المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور؛ وعلى القرار
المادة (1) : يستبدل بالبند الخاص بالأبواب والنوافذ والسلالم من المادة 64 من القرار الصادر في 15 من ديسمبر سنة 19
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 390 لسنة 1956 في شأن التفويض بالاخ
المادة (1) : يعهد لوكيل الوزارة في مباشرة ا
المادة (2) : يعمل بهذا القرا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 81 و92 من القانون رقم 449 لسنة 1
المادة (1) : على المشاة في مدينة القاهرة أن يلتزموا السير على أرصفة الطرق العامة وأن يعبروا الطريق من الأماكن ال
المادة (2) : المخالفات التي تقع تطبيقا لأحكام هذا القرار يجوز فيها ال
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم
المادة () : وزير الداخلية بعد الإطلاع على القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الإقليم الجنوبي من الجمهور
المادة (1) : (أ) في مديرية أمن محافظة القاهرة: تلحق "عرب أبو طويلة وملحقاتها" بقسم شرطة المطرية. (ب) في مدير
المادة (2) : على مديري أمن محافظات: القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية،
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 13 لسنة 1959 في شأن تشكيل لجا
المادة (1) : يعدد البند "د" من المادة الأولى من القرار المذكور على الوجه الآتى: اللجنة الرابعة وتختص بالعمد وال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة () : وزير الداخلية المركزي بعد الإطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأج
المادة (1) : يكون الإقرار الذي يحرره الأجنبي عند دخوله أراضي الجمهورية العربية المتحدة وفقا للمادة 8 من القانون
المادة (2) : على الأجنبي الذي يرغب في مد إقامته في أراضي الجمهورية العربية المتحدة بعد المدة المرخص له فيها أن ي
المادة (3) : على كل أجنبي أقام في أراضي الجمهورية العربية المتحدة مدة تزيد على ستة أشهر وكان عمره يجاوز ستة عشر
المادة (4) : يعطي الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة بطاقة إقامة صالحة لمدة عشر سنوات طبقا للنموذج رقم "3" المرافق وي
المادة (5) : يعطي الأجنبي من ذوي الإقامة المؤقتة بطاقة إقامة طبقا للنموذج رقم "5" المرافق يؤشر عليها بمدد الإقام
المادة (6) : لا يجوز تجديد بطاقة الإقامة عند انتهاء مدتها المقررة ويجب الحصول على بطاقة جديدة وإذا فقدت البطاقة
المادة (7) : على من يحمل بطاقة إقامة أن يقدمها إلى مندوبي السلطات العامة عند طلبها فإذا رأ
المادة (8) : في تطبيق أحكام البند (د) من المادة 18 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المشار إليه تعد من الأعمال المقيد
المادة (9) : تشكل لجنة في الإقليم الشمالي من: مدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية بدمشق ........... رئيسا مند
المادة (10) : يجوز للأجنبي من ذوي الإقامة المؤقتة الذي يرغب السفر بنية العودة الحصول على تأشيرة بالعودة صالحة لسف
المادة (11) : يؤدى عن تأشيرة العودة رسم مقداره جنيه أو تسع ليرات.
المادة (12) : تتولى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية مباشرة الإجراءات الخاصة بإبعاد الأجانب وتعرض حالات ذوي ا
المادة (13) : لا يجوز للأجنبي حضور اجتماعات اللجنة المنوه عنها في المادة السابقة إلا إذا ر
المادة (14) : تقوم مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بإبلاغ الأجنبي قرار إبعاده بالطرق الإدارية وتمنحه مهلة في حدود
المادة (15) : تعفى الفئات الآتية من رسوم بطاقات الإقامة, ويجوز كذلك منحهم تأشيرة عودة واحدة سنويا بدون رسم. (أ)
المادة (16) : لا يسري الترخيص بالإقامة الصادر في أي من الإقليمين في الإقليم الآخر دون مراجعة إلا في حدود أربعة عش
المادة (17) : ينظم مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية إجراءات
المادة (18) : يلغى كل حكم يخال
المادة (19) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الداخلية المركزي بعد الاطلاع على المادة 4 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقام
المادة (1) : تنظم الرقابة على جوازات السفر بالنسبة إلى القادمين إلى الجمهورية العربية المتحدة أو المغادرين منها
المادة (2) : لا يجوز دخول أراضي الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها إلا من الأماكن المشار إليها في المادة ا
المادة (3) : يلغى ما يخالف
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الداخلية المركزي بعد الاطلاع على المادة 5 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة
المادة (1) : تلغى التأشيرات (السمات) بالنسبة إلى أبناء دول الجامعة العربية الذين يرغبون في الدخول إلى الجمهورية
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الداخلية (المركزى) بعد الاطلاع على المادة 5 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقام
المادة (1) : يعفى رعايا غانا عند دخولهم إلى الجمهورية العربية المتحدة أو مرورهم بها من الحصول على ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ وعلى القرار رقم 1174 ل
المادة (1) : يحظر التجوّل خارج وداخل كردون ناحية الكوادى مركز أشمون محافظة ال
المادة (2) : يعاقب كل من يخالف هذا الأمر بالحبس مدة لا تزيد
المادة (3) : يعمل بهذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن