المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون المدني
المادة (1) : يكون اختيار الوكيل في الإدارة - الذي يعين طبقا للمادة 208 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية - م
المادة (2) : على الوكيل أن يتسلم الأموال المعين لإدارتها فورا، وأن يبادر إلى جردها بحضور ممثل للنيابة العامة وصا
المادة (3) : يلتزم الوكيل بالمحافظة على الأموال المعهود إليه بها وبإدارتها وردها مع غلتها المقبوضة طبقا للأحكام
المادة (4) : يلتزم الوكيل بإمساك دفاتر حساب منتظمة، ويجوز إلزامه بإمساك دفاتر موقع عليها ممن يندبه النائب العام
المادة (5) : لا يجوز للوكيل أن يستعمل لصالح نفسه الأموال المعهودة إليه إدارتها، ويحظر عليه أن يبرم بالذات أو بال
المادة (6) : على الوكيل عند الاقتضاء - وبعد موافقة النائب العام - أن يقدر مرتباً للممنوع من الإدارة ومن يعولهم ف
المادة (7) : يتقاضى الوكيل مقابل قيامه بمهمته أجرا يتولى النائب العام تحديد مقداره ومواعيد اقتضائه، مراعيا في ذل
المادة (8) : لا يجوز للوكيل أن يتخلى عن أداء مهمته إلا إذا أذن له النائب العام في ذلك وعليه عند انتهاء مهمته أن
المادة (9) : للنائب العام أن يكلف مكتب خبراء وزارة العد
المادة (10) : يعد بمكتب النائب العام سجل لقيد الأوامر المنصوص عليها في المادة 208 مكررا (أ) من قانون الإجراءات
المادة (11) : يجب قبل بدء العمل في دفاتر السجل أن توقع صفحاتها ممن يندبه النائب العام لذلك من بين أعضاء النيابة ا
المادة (12) : يخطر مكتب النائب العام بملخص للأوامر المشار إليها في المادة (11) يوم صدورها ويجب أن يشتمل هذا الإخط
المادة (13) : ترسل إلى مكتب النائب العام الأوامر والأحكام المنصوص عليها في المادتين 208 مكررا (ب) و 208 مكررا (جـ
المادة (14) : يخطر مكتب النائب العام الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم أو القرار الذي قيد بالسجل أو أشر به فيه برقم
المادة (15) : يجب أن يكون القيد والتأشير في دفاتر السجل بانتظام وبأرقام متتابعة خاليا من كل شطب أو تحشير وألا يتخ
المادة (16) : يجوز الاطلاع على الملفات ودفاتر السجل. ويجوز لذوي الشأن الحصول على صور أ
المادة (17) : للنائب العام أن يخطر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والمصارف وغيرها من الجهات التي
المادة (18) : يصدر النائب العام التعليمات ا
المادة (19) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم
المادة (1) : تكون طلبات الشهر وفقا للنماذج المرفقة بهذا القرار على حسب الأحوال، ويتكون كل نموذج من ثلاث نسخ متطا
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 48 لسنة 1941 ا
المادة (1) : يخول مدير إدارة التغذية ورئيس قسم تفتيش الأغذية والمفتشون الفنيون بالمراقبة العامة للتغذية بجامعة ح
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القا
المادة (1) : يخول أمناء مكاتب السجل التجاري ووكلاؤهم وموظفو الجرد بها ومفتشو إدارة التفتيش بمصلحة التسجيل التجار
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة (1) : تنشأ محكمة مركز المحلة الكبرى الجزئية وتختص ب
المادة (2) : تنشأ محكمة بندر المحلة الكبرى الجزئية وتختص
المادة (3) : يكون مقر المحكمتين المذكورتين بمبنى محكمة
المادة (4) : القضايا التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص كل من محكمة بندر المحلة الكبرى الجزئية ومحكمة مركز ا
المادة (5) : يلغى ما يخالف
المادة (6) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛ وعلى كتاب رئيس محكمة ال
المادة (1) : تنشأ محكمة مركز ميت غمر الجزئية وتختص ب
المادة (2) : تنشأ محكمة بندر ميت غمر الجزئية وتختص
المادة (3) : يكون مقر المحكمتين المذكورتين بمبنى
المادة (4) : القضايا التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص كل من محكمة بندر ميت غمر الجزئية ومحكمة مركز ميت غ
المادة (5) : يلغى ما يخالف
المادة (6) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛ وعلى كتاب رئيس محكمة طن
المادة (1) : تنشأ محكمة قسم أول بندر طنطا الجزئية وتخ
المادة (2) : تنشأ محكمة قسم ثاني بندر طنطا وتختص ب
المادة (3) : يكون مقر المحكمتين المذكورتين بمجمع
المادة (4) : القضايا التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص كل من محكمة قسم أول بندر طنطا ومحكمة قسم ثاني ب
المادة (5) : يلغى ما يخالف
المادة (6) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية
المادة (1) : تنشأ بمدينة إدكو مأمورية قضائية تكون تابعة لمحكمة دمنهور الابتدائية ويشمل اختصاصها البلاد والقرى
المادة (2) : تحال جميع القضايا التي أصبحت بمقتضى المادة السابقة من اختصاص مأمورية إدكو القضائي
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛ وعلى قرار وزير العدل رقم
المادة (1) : تكون كل قرية من القرى الآتية قسما مساحيا يسرى عليه نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العي
المادة (2) : يسرى نظام السجل العيني على الأقسام المساحية الم
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يضاف إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 في شأن التوثيق فقرة جديدة إلى المادة (10) وبماد
المادة (2) : يستبدل بالمواد 5 و7 و34 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق النصوص الآتية:
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن