تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   127   لسنة   1951   بتاريخ  23 / 8 / 1951

بشأن تعديل المادة 27 من القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يضاف بعد الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون رقم 80 لسنة 1944 الفقرة الآتية: استثناء من حكم الما

المادة (2) : على وزيري العدل والمالية، تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   128   لسنة   1951   بتاريخ  1 / 9 / 1951

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 41 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 1951 بالترخيص بإصدار قرض لتمويل القطن الذي تشتريه الحكومة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل الفقرة (2) من المادة (1) من القانون رقم 41 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 1951 بالترخيص

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   129   لسنة   1951   بتاريخ  17 / 9 / 1951

بشأن قطع المياه الرئيسية عن الأماكن المؤجرة.

المادة (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من

المادة (2) : على وزرائنا كل فيما يخصه، وتنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ونأمر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   130   لسنة   1951   بتاريخ  20 / 9 / 1951

بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بمزايا وحصانات الوكالات المتخصصة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر سنة 1947.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ووفق على الاتفاقية الملحق نصها الخاصة بمزايا وحصانات الوكالات المتخصصة الصادر بها قرار الجمعية العا

المادة (2) : تسري المزايا والحصانات المذكورة في شأن الوكالات المتخصصة المبينة في وثيقة انضمام مصر إلى تلك الاتفا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   131   لسنة   1951   بتاريخ  20 / 9 / 1951

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1948 الصادر بتعديل القانون رقم 92 لسنة 1944، بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يضاف بعد عبارة كتاب مسجل مصحوب بعلم وصول في الفقرة الثانية من البند ثانيا من ا

المادة (2) : يضاف بعد عبارة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول في الفقرة الأولى من ا

المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسيمة. نأمر بأن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   133   لسنة   1951   بتاريخ  20 / 9 / 1951

بشأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.

المادة (1) : لا يجوز أن يزاول مهنة المحاسبة أو المراجعة إلا من كان اسمه مقيدا في السجل العام للمحاسبين والمراجعي

المادة (2) : مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون يشترط للقيد في السجل العام أن يكون الطالب: (

المادة (3) : استثناء من حكم المادة السابقة، يعفى من شرط الجنسية: (1) المشتغلون بالمحاسبة أو المراجعة في مصر عند

المادة (4) : المادتان 4, 5 ملغاتي

المادة (5) : المادتان 4, 5 ملغاتي

المادة (6) : يشترط للقيد في جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين أن يكون الطالب حاصلا على أحد المؤهلات الآتية:

المادة (7) : استثناء من حكم المادة السابقة يقيد في جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين. (1) الحاصلون على بكال

المادة (8) : يشترط لنقل اسم الطالب من جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين إلى جدول المحاسبين والمراجعين أن يكو

المادة (9) : يشترط في التمرين أن يكون الطالب قد زاول فعلا أعمال المحاسبة أو المراجعة بصورة جدية وبدون انقطاع طوا

المادة (10) : يحسب من مدة التمرين كل زمن قضاه الطالب في وظيفة مساعد مفتش بديوان المحاسبة أو مساعد مأمور أو مساعد

المادة (11) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة المادة الثالثة من هذا القانون يقيد بجدول المحاسبين والمراجعين مباشرة:

المادة (12) : يقيد في جدول مساعدي المحاسبين والمراجعين: (أ) الحاصلون قبل تاريخ العمل بهذا القانون على دبلوم التج

المادة (13) : لمساعدي المحاسبين والمراجعين نقل أسمائهم إلى جدول المحاسبين والمراجعين إذا قضوا في مزاولة المهنة به

المادة (14) : تنظم بمرسوم، بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 15، إجراءات الامتحانين الابتدائي والنهائي م

المادة (15) : تقدم طلبات القيد في أحد الجداول الثلاثة للجنة القيد وتؤلف هذه اللجنة من: وكيل وزارة التجارة والصنا

المادة (16) : يجب أن يتطلب طلب القيد اسم الطالب ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليه

المادة (17) : تقرر اللجنة، بعد التحقق من توافر الشروط في الطالب قيد اسمه في السجل. وإذا رأت اللجنة عدم توافر الش

المادة (18) : إذا رفض الطلب لسوء سمعة الطالب، فلا يجوز له إعادة طلبه إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ رفض طلبه إذا

المادة (19) : رسم القيد بالسجل جنيه واحد للقيد في جدول المحاسبين المراجعين تحت التمرين، وجدول المساعدين، وخمسة جن

المادة (20) : تقوم وزارة التجارة والصناعة بنشر بيان سنوي بأسماء المزاول

المادة (21) : للمحاسب والمراجع تحت التمرين اعتماد ميزانيات وحسابات الشركات المختلفة ما عدا شركات المساهمة وحساب ا

المادة (22) : لمساعد لمحاسب أو المراجع اختصاص المحاسب أو المراجع تحت التمرين المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الم

المادة (23) : إذا كان المحاسب والمراجع تحت التمرين، أو مساعد المحاسب أو المراجع، يباشر في تاريخ العمل بهذا القانو

المادة (24) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 25 يكون المحاسب أو المراجع حق اعتماد ميزانيات وحسابات الشركات جميعها وحس

المادة (25) : يشترط في المحاسب أو المراجع لاعتماد ميزانيات شركات المساهمة: (1) أن يكون ممن ينطبق عليهم أحد البند

المادة (26) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز لمن كان يزاول مهنة المحاسبة أو المراجعة في مكتب لحسابه الخاص عند

المادة (26) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية، لا يجوز أن يحض

المادة (27) : لا يجوز لمن قيد اسمه في السجل العام للمحاسبين والمراجعين الاشتغال بمهنة أخرى، أو القيام بأي عمل تجا

المادة (28) : يجب على كل من قيد اسمه في السجل العام للمحاسبين والمراجعين أن يخطر وزارة التجارة والصناعة في ظرف ثل

المادة (29) : المواد من 29 - 33 ملغا

المادة (30) : المواد من 29 -33 ملغا

المادة (31) : المواد من 29 -33 ملغا

المادة (32) : المواد من 29 -33 ملغا

المادة (33) : المواد من 29 -33 ملغا

المادة (34) : إذا فقد أحد المقيدين في السجل أحد شروط الأهلية المنصوص عليها في هذا القانون أحال وزير التجارة والصن

المادة (35) : ملغاة بالقان

المادة (36) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة ل

المادة (37) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على خمسم

المادة (38) : معدلة بالقانون رقم 638 لسنة 1954 يكون للموظفين الفنيين بمصلحتي الشركات والملكية الصناعية والتسجيل ا

المادة (39) : على وزراء التجارة والصناعة والمالية والمعارف العمومية والعدل كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويصد

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   138   لسنة   1951   بتاريخ  24 / 9 / 1951

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يستبدل بالمادة 62 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين النص الآتي: "مادة 62 - تص

المادة (2) : على وزيرى التموين والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   139   لسنة   1951   بتاريخ  24 / 9 / 1951

بشأن إضافة أحكام جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين. مادة برقم 3 مكرراً نصها كالآتي: ماد

المادة (2) : تعدل المادة 56 من المرسوم بقانون المشار إليه كما يأتي: "مادة 56- مع عدم الإخلال بأحكام المادة 20 ي

المادة (3) : على وزيري التموين والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   140   لسنة   1951   بتاريخ  1 / 10 / 1951

بشأن إنشاء مجلس أعلى ومجالس إدارة لمصانع وزارة الحربية والبحرية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ينشأ مجلس أعلى لمصانع وزارة الحربية والبحرية ويؤلف على الوجه الآتي: وزير الحربية والبحرية رئيسا

المادة (2) : المجلس الأعلى هو السلطة العليا المهيمنة على إدارة هذه المصانع وهو المشرف على تصريف الأمور فيها

المادة (3) : يختص المجلس الأعلى بما يأتي: (1) وضع برنامج الصناعات اللازمة لسد حاجات القوات المسلحة من عتاد ووسا

المادة (4) : فضلا عن المسائل التي تقتضي استصدار قانون أو مرسوم تكون قرارات المجلس الأعلى خاضعة لموافقة مجلس الوز

المادة (5) : يؤلف مجلس إدارة لكل مصنع على الوجه الآتي: وكيل وزارة الحربية والبحرية المختص ......... وكيل وزار

المادة (6) : يقوم مجلس إدارة كل مصنع بتصريف شئون الإدارة العادية ويفصل في حدود القانون واللوائح في المسائل الآتي

المادة (7) : على وزيري الحربية والبحرية والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريد

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   141   لسنة   1951   بتاريخ  1 / 10 / 1951

بشأن ما يتعلق بالفصل في صحة نيابة أعضاء مجلسي البرلمان.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تختص محكمة النقض بالفصل في صحة نيابة أعضاء مجل

المادة (2) : تقضي المحكمة ببطلان الانتخاب أو التعيين إذا توافر سبب من الأسباب

المادة (3) : يجوز لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته وإبطال تعيين أي عضو بمجلس الشيوخ وذلك بعريض

المادة (4) : على وزير الداخلية أن يرسل لمحكمة النقض محاضر لجان الانتخاب أ

المادة (5) : يحدد رئيس محكمة النقض ميعاداً لنظر الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع الطلب ويتبع ف

المادة (6) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء ما تراه لازماً من التحقيقات وسماع الشهود

المادة (7) : تخطر المحكمة فوراً رئيس كل من مج

المادة (8) : لا تحصل رسوم ولا كفالة على طلبات

المادة (9) : تسري أحكام هذا القانون على الطعون في الانتخابات والتعيينات التي قدمت إلى المجلسين ولم يكن قد تم الف

المادة (10) : تلغى الفقرات الخمس الأولى من المادة 57 من قانون الانتخاب الصادر بالمر

المادة (11) : على وزيري العدل والداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner