المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تعدل المادة 21 من القانون رقم 98 لسنة 1944 على الوجه الآتي: ابتداء من سنة 1952 تكون رسوم القبول ا
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان
المادة (1) : تنشأ غرف تجارية وتكون هذه الغرف هي الهيئات التي تمثل في دوائر اختصاصها المصالح ا
المادة (2) : يكون للغرف التجارية الشخصية الاعتبارية ولها أن تقبل بإذن من وزير التجارة والصناعة التبرعات
المادة (3) : تنشأ الغرف التجارية بقرار من وزير التجارة والصناعة يحدد فيه مقر الغرفة ودائرة اختصاصها وعدد أعضائها
المادة (4) : يعين وزير التجارة والصناعة ربع العدد المقرر من الأ
المادة (5) : لكل تاجر مصري من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية يعرف القراءة والكتابة ومقيد بالسجل ال
المادة (6) : يحرم حق انتخاب أعضاء الغرف التجارية كل من أشهر إفلاسه أو حكم عليه لجناية أو جنحة سرقة أو إخفاء أشيا
المادة (7) : يشترط في عضو الغرفة التجارية علاوة على الشروط الواجب توافرها في الناخب ما يأتي: (1) ألا تقل سنه عن
المادة (8) : تفصل نهائيا في صحة انتخاب أعضاء الغرفة التجارية لجنة مؤلفة من: وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من ي
المادة (9) : مدة العضو في الغرف التجارية أربع سنوات. وي
المادة (10) : إذا خلا محل عضو في الغرفة التجارية بالوفاة أو بالاستقالة أو بفقد أي شرط من شروط العضوية أو بأي سبب
المادة (11) : يجوز للغرفة أن تضم أعضاء منتسبين لا يزيد عددهم بأية حال على خمسة إذا رأت في معاونتهم فائدة للغرفة.
المادة (12) : تجتمع الغرفة مرة كل شهر على الأقل، ويكون اجتماعها بدعوة من رئيس الغرفة، ويجب على الرئيس دعوتها إلى
المادة (13) : للغرفة أن تعتبر مستقيلا كل عضو تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات بدون ع
المادة (14) : تقوم الغرف التجارية بجمع كافة المعلومات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها وإمداد
المادة (15) : يكون أخذ رأي الغرفة فيما يتعلق بدائرة اختصاصها لازما مقدما في إنشاء البورصات والسواحل والمواني والأ
المادة (16) : يجوز للغرف التجارية أن تقدم للحكومة ما يكون لها من المقترحات والآراء في المسائل الآتية: (1) القوان
المادة (17) : يجوز للغرف التجارية بإذن من وزير التجارة والصناعة وفي حدود القوانين واللوائح المعمول بها أن تنشئ ال
المادة (18) : يجوز للغرفة التجارية أن تمتلك أو تقيم المباني التي تح
المادة (19) : يجوز للغرف التجارية أن تصدر الشهادات الدالة على مصدر البضاعة المصرية وجنسية المصدرين وأسعار الحاصلا
المادة (20) : يجوز للغرف التجارية أن تتصل بالغرف الأخرى أو بمصالح الحكومة في كل ما
المادة (21) : يجوز للغرف أن تشكل شعبا من التجار الذي يزاولون في دائرة اختصاص الغرفة تجارة أو صناعة واحدة أو تجارا
المادة (22) : يجوز للغرف أن تشكل من بين أعضائها لجانا للتحكيم لفض المنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب الشأن.
المادة (23) : لا يجوز للغرف التجارية أن تشتغل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالسوق أو بالمسائل السي
المادة (24) : تكون مداولات الغرف التجارية باطلة ولا يعمل بها إذا كانت خارج مقر الغرفة أو إذا جاوزت الغرفة حدود اخ
المادة (25) : يؤدي كل تاجر فردا كان أو شركة للغرفة التجارية التي يوجد في دائرة اختصاصها المحل الرئيسي أو المركز ا
المادة (26) : تتكون أموال الغرفة مما يأتي: (1) الرسوم السنوية. (2) رسوم الشهادات التي تصدرها الغرفة. (3) إعانا
المادة (27) : لا يجوز للغرف التجارية عقد قرض إلا بإذن من وزير التجارة
المادة (28) : تضع الغرفة مشروع ميزانية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها وتقدمها إلى وزير التجارة والصناعة قبل بدء السن
المادة (29) : يجوز لوزير التجارة والصناعة بعد سماع أقوال مندوب الغرفة أن يحذف أو يخفض من مشروع الميزانية أرقاما أ
المادة (30) : يصدر باعتماد ميزانية كل غرفة قرار من وزير التجارة والصناعة وإذا لم يصدر القرار قبل بدء السنة المالي
المادة (31) : لا يجوز للغرف التجارية ولا لأي عضو أن يصرف أي مبلغ ليس له اعتماد في الميزانية أو زائد على الاعتماد
المادة (32) : على الغرفة أن تضع الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي خلال ثلاثة أشهر على
المادة (33) : تنشر الميزانية والحساب الختامي
المادة (34) : لا يجوز الجمع بين عضوية غرفة وأخرى وكل عضو في إحدى الغرف انتخب عضوا في غرفة أخرى يجب عليه أن يختار
المادة (35) : لا يجوز لعضو الغرفة أن يشترك في مداولات له فيها مصالح خاصة لنفسه أو لأحد من أقاربه أو أصهاره لغاية
المادة (36) : لا يجوز لعضو الغرفة أن يقوم بالذات أو بالوساطة بعمل مقاولة أو مناقصة أو توريد أيا كان لحساب الغرفة
المادة (37) : العضوية في الغرف التجارية مجانية. على أنه يجوز أن يسترد الأعضاء
المادة (38) : تسقط العضوية عن كل عضو يخالف أحكام المواد 31 و35 و36 أو يثبت انه أساء استعمال سلطته أو عبث بأموال ا
المادة (39) : يعين وزير التجارة والصناعة لدى الغرفة مندوبا أو أكثر تكون مهمته مراعاة تنفيذ القوانين واللوائح وله
المادة (40) : للوزارات أن تعين مندوبا أو أكثر لحضور جلسات الغرف عند النظر في أمر يتعلق
المادة (41) : لكل غرفة تجارية بموافقة وزير التجارة والصناعة أن تشترك مع غيرها من الغرف في إنشاء وإدارة
المادة (42) : للغرف التجارية أن تكون اتحادا عاما لها للعناية بالمصالح المشتركة بينها وينشأ هذا الاتحاد بمرسوم ت
المادة (42) : يجوز أن ينشأ في الاتحاد العام للغرف التجارية شعب تجارية لتنسيق العلاقات التجارية بين الجمهورية العر
المادة (42) : يجتمع مجلس إدارة الاتحاد في مقره أو في مقر إحدى الغرف مرة كل شهرين على الأقل. ويضع المجلس اللوائح
المادة (42) : تتكون موارد الاتحاد من: (أ) (7%) من إجمالي إيرادات كل غرفة طبقاً لميزانيتها المعتمدة. (ب) التبرعا
المادة (42) : تسري على الاتحاد أحكام المادة (23) وأحكام الفصل الثاني من ال
المادة (42) : للاتحاد العام للغرف التجارية اقتراح إنشاء شعب تجارية مشتركة فيه وذلك لتنسيق العلاقات التجارية بين م
المادة (43) : يجوز حل الغرفة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل إذا خالفت أحكام المادة 23 من هذا القانون. ويجوز أن يتم ا
المادة (44) : يوضع للغرف التجارية لائحة عامة تصدر بمرسوم وتشمل بوجه خاص: (1) الإجراءات والقواعد التي تتبع في إعد
المادة (44) : يصدر بتحديد الوزارة المختصة والوز
المادة (45) : توضع لكل غرفة لائحة داخلية يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة وتشمل على الأخص بيان
المادة (46) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون, يجوز للغرف التجارية واتحادها العام بحسب الأحوال, وب
المادة (46) : على الغرف التجارية أن تعرض التصميمات والمقايسات الخاصة بمشروعات تزيد قيمتها على 200 جنيه على وزارة
المادة (47) : لوزارة التجارة والصناعة مراجعة حسابات الغر
المادة (48) : لا يجوز لغير الهيئات المنشأة وفقا لهذا القانون أن تتخذ اسم "
المادة (49) : يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها كل وكيل مفوض أو مدير لأية شركة أو جمعية أو جماعة أو هيئة أو مؤ
المادة (50) : يلغى القانون رقم 30 لسنة 1940 ابتداء من تاريخ تأليف الغرف التجارية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون
المادة (51) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه. ولوزير التجارة والصناعة إصدار ما يقتضيه تنفيذه من لوائ
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تنشأ هيئة مستقلة لشؤون ال
المادة (2) : يختص الديوان بما يأتي: (أولاً) الإشراف على تنفيذ لوائح الموظفين. (ثانياً) النظر في تحديد عدد المو
المادة (3) : يتولى إدارة الديوان رئيس من درجة وزير يعين بمرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة المجلس
المادة (4) : لا يجوز أن يكون الرئيس عضواً في مجلس الشيوخ أو في مجلس النواب، ولا أن يكون قائماً بأي عمل آخر له مر
المادة (5) : يضع الرئيس مشروع ميزانية الديوان ويرسله إلى وزارة المالية قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأ
المادة (6) : يضع رئيس الديوان تقريراً سنوياً، ويرفع هذا التقرير
المادة (7) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يضاف فقرة جديدة إلى المادة 19 من القانون رقم 24 لسنة 1934، بوضع نظام لمجلس المديريا
المادة (2) : يسري حكم المادة السابقة على المراسيم التي صدرت قبل العمل بالق
المادة (3) : على وزيري الداخلية والمالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأ
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : ووفق على الاتفاق المالي بين مصر وبريطانيا الموقع في أول يوليه سنة 1951 والملحق نصه بهذا القانون.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : على كل موظف أو مستخدم عام أو شخص مكلف بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من ت
المادة (2) : يجب على كل من الأشخاص المذكورين في المادة السابقة أن يقدم بيانا عن كل ما يطرأ على ثروته من تغ
المادة (3) : يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أي شخص من المذكورين بالم
المادة (4) : كل زيادة مقدارها مائتا جنيه فأكثر في ثروة أي شخص ممن ذكروا اتصل عمله بشئون التسعير الجبري أو التموي
المادة (5) : يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أي شخص طبيعي أو اعتباري من طريق ت
المادة (6) : كل كسب غير مشروع
المادة (7) : تحكم بالرد محكمة الاستئناف. وتتبع الإجراءات المقررة لمحاكم الجنايات في مواد الجنايات في رفع الدعوى
المادة (8) : يجرى التحقيق بأمر من النائب العام سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من رئيس مجلس ال
المادة (9) : للمحكمة أن تدخل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع وذلك ليكون الحكم با
المادة (10) : يترتب على الحكم بالرد عزل الموظف أو المستخدم من وظيفته. ويجوز للمحكمة مع الحكم بالرد أن تحكم بحرما
المادة (11) : يجوز لرئيس المحكمة بناء على طلب من النيابة العامة أن يصدر أمرا بتكليف الغير بعدم التصرف فيما يكون ل
المادة (12) : لا يمنع العزل ولا اعتزال الخدمة ولا زوال الصفة ال
المادة (13) : ينفذ الحكم الصادر بالرد بناء على طلب النيابة العا
المادة (14) : يحكم برد الكسب غير المشروع ولو كان الحصول عليه سابقا على
المادة (15) : يعاقب على عدم تقديم الإقرارات والبيانات المشار إليها بالمادتين 1 و2 في المواعيد المقررة لذلك بغرامة
المادة (16) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى بأية طريقة كانت مالا
المادة (17) : كل شخص ممن ذكروا بالمادة الأولى حصل على كسب غي
المادة (18) : يعاقب أي موظف يكون له عمل في تنفيذ هذا القانون بالعقوبات المقررة
المادة (19) : يعاقب بالعقوبات المقررة بقانون العقوبات للبلاغ الكاذب كل من أبلغ إحدى
المادة (20) : يكون الحكم في الجرائم الوارد ذكرها في المواد 15 و16 و17 من اختصاص محكمة الاستئناف على الوجه المبين
المادة (21) : يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة وفقا لهذا القانون وذلك
المادة (22) : لا تمنع العقوبات المقررة بهذا القانون من توقيع أية
المادة (22) : يتولى فحص الإقرارات والبيانات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية وكذلك الشكاوى التي تقدم عن
المادة (23) : يصدر وزير العدل بموافقة مجلس الوزراء القرارات ال
المادة (24) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون، كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأم
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات الدولة للسنة المالية 1951 - 1952 بمبلغ 231.447.300 جنيه (مائتين وواحد وثلاثين
المادة (2) : تقررت ميزانية إيرادات الدولة للسنة المالية 1951 - 1952 بمبلغ 215.204.300 جنيه (مائتين وخمسة
المادة (3) : يؤخذ الفرق بين الإيرادات والمصروفات وقدره 16.243.000 جنيه (ستة عشر
المادة (4) : أن وجود اعتماد لغرض معين في جداول المصروفات الخاصة بكل مصلحة أو إدارة لا يعفي المصالح أو
المادة (5) : لا يجوز إطلاقاً تعيين موظفين أو مستخدمين احتساباً على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو
المادة (6) : لا يجوز فتح اعتمادات إضافية بالميزانية لتسوية تجاوز الاعتمادات الواردة فيها
المادة (7) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه. نأمر بأن يبصم هذا القا
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يفتح في ميزانية فترة الأربعة شهور مارس - يونيه سنة 1951 من ميزانية جامعة فؤاد الأول اعتماد إضافي قد
المادة (2) : على وزيري المالية والمعارف العمومية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن ي
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يفتح في ميزانية الأربعة شهور (مارس - يونيه سنة 1951) في الباب الأول من ميزانية جامعة فؤاد الأول اعت
المادة (2) : على وزيري المالية والمعارف العمومية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن ي
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : لا تسري على ما يصدر من الأقطان التي يتم تسجيل بيعها طبقا لأحكام هذا القانون أية زيادة قد تقرر في رس
المادة (2) : تسجل وزارة المالية الإخطارات التي ترد إليها عن عمليات مبيعات القطن المحلوج للتصدير. ويكون التسجيل ا
المادة (3) : إذا أراد المصدر التسجيل فعليه أن يرسل بالبريد الموصى عليه مع علم الوصول إلى وزارة المالية إخطاراً ي
المادة (4) : على المصدر في حالة إلغاء أية عملية مسجلة أن يخطر وزارة المالية بهذا الإلغاء وتتبع في شأن هذا الإخطا
المادة (5) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، وله أن يصدر ما يقتضيه تنفيذه من قرارات، ويعمل به من تاريخ نشره
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن