدى هات
المادة (14) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة جنيهات إلى
المادة (15) : يلغى الأمر العالي الصادر في 20 سبتمبر سنة 1880 بشأن دفن الحيوانات والأمر العالي الصادر في أول فبراي
المادة (16) : على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ولوزير الزراعة أن يصدر
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان
المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات الدولة للمدة المالية من مارس إلى يونيه 1951 بمبلغ 69.254.000 ج (تسعة وستين مل
المادة (2) : تقررت ميزانية إيرادات الدولة للمدة المالية من مارس إلى يونيه سنة 1951 بمبلغ 70.508.000 ج (
المادة (3) : إن وجود اعتماد لغرض معين في جداول المصروفات الخاصة بكل مصلحة أو إدارة لا يعفي المصالح أو
المادة (4) : لا يجوز إطلاقاً تعيين موظفين أو مستخدمين احتساباً على وفور الميزانية، أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو
المادة (5) : لا يجوز فتح اعتمادات إضافية بالميزانية لتسوية تجاوز الاعتمادات الواردة فيها
المادة (6) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه. نأمر بأن يبصم هذا القان
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تعدل المواد 1، 3، 5 من القانون رقم 66 لسنة 1943 باستقلال القضاء المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 1949،
المادة (2) : تسري التعديلات التي تضمنها هذا القانون لمدة سنتين من تاريخ العمل به وبانتهاء هذه المدة يعود العمل
المادة (3) : على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر
المادة (1) : (معدلة بالقانون رقم 43 لسنة 1962 الجريدة الرسمية في 4/2/1962 العدد 31) - "لا يجوز إجراء خصم أو توقي
المادة (2) : لا يجوز توقيع الحجز على بدل السفر ومصروفات الانتقال ومرتب النقل المستحق من ال
المادة (3) : لا يجوز توقيع الحجز على المبالغ الواجبة الأداء من الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة ا
المادة (4) : يلغى القانون رقم 17 لسنة 1918 بشأن عدم جواز التنازل أو توقيع الحجز
المادة (5) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تلغى المادة 14 من القانون رقم 149 لسنة 1950 ويستبدل بها النص الآتي "لكل كلية من كليات الجامعة مجلس
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن