المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تنشأ مديرية جديدة في الوجه القبلي تقتطع من مديرية أسيوط ويطلق عليها، اسم "مديرية الفاروقي
المادة (2) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر
المادة (1) : يلغى القانون رقم 80 لسنة 1936، بالموافقة على معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا العظمى، المو
المادة (2) : يلغى القانون رقم 13 والقانون رقم 34 لسنة 1941، الخاصان بالإعفاءات والميزات المشار إليها في المادة ا
المادة (3) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، واتخاذ ما يلزم لذلك من التدابير. ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تلغى المادة 159 من الدستور، ويستعاض عنها بالنص التالي: "تجرى أحكام هذا الدستور على الم
المادة (2) : تلغى المادة 160 من الدستور، ويستعاض عنها ب
المادة (3) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخص
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يكون للسودان دستور خاص تعده جمعية تأسيسية تمثل حال السودان، وينفذ بعد أن يصدق عليه الملك ويصدر
المادة (2) : تنظم قواعد تكوين الجمعية
المادة (3) : يكفل الدستور المشار إليه في المادة الأولى القواعد الأساسية التالية: (أ) إقرار النظام الديمقراطي ال
المادة (4) : استثناء من أحكام المواد السابقة، يحتفظ بالشؤون الخارجية وشؤون الدفاع والجيش والنقد، فيتولاها ا
المادة (5) : على رئيس مجلس وزرائنا تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون ب
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الفقرتان الآتي
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يحذف من تقديرات المصروفات في القانون بربط ميزانية الدولة للمدة المالية من مارس إلى يونيه سنة 1951 م
المادة (2) : يحذف من تقديرات الإيرادات في القانون بربط ميزانية الدولة للمدة المالية من مارس إلى يونيه سنة 1951 م
المادة (3) : على وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية، تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر ب
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1950 - 1951 القسم 5 (وزارة الخارجية) اعتماد إضافي قدره 102786 ج (مائة
المادة (2) : على وزيري المالية والخارجية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يفتح في ميزانية المدة المالية مارس - يونيه سنة 1951 القسم 3 (الدين العام) اعتماد إضافي قدره 33000 (
المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخا
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : حدد وزن الذهب الخالص في الجنيه بمقدار 2.55
المادة (2) : تضاف بالقانون رقم 25 لسنة 1916 الخاص بنظام النقود في البلاد المصرية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 152
المادة (3) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 21 لسنة 1928 بوضع نظام للاتجار بالمخدرات واستعمالها مادة جديدة برقم 47 مكرراً
المادة (2) : على وزيري الداخلية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن