المادة (1) : يسري القانون رقم 181 لسنة 1955 المشار إليه في مديريات البحيرة والقليوب
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (1) : يسري القانون رقم 181 لسنة 1955 المشار إليه في المناطق الآتية: (1) مديرية الشرقية . (2) "
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على البنود 63 و64 و121 و131 من قانون الأحكام العسكرية؛ وعلى المادة الأو
المادة (1) : يكون تشكيل المجالس العسكرية العالية الخاصة بضابط مصلحة ا
المادة (2) : تكون سلطة مدير عام مصلحة السجون بالنسبة إلى المجالس العسكرية على الوجه الآتى: ( أ ) الأمر بتشكيل ا
المادة (3) : (أ) يعتبر الوزير هو السلطة الأعلى من الضباط المصدق بالنسبة إلى وكيل الوزارة المختص. (ب) يعتبر وكيل
المادة (4) : تلغى القرارات الم
المادة (5) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار رقم 23 لسنة 1956 بإنش
المادة (1) : تلغى المادة 11 من القرار ر
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة 2 من المادة 16 والفقرة 7 من المادة 18 والفقرة 3 من المادة 38 والمادتين 39 و54 من
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين الم
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 18 و23 و37 من القرار رقم 50 لسنة 1957 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 18"- تع
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة الثامنة من القرار الوزاري الصادر في 17 أغسطس سنة 1953 والمعدل
المادة (1) : يستبدل بالمادة 8 من القرار الوزاري الصادر في 17 أغسطس سنة 1953 المعدل بالقرار الوزاري الصادر في 16
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 13 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعد
المادة (1) : يعدل الجدول المرافق للقرار الصادر في 2 أبريل سنة 1955 المشار إليه بالنسبة إلي مديرية بني سويف على ا
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار الصادر في 12 يونيه سنة 1933، والمعدل با
المادة (1) : ينشأ فرعان بالمكتب المركزي لمكافحة تز
المادة (2) : يختص الفرع الأول بمحافظة القاهرة ومديريات الوجه القبلي ويختص الفر
المادة (3) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وي
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 29 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛ وعلى مو
المادة () : منهج تعليم الجنود والنزلاء بمصلحة السجون أولاً - خطة الدراسة مواد الدراسة عدد الحصص
المادة () : المرحلة الثانية التربية الدينية والخلقية 1- القرآن الكريم والحديث الشريف: (أ) يشرح المعلم للمسلم
المادة (1) : يكون تعليم المسجونين طبقا للمنهج
المادة (2) : على مدير عام مصلحة ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن