المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 179 لسنة 1956 في شأن الدفاع المدنى؛ وعلى القرار رقم 48
المادة (1) : يوقف العمل بأحكام المواد 1 و7 و9 فقرة أ و
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 181 لسنة 1955 بشأن البطاقات الشخصية؛ وعلى المادة 9 من ا
المادة (1) : تعدل المادة 9 من القرار المشار إليه على الوجه الآتى: تؤلف في كل قرية لجنة من: (1) العمدة أو نائبه
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : وزير الداخلية بعد الإطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، المعد بالقان
المادة (1) : يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب, بتعليق صورة منه في كل شياخة في المدينة, وفي كل حصة
المادة (2) : يقدم طلب الترشيح كتابة إلى المدير أو المحافظ, خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان قرار دعوة الناخبين إلى
المادة (3) : تقبل طلبات الترشيح يوميا, من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف مساء, فيما عدا اليوم ال
المادة (4) : يمسك رئيس الإدارة بالمديرية أو المحافظة, سجلا خاصا يدون فيه أسماء طالبي الترشيح, مرتبة حسب تاريخ وس
المادة (5) : على المديرية أو المحافظة, أن تحيل جميع طلبات الترشيح, إلى الاتحا
المادة (6) : تقوم المديرية أو المحافظة, بتحرير مستخرجات من كشوف المرشحين الذين لم يعترض عليهم الاتحاد القومي في
المادة (7) : يجوز لكل من قدم أوراق ترشيحه, أن يطلب من المديرية أو المحافظة صورة رسمية من جدول الناخبين في الدائر
المادة (8) : تدون أسماء المرشحين في بطاقة الانتخاب, برقم متتابع, وبترتيب الحروف الهجائية, وتعد البطاقة بحيث تشتم
المادة (9) : يصدق المأمور على التوكيلات الصادرة من المرشحين, لعضو
المادة (10) : إذا غاب رئيس اللجنة أو حال بينه وبين العمل عذر, فعلى المدير أو المحافظ, أن يندب للقيام بعمله أحد ال
المادة (11) : على رؤساء اللجان العامة أو الفرعية, وسكرتيريها, والناخبين المندوبين عن المرشحين, لتمثيلهم في
المادة (12) : على رئيس اللجنة, بمجرد وصوله إلى المبنى الذي توجد به قاعة الانتخاب, أن يحدد "جمعية الانتخاب" وهي ال
المادة (13) : متى تكامل أعضاء اللجنة, فعلى الرئيس أن يدعوها للاجتماع, وأن يفتح صندوق الانتخاب, ويتحقق من خلوه وسل
المادة (14) : أول من يبدي رأيه في الانتخاب, أعضاء لجنة الانتخاب, ولا تقبل اللجنة رأي أي ناخب ما لم يكن اسمه واردا
المادة (15) : يقوم سكرتير لجنة الانتخاب, بتحرير محضرها وتلاوته على اللجنة في آخر الجلسة, ويحرر من نسختين, ترسل إح
المادة (16) : يبدأ صرف تصاريح السفر بالمجان المنوه عنها في المادتين 29 و30 من القرار الصادر في 5 من مارس سنة 1956
المادة (17) : على وكيل الوزارة, تنفيذ هذا القرار, وي
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 326 لسنة 1956 في شأن سريان أحكام القانون رقم 234 لسنة 19
المادة (1) : يكون تدريب وتعليم عساكر الدرجة الثانية الذين يعينون من بين
المادة (2) : يشتمل برنامج التدريب والتعليم المشار إليه في المادة السابقة على ما يأتى: (1) التدريب العسكرى. (2)
المادة (3) : يوزع العساكر المشار إليهم بعد انتهاء مدة تدريبهم وتعيينهم على كتائب و
المادة (4) : يستمر تدريب العساكر المذكورين بعد إلحاقهم بكتائب وسرا
المادة (5) : يتولى قواد المناطق التابعة لهم كتائب وسرايا الحراسة الإشراف على التدريب وتع
المادة (6) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة السادسة من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس؛ وعل
المادة (1) : يسلح أفراد الحراس بالسجون بالبنادق لى أنفيلد والبنادق
المادة (2) : البندقية لى أنفيلد هى سلاح القوات الآتية: أولا: السجانين (الحراسا
المادة (3) : البندقية 92 و7 يسلح بها الم
المادة (4) : الرشاشات: هي سلاح القوات الآتية: أولا - طويلة المدى: المجندين بالأطقم لحراسة الليمانات والجهات الم
المادة (5) : الطبنجات البرتا براللوم عيار 9 مم. يسلح بها القوات الآتية: (1) الضابط على اختلاف
المادة (6) : يراعى وجود 25% من عدد الأسلحة بأنواعها المختلفة الموجودة
المادة (7) : يراعى توفير قطع الغيار بواقع 25% من مرتب الأسلحة م
المادة (8) : مرتب الذخيرة من كل نوع من هذه الأسلحة: (أولا) 30 طلقة لكل طبنجة يصرف منها 20 مع السلاح والباقي بال
المادة (9) : يتم تدريب أفراد المصلحة بالذخيرة الحية سنويا و
المادة (10) : تقوم إدارة المخازن بمعرفة الفنيين بالتفتيش عل
المادة (11) : يتم سحب الأسلحة القديمة الموجودة حاليا حسب النظام الآتى: (أولا) تسحب البنادق الموريس
المادة (12) : يتم تنفيذ ذلك على مراحل طبقا لإم
المادة (13) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يعدل البند ( 5 ) من الفقرة ( رابعاً ) من القرار الوزارى الصادر في يونيه سنة 1933 المشار إليه المعدل
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، ويلغى القرار الصادر فى
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة، وعلى ا
المادة (1) : تعتبر الألعاب المبينة فيما بعد من ألعاب القمار التي لا يجوز مزاولتها في المحال العامة والملاهي: الب
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تار
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 2.1 من القرار رقم 141 لسنة 1955 المشار اليه النصان الآتيان: "مادة 1- يتولى رؤساء
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 326 لسنة 1956 في شأن سريان أحكام القانون رقم 234 لسنة 19
المادة (1) : يسرى على ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى بمصلحة السجون فضلا عن الأحكام الآتية: أحكام المواد: 5، 7،
المادة (2) : يؤدى ضباط الصف والعساكر السجانين والسجانات وتعليمجية المشاة من درجة عسكري حتى درجة باشجاويش الامتحا
المادة (3) : يؤدى ضباط الصف وعساكر الخيالة وتعليمجية الخيالة وسائقو السيارات والموتوسيكلات - والموس
المادة (4) : يؤدى الباشجاويشيه السجانة وتعليمجية المشاة وتعليمجية الخيالة وسائقو السيارات والموتوسيكلات والموسيق
المادة (5) : تسرى شروط الامتحان المبينة بهذا القرار على السجانات من مختلف الرت
المادة (6) : تعقد الامتحانات بكافة أنواعها لجميع القوات في المواعيد التي تحددها مصلحة السجون حسب ما تقتضيه حاجة
المادة (7) : هذه الامتحانات إلزامية لجميع ضباط الصف والعساكر بمصلحة
المادة (8) : تشكل لجنة بمصلحة السجون تكون مهمتها وضع أسئلة الامتحانات المختلفة وطبعها ووضعها في المظاريف تختم با
المادة (9) : يقوم معهد التدريب والتأهيل بإعداد مكان الامتحان وأوراق الإجابة والتاريخ المحدد لذلك وتشكل لجنة لمرا
المادة (10) : تشكل لجنة بمعهد التدريب والتأهيل تكون مهمتها تصحيح أوراق الإجابة وتحرير كشوف بنتيجة الامتحان تفرغ ف
المادة (11) : تشكل لجنة بالإدارة العسكرية تكون مهمتها تنفيذ التعليمات المن
المادة (12) : تنشر النتيجة النهائية للامتحان بعد اعت
المادة (13) : تنشأ بالإدارة العسكرية بمصلحة السجون سجلات ترصد فيها أسماء الناجحين في الامتحانات السابقة حسب تاريخ
المادة (14) : تلغى جميع التعليمات والأوامر السابق صدورها في موضوع
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 106 لسنة 1957، في شأ
المادة (1) : يكون لكل حصة قائمة، تشمل أسماء أفرادها المقيدين بجدول انتخاب سواء أكانوا من الذكور أم من الإناث، وت
المادة (2) : لكل شخص مقيد في جدول انتخاب القرية، أن يطلب قيد اسمه في قائمة إحدى حصصها. ولكل شخص مقيد في قائمة إ
المادة (3) : يثبت المأمور على الطلبات المشار إليها في المادة السابقة, تاريخ ورود كل طلب, ويأمر بقيده في السجل ال
المادة (4) : تجتمع لجنة تحرير القوائم بكل قرية في الأسبوعين التاليين, لمراجعة قوائم الحصص وتعديلها, طبقا لما هو
المادة (5) : يؤشر رئيس اللجنة على كل طلب بما تم نحوه, وتعاد هذه الطلبات إلى مأمور المركز لحفظها في ملف خاص, مرتب
المادة (6) : تعرض قوائم الحصص في مقر العمدية لمدة أسبوع, يبدأ من السبت الأخير من شهر يونيه, ولكل شخص مقيد في جدو
المادة (7) : يجوز لجماعة من حصة واحدة أو أكثر, أن تطلب إلى مأمور المركز إنشاء حصة خاصة بها, وعلى المأمور بحث هذ
المادة (8) : إذا ترتب على انفصال أفراد من إحدى الحصص, أن أصبح عدد الباقين فيها ضئيلا, فللمدير بعد أخذ رأي العمدة
المادة (9) : عند خلو وظيفة العمدة, يعين المركز لجنة برياسة ضابط وعضوية نائب العمدة والمأذون والصراف, تقوم بتحرير
المادة (10) : يثبت بدء عرض كشف الجائز ترشيحهم بدفتر أحوال القرية ويحرر عن ذلك محضر يوقعه العمدة أو نائبه والمأذون
المادة (11) : يقبل مأمور المركز خلال مدة العرض والعشرة الأيام التالية لها, الطلبات التي يتقدم بها ذوو الشأن, بخصو
المادة (12) : يحيل السكرتير العام الطلبات التي ترسل إليه فورا على التحقيق, ويجب أن يتم تحضريها وعرضها على اللجنة
المادة (13) : تقدم طلبات الترشيح لوظيفة العمدة إلى رئيس الإدارة المديرية أو من يقوم مقامه في حالة غيابه. ويجب أن
المادة (14) : يكون عرض قرار إعادة فتح باب الترشيح, المنصوص عليه في المادة ال
المادة (15) : يجب أن يبين قرار دعوة الناخبين لانتخاب العمدة المكان والزمان المحددين للانتخاب ويعرض هذا القرار ومع
المادة (16) : في حالة غياب السكرتير العام للمديرية، يحل محله في رياسة لجنة انتخاب العمدة المنصوص عليها في المادة
المادة (17) : تجتمع هذه اللجان في مقر المركز أو مقر نقطة البوليس
المادة (18) : تعد المديرية عقب صدور قرار دعوة الناخبين بطاقات صغيرة بيضاء طول كل منها عشرة سنتيمترات وعرضها ثماني
المادة (19) : يدعو المدير رئيس لجنة الانتخاب الأصلية ورؤساء لجان الانتخاب الفرعية إن وجدت, في اليوم ال
المادة (20) : تعد المديرية قاعات الانتخاب, بحيث تجهز بالأدوات الآتية: (أ) مكتب وم
المادة (21) : على رئيس اللجنة وأعضائها, أن يتوجهوا إلى المكان المحدد لانعقادها قبل الساعة الثامنة من صباح اليوم ا
المادة (22) : أول من يبدي رأيه من الناخبين, هم أعضاء اللجن
المادة (23) : يدخل الناخبون أمام اللجنة، الواحد بعد الآخر، وعلى اللجنة أن تتحقق من شخصية كل ناخب بالإطلاع على الب
المادة (24) : تستمر اللجنة في عملها إلى الساعة الخامسة مساء ما لم يكن جميع الناخبين المدعوين أمامها قد حضروا وأبد
المادة (25) : يتولى سكرتير اللجنة تحرير محضر بأعما
المادة (26) : تقوم اللجنة بعد الانتهاء من عمها على الوجه المتقدم, بحصر عدد الناخبين المتخلفين, وتحرر محضرا لكل من
المادة (27) : يتولى سكرتير اللجنة الأصلية, سكرتارية لجنة الفرز, وعليه أن يحرر محضرا بأعمالها, يدون فيه نتيجة الفر
المادة (28) : على رئيس اللجنة, في حالة تقرير إعادة الانتخاب أن يخطر في اليوم التالي رئيس قلم الشياخات بالمديرية,
المادة (29) : لإجراء القرعة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون, يقوم رئيس اللجنة, بإعداد أوراق صغيرة بيضاء متس
المادة (30) : يعرض محضر لجنة الفرز، على لجنة ال
المادة (31) : يصدر المدير قراره بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قائمة الحصة لاختيار شيخ لهم من بين الأشخاص الوا
المادة (32) : مأمور المركز مسئول عن حفظ النظام في جمعيات الانتخاب التي يستلزمها شغل وظائف العمد والمشايخ في دائرت
المادة (33) : يصدر المدير في موعد لا يجاوز أول شهر نوفمبر السابق على انتهاء مدة عضوية لجنة العمد والمشايخ المنتخب
المادة (34) : تقدم طلبات الترشيح، خلال ساعات العمل الرسمية إلى المدير ويتسلمها رئيس الإدارة بالمديرية وترفق بها ا
المادة (35) : يحيل المدير طلبات الترشيح إلى الاتحاد ال
المادة (36) : إذا كان عدد المرشحين اثنين فقط ولو يعترض عليهما الاتحاد القومي أصدر المدير قراراً بفوزهما لعضوية ال
المادة (37) : يبدي العمد المشار إليهم في المادة السابقة آراءهم أمام لجنة تتألف من مأمور المركز أو من يقوم مقامه ف
المادة (38) : تجتمع اللجنة المشار إليها بديوان المركز. وفي الساعة التاسعة من صباح اليوم المعين للانتخاب، يشرع ال
المادة (39) : تتبع في عملية الانتخاب، وفي إدارة لجنة الانتخاب، ما هو منصوص ع
المادة (40) : يحرر سكرتير اللجنة, محضرا بأعمالها من
المادة (41) : بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات, يعلن رئيس اللجنة النتيجة, ثم يحرر محاضر ضد الناخبين المتخلفين, ب
المادة (42) : ترسل المديرية إلى الوزارة, كتابا مفصلا عن الأعضاء الذين تم انتخابهم, يشمل اسم كل منهم وصفته إن كان
المادة (43) : يكون اختيار أعضاء لجنة العمد والمشايخ, ل
المادة (44) : الشيخ يساعد العمدة في أعماله, وعل
المادة (45) : لا يجوز للعمدة أو الشيخ, أن يبارح القرية المعين بها إلا بعد الحصول على إذن سابق بذلك. وللعمدة أن ي
المادة (46) : إذا أصبح العمدة أو الشيخ عاجزا عن أداء واجباته, لمرض أو كبر السن أحالته المديرية إلى قومسيون طبي ال
المادة (47) : يعلن المدير, بصفته رئيسا للجنة العمد والمشايخ, العمدة أو الشيخ بقرار إحالته إلى اللجنة المذكورة, مع
المادة (48) : لوزير الداخلية, وللمدير, أن يأمر بإجراء تحقيق فيما هو منسوب إلى العمدة أو الشيخ, تمهيدا لإحالته إلى
المادة (49) : يتولى مدير إدارة الشياخات أو م
المادة (50) : إذا رأى الوزير استئناف قرار تأديبي بالتطبيق لأحكام المادة 3
المادة (51) : يحضر لجنة العمد والمشايخ مندوبو الوزارات والمصالح المختصة بتطبيق اللوائح والقو
المادة (52) : تلغى جميع الإجراءات التي اتخذت لتعيين العمد أو المشايخ أو إنشاء الحصص أو
المادة (53) : استثناء من أحكام المادة الثانية من هذه اللائحة، تنشأ قوائم الحصص الجديدة، خلال شهر من تاريخ العمل ب
المادة (54) : في جميع عمليات الانتخاب سالف الذكر تكون باطلة كل الآراء المعلقة على شرط، أو التي تعطى لأكثر من شخص
المادة (55) : تحفظ أوراق عمليات الانتخاب بالمديرية، لمدة سنة تالية على تاريخ الانتخاب ما لم يطعن فيها بأي طريقة م
المادة (56) : يعمل بهذا القرار من تاري
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن