تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   172   لسنة   1951   بتاريخ  11 / 10 / 1951

بشأن إنشاء مديرية الفاروقية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تنشأ مديرية جديدة في الوجه القبلي تقتطع من مديرية أسيوط ويطلق عليها، اسم "مديرية الفاروقي

المادة (2) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   175   لسنة   1951   بتاريخ  16 / 10 / 1951

بشأن إلغاء القانون رقم 80 لسنة 1936، والقانونين رقم 13 ورقم 24 لسنة 1941، وبإنهاء العمل بأحكام معاهدة 26 أغسطس سنة 1936 وملحقاتها وأحكام الاتفاق الخاص بالإعفاءات والميزات التي تتمتع بها القوات البريطانية الموجودة في مصر، وأحكام اتفاقيتي 19 يناير و10 يوليه سنة 1899 بشأن إدارة السودان.

المادة (1) : يلغى القانون رقم 80 لسنة 1936، بالموافقة على معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا العظمى، المو

المادة (2) : يلغى القانون رقم 13 والقانون رقم 34 لسنة 1941، الخاصان بالإعفاءات والميزات المشار إليها في المادة ا

المادة (3) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، واتخاذ ما يلزم لذلك من التدابير. ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   176   لسنة   1951   بتاريخ  16 / 10 / 1951

بشأن تعديل المادتين 159 و160 من الدستور بتقرير الوضع الدستوري للسودان وتعيين لقب الملك.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تلغى المادة 159 من الدستور، ويستعاض عنها بالنص التالي: "تجرى أحكام هذا الدستور على الم

المادة (2) : تلغى المادة 160 من الدستور، ويستعاض عنها ب

المادة (3) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخص

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   177   لسنة   1951   بتاريخ  17 / 10 / 1951

بشأن وضع نظام للحكم في السودان.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يكون للسودان دستور خاص تعده جمعية تأسيسية تمثل حال السودان، وينفذ بعد أن يصدق عليه الملك ويصدر

المادة (2) : تنظم قواعد تكوين الجمعية

المادة (3) : يكفل الدستور المشار إليه في المادة الأولى القواعد الأساسية التالية: (أ) إقرار النظام الديمقراطي ال

المادة (4) : استثناء من أحكام المواد السابقة، يحتفظ بالشؤون الخارجية وشؤون الدفاع والجيش والنقد، فيتولاها ا

المادة (5) : على رئيس مجلس وزرائنا تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون ب

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   178   لسنة   1951   بتاريخ  17 / 10 / 1951

بشأن إضافة أحكام إلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الفقرتان الآتي

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   179   لسنة   1951   بتاريخ  22 / 10 / 1951

بشأن تعديل ربط ميزانية الدولة للمدة المالية مارس - يونيه سنة 1951.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يحذف من تقديرات المصروفات في القانون بربط ميزانية الدولة للمدة المالية من مارس إلى يونيه سنة 1951 م

المادة (2) : يحذف من تقديرات الإيرادات في القانون بربط ميزانية الدولة للمدة المالية من مارس إلى يونيه سنة 1951 م

المادة (3) : على وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية، تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر ب

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   180   لسنة   1951   بتاريخ  22 / 10 / 1951

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1950 - 1951.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1950 - 1951 القسم 5 (وزارة الخارجية) اعتماد إضافي قدره 102786 ج (مائة

المادة (2) : على وزيري المالية والخارجية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   181   لسنة   1951   بتاريخ  22 / 10 / 1951

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية مارس - يونيه سنة 1951.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية المدة المالية مارس - يونيه سنة 1951 القسم 3 (الدين العام) اعتماد إضافي قدره 33000 (

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   185   لسنة   1951   بتاريخ  22 / 10 / 1951

بشأن تحديد وزن الذهب الخالص في الجنيه وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1916 الخاص بنظام النقود في البلاد المصرية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : حدد وزن الذهب الخالص في الجنيه بمقدار 2.55

المادة (2) : تضاف بالقانون رقم 25 لسنة 1916 الخاص بنظام النقود في البلاد المصرية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 152

المادة (3) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   187   لسنة   1951   بتاريخ  22 / 10 / 1951

بشأن تعديل أحكام القانون رقم 21 لسنة 1928 بوضع نظام للاتجار بالمخدرات واستعمالها.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 21 لسنة 1928 بوضع نظام للاتجار بالمخدرات واستعمالها مادة جديدة برقم 47 مكرراً

المادة (2) : على وزيري الداخلية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner